و (لا) يحرم قتل (البراغيث) والطبوع (1) (بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا) مع وجود أذى وبدونه كالأسد والنمر والذئب والفهد والبازي والصقر والحية والعقرب والزنبور والبق والبعوض.
(السادس) من المحظورات: (عقد النكاح) فلا يتزوج، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال، ولا تزوج PageV01P296
<div dir="rtl" id="book-container">
المحرمة (ولا يصح) النكاح في ذلك كله.
(السابع) من المحظورات: (الوطء في الفرج) وطئا يوجب الغسل، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، نصا، أو نائمة (ودواعيه).
(و) من المحظورات (المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (دون الفرج) لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للإحرام، ولا يفسد النسك، (والاستمناء).
(وفي جميع المحظورات) المتقدمة (الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح) لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية.
ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قاله في الشرح.
(وفي البيض والجراد قيمته مكانه) أي مكان الإتلاف. ولا يضمن البيض المذر، ولا ما فيه فرخ ميت سوى بيض النعام، فإن لقشره قيمة، فيضمنه بقيمته.
(وفي الشعرة) الواحدة (أو الظفر) الواحد (إطعام مسكين). وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة. (وفي الاثنين) من ظفرين أو شعرتين (إطعام اثنين) أي مسكينين.
(والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ويفدي.)
<div dir="rtl" id="book-container">
باب الفدية
أي هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية، وقدر ما يجب، ومستحقه.
(وهي ما) أي دم أو صوم أو إطعام (يجب بسبب الإحرام) كدم تمتع، ودم قران، وما وجب لترك واجب، أو إحصار (1)، أو لفعل محظور (أو) بسبب (الحرم) المكي، كالواجب في صيده ونباته.
وله تقديمها على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، كاحتياج لحلق ولبس وطيب.
(وهي) أي الفدية (قسمان) في التحقيق: (قسم على التخيير، وقسم على الترتيب).
(فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس) من الذكر والوجه من الأنثى (وإزالة أكثر من شعرتين، أو) تقليم أكثر (من ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، يخير) المخرج في فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة (2) (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، PageV01P298
<div dir="rtl" id="book-container">
لكل مسكين) منهم (مد بر) فقط، (أو نصف صاع من غيره) أي من تمر أو شعير.
(ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه) من وجبت عليه الفدية (بين) ذبح (المثل) للصيد (من النعم، أو تقويم المثلي بمحل التلف) أي تلف الصيد أو بقرب محل التلف (ويشتري بقيمته طعاما يجزئ إخراجه (في الفطرة) كواجب في كفارة، (فيطعم كل مسكين مد بر أو) يطعم كل مسكين (نصف صاع من غيره) أي غير البر، (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) والأصل في ذلك قوله جل وعلا: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية.