[فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة]
(قوله: في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله " أي وهي الأشجار " إلى " وصيد البحر " وقوله " لكن أشار " إلى " فالأول محمله " (قوله: في بيان حكم إلخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة. اه. ع ش (قوله: الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني (قوله: أودعها) أي أودع فيها على الحذف والإيصال (قوله: والمراد ما فيها) أي فيكون مجازا. اه. ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني: وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل. اه. (قوله: جوهرا) تقديره لا يناسب قوله والمراد ما فيها (قوله: وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل. اه. مغني (قوله: بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني (قوله: بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما. اه. مغني (قوله: فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار. اه. ع ش (قوله: ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله: يضيء في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه. اه. مغني (قوله: أي زفت) ويقال فيه قير. اه. مغني.
(قوله: حجارة سود إلخ) خفيفة فيها تجويف اه مغني (قوله: يسمى بذلك) أي وليس مرادا هنا كما هو ظاهر؛ لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض. اه. ع ش (قوله: وهو نجس) أي متنجس. اه. نهاية (قوله: لم يحوج إلخ) أي الملح وسيذكر محترزه (قوله : وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالإحياء) خبر قوله المعدن و (قوله: ولا يثبت فيه اختصاص إلخ) معطوف على هذا الخبر. اه. مغني (قوله: لمن علمه إلخ) سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق إلخ (قوله: بالرفع) إلى قوله وللإجماع في المغني إلا قوله أي فقال وقوله: أي إلى قال (قوله: بالرفع) أي عطفا على اختصاص (قوله: مأرب) كمنزل (قوله: أي مدينة) الأولى وهي مدينة (قوله: أي) الأولى تأخيره عن قوله أوله (قوله: قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده.
(قوله: وأخذها إلخ) عطف على الحاجة (قوله: ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الأنوار في المغني (قوله: ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها إلخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شيء من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه. اه. سيد عمر (قوله: نحو حطبها إلخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها (قوله: وبركة) بكسر الباء وضمها. اه. ع ش (قوله: أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما (قوله: وصيد البر إلخ) عطف على الأيكة (قوله: وجواهره) أي البحر (قوله: ومنه) أي من المشترك المذكور (قوله: ما ذكره) أي الأنوار (قوله: لكن أشار إلخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على PageV06P224