الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

، ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، لم يجز، نص عليه، قال المصنف: ويحتمل الصحة. وإن اشتراه بدونه نسيئة، أو بنقد آخر مطلقا، أوبسلعة أخرى، أو بمثل ثمنه من جنسه نقدا، أو بأقل أو بأكثر جاز.

قال المؤلف: ويحتمل التحريم إذا اشتراه بنقد آخر.

من كتاب "التفريع" للمالكية

فصل: في العينة وبيع إلى أجل

: ومن أسلم في عرض ثمنا معلوما، فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بثمن مثله، أو أقل منه، ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي سلم PageV01P207 # إليه فيه، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه، أو أقل أو أكثر منه، بدليل، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه.

ومن باع سلعة إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به، ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها، ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

فصل: منه: ولا خير في العينة

وهي: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده، فيقول له: اشتراها من مالك بعشرة نقدا، وهي لي باثنى عشر إلى أجل. هذه العينة وما أشبهها. انتهى.

من " حاشية ابن قندس"

فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن

، فعند أبي العباس يصح البيع، ويكون على ثمن المثل.

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين": الصحة في البيع منصوص أحمد، والمسألة في "المغني" و "الشرحط في الغصب عند قولهم: إنه يضمن بقيمته يوم غصبه.

قال ابن القيم: وإنه مسألة السعر، يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن، كما صححه شيخنا، ولا فرق أن يقع البيع من غير ذكر الثمن، أو بذكر ثمن مجهول، كا قيل في النكاح. وقد جاء في ذاك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على الأصح فيها. فعرف أن ذلك رواية عن الإمام أحمد. انتهى.

إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه، أو يبيعه لزيد بثمن كذا، أو بالثمن الذي عقدا به أولا، فالشرط فاسد، ولمن فات غرضه، الفسخ.

وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائدا عن الثمن الأول، أو ناقصا ففيها تردد، هل يبطل البيع أو الشرط فقط، ولمن فات غرضه الفسخ؟ من تقرير شيخنا. PageV01P208

قال في "الفروق": ولو باعه شاة على أنها حامل، لم يصح.

ولو باعه أمة بهذا الشرط، صح البيع والشرط، فإن كانت غير حامل، لم يرجع على البائع بشئ. والفرق أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه، فشرطها في العقد معقود عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته. ويبطل في الأم أيضا، لأن الصفقة جمعت معلوما ومجهولا، فيبطل فيهما بخلاف الأمة، فإن حملها عيب، لأن تلف الآدميات يكثر. فإذا شرط في البيع، كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب، فصح، كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء، فظهر الفرق. انتهى.

ومن قبض قلادة بعقد فاسد، وخلطها بأخرى، فما عرف رده لربه، وما عرفه له أخذه، والباقي يوقف حتى يصطلحا لاحتلاط أحد المالين بالآخر، ولجهالة عينه، فطريقه الصلح، قاله شيخنا.

وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين قسط الثمن على قيمتهما إن علمت، وإلا تصالحا، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا: إذا كان لي تمر، فجعلت منه في زنبيل، أو خصفة، وعصرت دبسه، هل يجوز أوفي به، أو اشتري به، أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।