الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من كتاب الحج
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

قال في "القواعد": قال في رواية اسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما، يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء PageV01P165 # وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد: ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكين في ملكه، أو يحتاج إليهما، فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب، وتمامه فيه. فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس، كثياب، وكتب، وغيرهما، ويترك له أو ثمنه، سواء كان على الفور، أو يتوقع للحاجة. وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه مال يحتاج له، ككتب علم للمطالعة، أنه لا فطرة عليه. وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم، فهو يقال: محتاج إليه لأنه لم يغن كتاب عن كتاب، بخلاف ما إذا كان عنده نسخة أخرى غيرها، من تقرير شيخنا.

قوله: إخراج النذر من دويرة أهله، أي مكانه الذي نذر فيه الخ.

مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة، وكذلك مكان نفسه في زكاة الفطر كما تقدم، قاله شيخنا. PageV01P166

من كتاب الحج

قال ابن عطوة: يشترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيرا. انتهى.

وقال أيضا: قال شيخنا: تعتبر الجهة، فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كانت أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.

قوله في محظورات الاحرام: ويضمن جراد بقيمته، حتى ولو انفرش في طريقه بمشيه فقتله الخ. الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها، بأن كان راكبا أو قائدا أو سائقا، قاله شيخنا.

قوله: ولو يكن صيدا والبائع محرم إلى آخره. الظاهر أنه يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه، ثم هو بالخيار، إن أراده، وإلا ضرب مع الغرماء. ونفقته في حال ايقافه، من مال المفلس، لأنه ملكه ولو تعلق به حق البائع، قاله شيخنا.

قوله: فيمن أحرم عن أحد اثنين ولم يدر أيهما، فإن لم يفرط الموصي، بأن علم النائب باسم المنوب عنه وهو الموصي، ولم يفرط النائب بأن سماه عند الاحرام لكن نسيه، فالنفقة عليهما، أي الموصيين، لأن النائب عين أحدهما ونسيه، وهو عذر، قاله شيخنا.

إذا أوصى بحجة، حج عنه من بلده. ومن أبعد منه، يمم مكة على جهته.

وإذا أوصى بمال يحج به عنه حجة، فجعل الوصي بدونه، فالظاهر أن الذي حج يستحق المال كله، كما نقل عن البلباني.

وإن قال: يحج عني بكذا، صرف في حجة بعد أخرى. فإن لم يكن حجتين، حج بالباقي من حيث بلغ، وإلا دفع عونة في حج، وإلا تصدق PageV01P167 # به. والصدقة بالمال لمن لم يلزمه الحج، أفضل من الحج به، من تقرير شيخنا.

قوله: ويجوز أن يحج عنه، أي عن من أوصى بالحج، ولا حج عليه من الميقات إلى آخره. وعبارة "المنتهى": وإن أوصى بحج نفل، وأطلق، وعبارة "الانصاف": أو أطلق.

قال في "الانصاف": أحدهما: إذا كان الحج نفلا، أجزأ من الميقات إلى آخره.

ومنه أيضا: ولو وصى بحج نفل، أو أطلق جاز من الميقات، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة.

وقيل: من محل وصيته، وقدمه في "الترغيب" لحج واجب، ومعناه للمصنف، ويأتي.

ومن: الثانية: إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام، كان الألف من ثلث ماله. وإن كانت عليه فنفقتها من رأس المال. انتهى.

والذي ظهر: أنه إذا أوصى بحجة، أنها تكون من بلده، إلا إذا كانت نفلا، بأن يكون قد حج حجة الإسلام، وإلا بأن لم يكن حج، فإنها من بلده لأنه إذا حج، وقعت فرضا لا نفلا، والعرف كذلك.

فإن أوصى بها لغيره بأن قال: لفلان حجة، أو علي لفلان حجة، فمن الميقات بلا شك، لأن الوصية والإقرار يحمل على أدنى ما يقع عليه الاسم، من تقرير شيخنا.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।