السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت من الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية ¶ المؤلف: شمس الدين محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي ثم المدني (1103ه) ¶ المحقق: العربي الدائز الفرياطي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (6
‹ / ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — هذا في القنوت المعتاد.
  1. وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
  2. هذا في القنوت المعتاد.
  3. [أدلة القنوت في الصبح]
  4. ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
  5. [حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
  6. [وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
  7. وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
  8. وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت
  9. [أدلة قنوت النازلة]
  10. [محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
  11. [قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
  12. واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
  13. وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
  14. فصل لفظ القنوت لا يتعين
  15. فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
  16. فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من
  17. فصل في وقت الوتر وجهان:
  18. فصل [أقل الوتر وأكثره]
  19. خاتمة [استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحي [الذي] لا يموت، والصلاة والسلام على سر اللاهوت والناسوت، وعلى آله وصحبه أهل الصلاة والزكاة والصيام والقنوت.

وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).

[مشروعية القنوت، واختلاف العلماء في موضعه]

اعلم أيدك الله أن الأمة أجمعت على مشروعية القنوت واستحبابه في الصلاة، واختلفوا في موضعه. فذهب الإمامان الشافعي ومالك إلى أنه في ثانية الصبح، ثم افترقا، فقال الشافعي: بعد الركوع، وقال مالك: قبله ويجزئ بعده.

وذهب الإمامان أو حنيفة وأحمد إلى أنه في أخيرة الوتر، ثم افترقا، فقال أحمد: بعد الركوع ويجزئ قبله، وقال أبو حنيفة: قبله.

وحكي وجه عن [ابن] أبي هريرة [من أصحابنا المتقدمين من أصحاب الوجوه] أنه لا يقنت في الصبح، قال في الروضة: وهو غريب وغلط. PageV01P041

ويسن عند الشافعي في الوتر، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يستحب فيه جميع السنة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وثانيها: أنه في جميع رمضان وهو ضعيف، وثالثها: أنه في النصف الثاني منه، وهو الذي نص عليه الشافعي، وعليه أكثر أصحابه، ودل عليه بعض الأحاديث.

هذا في القنوت المعتاد.

[قنوت النازلة، وترجيح النووي أنه مستحب]:

وأما قنوت النازلة فجائز بل مندوب في جميع الفرائض عند الشافعي، وله قول ثان: أنه لا يقنت فيها مطلقا، وقول ثالث: أنه يقنت فيها مطلقا، كانت نازلة أو لم تكن.

وهل الخلاف في غير الصبح في الجواز أو الاستحباب؟

مقتضى كلام الأكثرين أنه في الجواز، ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب.

قال في الروضة من زيادته: [الأصح استحبابه، وصرح به صاحب العدة، ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه في الإملاء]. انتهى.

وقال في التحقيق: (أما سائر المكتوبات، فالمشهور يقنت لنازلة دون غيرها، والمختار أن الخلاف في الندب، ونص عليه في الإملاء، وقال الأكثرون: في الجواز. PageV01P042

وقال في الأم: لا قنوت في العيد والاستسقاء، فإن قنت لنازلة لم أكرهه أو [لغيره] كرهته). انتهى.

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لذلك.

فلنشرع في ذكر أدلة كل قول اختصارا، ولنشر إلى الراجح منها، فأقول والله المأمول: PageV01P043

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।