(قوله وله أن يزاحمهم إلخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته قوله وله أن يزاحمهم إلخ كذا في المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم اه. وفي العباب خلافه فقال فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه وقول المنهاج إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه وعبارة النهاية في شرح وأنه إذا لم يمكن إلخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا: لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا اه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه قال ع ش قوله م ر فإن علم أو أجاز أي: بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه.
(قوله أما ما وجب إلخ) عبارة المغني والنهاية أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل؛ لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا اه.
(قوله قيل إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه.
(قوله في يمكن إلخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد اه ع ش.
[فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما]
(فصل في بيع مال المفلس)
(قوله وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه قول المتن (يبادر القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه ع ش (قوله ندبا) أي: ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من PageV05P127
وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه ع ش قول المتن (القاضي) أي: أو نائبه اه نهاية (قوله أي: قاضي) إلى قوله ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو بتمليكه إلى التضرر إلخ قول المتن (ببيع ماله) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي (قوله بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ونحوه ع ش اه بجيرمي (قوله أو بتمليكه إلخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة وإلا بطل؛ لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع فيما تقدم وما يقتضي ذلك اه ع ش (قوله كذلك) أي: بنسبة ديونهم (قوله لتضرر المفلس إلخ) تعليل للمتن (قوله لا يفرط إلخ) أي لا يبالغ في الاستعجال أي لا يجوز له ذلك اه ع ش (قوله من بخس الثمن) أي نقصه اه كردي (قوله أو فواته) أي: بنحو الغصب (قوله ولا يتولى) أي: القاضي (قوله أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به اه سم ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغن عن بينة بملكه على ما مر اه.