الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛

فهو من له أهلية تامة، يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفة جملة كثيرة، عرفا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفرعية العملية، بالاجتهاد والتأمل، وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد أصولي، فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء.

قال ابن عقيل: فرض عين، والمذهب فرض كفاية. كالفقه. انتهى. PageV02P201

فائدة

: منسوبة لتاج الدين أبي الحسن السبكي الشافعي: ذكر أنه أجاب عنها سنة ست وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق، قال بعد كلام له سبق: المقلد بمذهب الشافعي أو غيره، إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة؛ فله أحوال:

أحدها: أن يعتقد رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة؛ فيجوز في ظنه.

الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد أصلا، ولكن في كلا الأمرين يقصد بتقليده احتياطا لدينه وما أشبه ذلك؛ فهو جائز، وهذا كالحيلة إذا قصد الخلاص بها من الربا، كبيع الجمع بالدراهم، وشراء الجنيب بها؛ فليس بحرام ولا مكروه، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه، حيث يحكم بكراهيتها.

الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه، لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته؛ فيجوز أيضا أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، ويعتقد تقليد الأعلم؛ فيمتنع، وهو صعب، والأولى الجواز.

الرابعة: أن لا يدعوه إلى ذلك ضرورة، ولا حاجة، بل مجرد قصد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحان؛ فيمتنع، لأنه حينئذ متبع لهواه، لا للدين.

الخامسة: أن يكثر منه ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع؛ فيمتنع.

السابعة (¬1): أن يعمل بتقليد الأول، كالحنفي يدعي بشفعة، فيأخذ بمذهب أبي حنيفة، ثم تستحق عليه، فيريد أن يقلد الشافعي؛ فيمتنع منها لتحقق خطئه، إما في الأولى، وإما في الثانية، وهو شخص واحد مكلف، وهذه المسائل والتفصيل حسب ما ظهر لنا. انتهى.

ومن "مقدمة" لبعض العلماء الشافعيين، في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، والثبوت المجرد، والثبوت المضاف إلى PageV02P202 # حكم: إذا قال الحاكم: ثبت عندي أن فلانا عنده كذا وكذا؛ فهذا ليس بحكم. وإذا قال المنفذ: ثبت عندي أن القاضي فلانا حكم بكذا فقط؛ فهذا ليس بحكم أيضا، حتى يقول: ونفذت ما حكم به.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।