شرح الزرقاني على مختصر خليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الطهارة
  3. باب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  9. فصل ندب لقاضي الحاجة
  10. فصل ندب لقاضي الحاجة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل رخص
  14. فصل الحيض
  15. فصل الحيض
  16. باب الوقت
  17. باب الوقت
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل فرائض الصلاة
  21. فصل يجب بفرض
  22. فصل يجب بفرض
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل ندب نفل
  27. فصل في حكم الجماعة
  28. فصل ندب لإمام
  29. فصل سن
  30. فصل شرط
  31. فصل رخص
  32. فصل سن
  33. فصل سن
  34. فصل سن
  35. فصل في وجوب غسل الميت
  36. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. فصل حرم بالإحرام
  44. فصل
  45. باب
  46. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب الجهاد
  51. باب الجهاد
  52. فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافر
  53. باب
  54. باب
  55. باب في النكاح
  56. فصل الخيار
  57. فصل
  58. فصل الصداق
  59. فصل الصداق
  60. [باب التفويض]
  61. فصل إذا تنازعا
  62. فصل الوليمة
  63. فصل إنما يجب القسم
  64. باب
  65. فصل طلاق السنة
  66. فصل وركنه أهل
  67. فصل إن فوضه
  68. فصل
  69. باب الإيلاء
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. فصل يجب الاستبراء
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب
  78. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  79. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  80. [فصل في الحضانة]
  81. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  82. فصل علة
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب
  93. فصل في القرض
  94. فصل
  95. باب الرهن
  96. باب في الفلس
  97. باب في الفلس
  98. باب المجنون
  99. باب الصلح
  100. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  101. باب
  102. باب
  103. فصل لكل
  104. باب
  105. باب في الإقرار
  106. فصل
  107. باب
  108. باب
  109. باب
  110. فصل
  111. باب
  112. باب
  113. باب القراض
  114. باب
  115. باب في الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب
  119. باب
  120. باب
  121. باب الهبة
  122. باب الهبة
  123. باب اللقطة مال معصوم
  124. باب في القضاء
  125. باب في الشهادات
  126. باب في أحكام الدماء والقصاص
  127. باب
  128. باب
  129. باب
  130. باب
  131. باب
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب التدبير
  136. باب
  137. باب
  138. فصل في أحكام الولاء
  139. باب في الوصية
  140. باب في الفرائض

وقد قرره خش على الصواب. PageV03P055

باب

(سن)

عينا ولو حكما كالاشتراك في الأجر كما يأتي لأن نية إدخاله كفعله عن نفسه وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها (لحر) أي لشخص ولو أنثى أو مسافر أو سيبالغ على الصغير اليتيم (غير حاج) لا حاج فلا تسن له لأن ما ينحر بمنى إنما هو هدي لأنه يوقف به بعرفة ولأن الحاج لا يخاطب بصلاة العيد لأجل حجه فكذا الضحية ودخل في الغير المعتمر فتسن في حقه حالة كون غير الحاج (بمنى) وأولى في غيرها وذكرها لأنه يتوهم إن من بها وهو غير حاج كالحاج لا تسن له مع أنها تسن له كان من بها من أهلها أو مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر وأما الحاج فلا تسن له كان بمنى أو بغيرها كما إذا قدم الإفاضة على رمي العقبة لأن سنته الهدي ولكن نحر هديه في ذلك واجب بمكة وقولهم سنته الهدي بمكة أي طريقته وقول تت فتسن لحاج بغيرها غير ظاهر لما علمت من أنها لا تسن للحاج ولو بغير منى كما إذا وقف بعرفة ولم ينزل بمنى لأداء النسك بل تركها ونزل إلى مكة وأفاض ولم يعد إليها إذ حجه تم غايته إن عليه الدم فالمدار في سقوطها على الإحرام بالحج فإن فسد أو فاته الوقوف سنت له أن تحلل بفعل عمرة أيام النحر فإن استمر على إحرامه حتى فاتت أيام النحر لم تسن له وأعرب عج قوله بمنى صفة لحر أي سن لحر كائن بمنى حال كونه غير حاج اه.

وهو يوافق ما قدمته معنى تبعا لد وكذا قول الشيخ سالم وهذا كله أي الإشكال إنما هو إذا علق قوله بمنى بلفظ حاج أما لو علق بسن كما جوزه بعض فلا إشكال إذ يصير الكلام هكذا سن بمنى لحر غير حاج ضحية ومفهوم بمنى أحرى في السنية (ضحية) عن

الأضحية

بضم الهمزة وكسرها ويقال ضحية وأضحاة وأضحى (بمنى) الظاهر أنه متعلق بمحذوف صفة الحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فشمل غير الحاج أصلا ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره مس وهو أحسن مما لز وغيره وتعلقه بسن لا يصح خلافا لما ذكره آخرا ونص ابن عرفة الشيخ روى محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى قلت: لفظها لست على حاج وإن كان من ساكني مني أبين لإيهام مفهوم الأول اه.

(ضحية) قول ز وظاهره سقوطها عنه الخ. فيه نظر ونص عبارة ضيح عن ابن PageV03P056 # نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير لا عن زوجته وخوطت بزكاة فطرها لأنها تبع للنفقة التي في مقابلة الاستمتاع لخبر أد الزكاة عمن تمون ولا عن رقيقه لأن الضحية ليست متابعة للنفقة ويستمر خطابه بها عن ولده الفقير الصغير حتى يحتلم الذكر ويدخل زوج الأنثى بها قاله ابن حبيب وظاهره سقوطها عنه بمجرد احتلام ابنه ولو فقيرا عاجزا عن الكسب وبمجرد دخول الزوج بالأنثى وإن طلقت قبل البلوغ ولعل وجه هذا وما قبله أنها ليست متابعة للنفقة وإنما التابع زكاة الفطر كما مر ووجبت النفقة على البالغ العاجز وعادت لمن تأيمت قبل البلوغ خوف هلاكهما بعدمها بخلاف عدم الضحية عنهما هذا ولزومها على الأب لولده الفقير وعلى الولد لأبويه الفقيرين مشكل لأنها قربة كالصوم فكان القياس أن لا تؤدي عمن ذكر كما تقدم نحوه في الزوجة وانظر لو تعدد الولد لأب فقير أو لأبوين فقيرين هل يلزم كل حصة من ضحية على قدر الرؤوس أو اليسار أو يقرع.

— পৃষ্ঠা ৮৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।