الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

قال في "الفروع": وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر، نجس محرم، نص عليه. وعند ابن عقيل: طاهر مباح، جزم به في "التبصرة". انتهى. ولا يسع الناس العمل بغيره، وعمل الناس عليه قديما وحديثا، وفاقا للأئمة الثلاثة، قاله شيخنا.

فائدة من كلام الشافعية

: الماء الذي يتغير بالعرق وأوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ قلتين، فهو طهور وإن كثر التغير، لأنه تغير بطاهر يشق الاحتراز عنه. وهذا في السواقي والبرك يقع كثيرا، وهو طهور، من تقرير شيخنا أبي النصر نقله عن مرشد بن دبيان. انتهى. والظاهر عندنا كذلك، قاله شيخنا.

ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

:

فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

وإن لم يتغير ففيه أقوال معروفة:

أحدها: لا ينجس، وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث، واحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في "المفردات" وابن المني وغيرهما.

ثم قال: PageV01P008

الثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك.

والثالث: وهو مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها طائفة من أصحابه: الفرق بين القلتين وغيرهما، فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما.

والصواب هو القول الأول، وإنه متى علم أن النجاسة قد استحالت، فالماء طاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها. وقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شئ". قال أحمد: حديث صحيح، وهو في "المسند" أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء طهور لا ينجسه شئ". وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها الاستجمار بالحجارة، ومنها قوله في النعلين: "ثم ليدلكما بالتراب فإن التراب لهما طهور". ومنها قوله في ذيل المرأة: "يطهره ما بعده". فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، وإنما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود. ثم قال:

الخامس: أن الماء ينجس بملاقات النجاسة مطلقا.

وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، فهو نجس عند جمهور العلماء. وذهب طائفة إلى طهارتها، وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته، فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس PageV01P009 # إلا بالتغير، إما مطلقا وإما مع الكثرة، فكذلك الصواب في المائعات. ثم قال:

الوجه السادس: إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا، كما في الخل المنقلبة وأبلغ، واطرد ذلك في جميع صور الاستحالة، فإن الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة، كما هو المعروف عند الحنفية والظاهرية، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، ووجه في مذهب الشافعي. انتهى.

ومن "روضة ابن عطوة" وفي "شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي: أن الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقا. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।