باب الإحرام
(وهو) أي الإحرام (واجب من الميقات).
ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله) لحج وعمرة.
ويحرم من بمكة لحج منها، ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل، ويصح من مكة وعليه دم.
(ولا ينعقد الإحرام مع وجود المجنون أو الإغماء أو السكر) لعدم أهليته للنية.
(وإذا انعقد) الإحرام (لم يبطل إلا بالردة) لا بجنون وإغماء وسكر وموت، (لكن يفسد) الإحرام (بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول) ويأتي، (ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء.) على الفور، ولو نذرا أو نفلا إن كانا مكلفين، وإلا بعده بعد حجة الإسلام على الفور (1). حيث لا عذر في التأخير.
(ويخير من يريد الإحرام بين) ثلاثة أشياء: (أن ينوي التمتع، وهو أفضل) الثلاثة؛ (أو ينوي الإفراد) وهو يلي التمتع في الأفضلية؛ (أو) PageV01P291
<div dir="rtl" id="book-container">
ينوي (القرآن) وهو يلي الإفراد في الفضل.
(فالتمتع): أي كيفيته (هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج) وهي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لأن العبرة (1) عنده في الشهر الذي يهل بها فيه لا الشهر الذي يحل منها فيه (2)، (ثم بعد فراغه) أي تحلله (منها) أي العمرة (يحرم بالحج في عامه).
(والإفراد) أي كيفيته: (هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه) أي من الحج (يحرم بالعمرة).
و (القران) أي كيفيته: (هو أن يحرم بالحج والعمرة معا) أي في مرة واحدة (أو يحرم بالعمرة) أولا (ثم يدخل الحج عليها) أي على العمرة.
ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك (قبل الشروع في طوافها) أي طواف العمرة. ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي. قال في المنتهى: ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها.
(فإن أحرم به) أي بالحج (ثم) أحرم (بها) أي العمرة (لم يصح) إحرامه بها.
(ومن أحرم وأطلق) بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا (صح إحرامه وصرفه) أي الإحرام (لما شاء) من الأنساك بالنية لا باللفظ. (وما عمل قبل فلغو) أي قبل التعيين.
والأولى صرفه إلى العمرة، (لكن السنة لمن أراد نسكا) من حج أو عمرة أو قران (أن يعينه) ويلفظ به. PageV01P292
<div dir="rtl" id="book-container">
ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها في العادة. (وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني).
ويستفيد بذلك قائله أنه متى حبس بمرض أو عدو أو غير ذلك حل ولا شيء عليه، إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره.
<div dir="rtl" id="book-container">