الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

قال في "الشرح الكبير": وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والضائع، والمغصوب، روايتان. وللشافعي قولان كالروايتين. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وتمامه فيه.

ومنه: وإن كان المبيع بخيار، انقطع الحول في ظاهر المذهب، سواء كان للبائع أو المشتري، أو لهما. ثم قال: ولو حال عليه الحول في مدة الخيار، كانت زكاته على البائع، فإن أخرجها من غيره، فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه، بطل البيع في المخرج، وهل يبطل في الباقي؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. انتهى. PageV01P155

قال في "الكافي": وإن ملك المعتق بجزئه الحر. نصابا. لزمتا زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما أشبه الحر. انتهى.

قوله: وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس، وجب قبوله. هذا المذهب، وجزم به في "المنتهى". والآتي في الهبة، قاله شيخنا.

قوله: في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ. ثم عقبه الشارح بكلامه، فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة، كما علله صاحب "الشرح"، وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة لجهالته، كما هو ميل صاحب "الشرح" قاله شيخنا.

قال في "الفروع" في زكاة الزرع والثمار:

فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

، لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه. ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة، لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره، خلافا لمالك لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر، خلافا لمالك، لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر. وإذا انتهى وجوب العشر، فنوى به التجارة، فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة. انتهى.

قوله: ليزرعها للتجارة. والبذر للقنية لا من بذر التجارة.

قوله: فالروايتان في عرض القنية، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد نية القنية، أو لم ينو أولا، أم لا يصير لها؟ والمذهب لا يصير، إلا نواه عند تملكه ابتداء. فظهر أن المعشرات، إذا لم يكن وقت تملكها نوى بها التجارة، كمن استغلها من ملكه، أنه يلزمه زكاة معشرات، ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولا، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": قال في "الحاوي" وغيره: إذا حصل PageV01P156 # في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب، زكاه، نص عليه، كما لو زرعه، وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرا. انتهى.

الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف إن بلغ نصابا. وأنه لا يجوز له تعدية السبل، لأنه يضر بالنخل، وسقيه مقدم عليه، ولا يلزمه سقيه إن لم تكن له غلة، من تقرير شيخنا.

يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي، وكذا عكسه، قاله شيخنا.

لو عجل الزكاة في غير بلد المال، فحكمه حكم نقلها، وعلى المذهب يجزئه، قاله الفومني. انتهى. لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، قاله شيخنا.

قوله: عليه أو علي بعضه علامة فقط إلى آخره. يعني وليس على الباقي علامة، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": وإن أتلفها المالك بعد الخرص، أو تلفت بتفريطه، ضمن زكاتها بخرصها تمرا على الصحيح من المذهب، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب، بخلاف الأجنبي. وعنه: رطبا كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف. وقيل: بقيمته رطبا. قال في "الفروع": وقدمه غير واحد، وتقدم قريبا. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।