شرح الزرقاني على مختصر خليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في القضاء
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الطهارة
  3. باب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  9. فصل ندب لقاضي الحاجة
  10. فصل ندب لقاضي الحاجة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل رخص
  14. فصل الحيض
  15. فصل الحيض
  16. باب الوقت
  17. باب الوقت
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل فرائض الصلاة
  21. فصل يجب بفرض
  22. فصل يجب بفرض
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل ندب نفل
  27. فصل في حكم الجماعة
  28. فصل ندب لإمام
  29. فصل سن
  30. فصل شرط
  31. فصل رخص
  32. فصل سن
  33. فصل سن
  34. فصل سن
  35. فصل في وجوب غسل الميت
  36. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. فصل حرم بالإحرام
  44. فصل
  45. باب
  46. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب الجهاد
  51. باب الجهاد
  52. فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافر
  53. باب
  54. باب
  55. باب في النكاح
  56. فصل الخيار
  57. فصل
  58. فصل الصداق
  59. فصل الصداق
  60. [باب التفويض]
  61. فصل إذا تنازعا
  62. فصل الوليمة
  63. فصل إنما يجب القسم
  64. باب
  65. فصل طلاق السنة
  66. فصل وركنه أهل
  67. فصل إن فوضه
  68. فصل
  69. باب الإيلاء
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. فصل يجب الاستبراء
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب
  78. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  79. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  80. [فصل في الحضانة]
  81. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  82. فصل علة
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب
  93. فصل في القرض
  94. فصل
  95. باب الرهن
  96. باب في الفلس
  97. باب في الفلس
  98. باب المجنون
  99. باب الصلح
  100. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  101. باب
  102. باب
  103. فصل لكل
  104. باب
  105. باب في الإقرار
  106. فصل
  107. باب
  108. باب
  109. باب
  110. فصل
  111. باب
  112. باب
  113. باب القراض
  114. باب
  115. باب في الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب
  119. باب
  120. باب
  121. باب الهبة
  122. باب الهبة
  123. باب اللقطة مال معصوم
  124. باب في القضاء
  125. باب في الشهادات
  126. باب في أحكام الدماء والقصاص
  127. باب
  128. باب
  129. باب
  130. باب
  131. باب
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب التدبير
  136. باب
  137. باب
  138. فصل في أحكام الولاء
  139. باب في الوصية
  140. باب في الفرائض

باب في القضاء

وهو لغة يطلق على معان منها الأمر كقوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] أي أمر لا حكم كما في الشارح وتت إذ لو كان معناه حكم لما تخلف أحد عما حكم به وبطلانه ظاهر قاله عج أي بطلانه ظاهر لعبادة كثير غيره وقد يمنع أن الحكم لا يستلزم لوقوع لأن الحكم إخبار بالشيء على وجه الإلزام فهو في المعنى كالأمر وهو لا يستلزم وقوع المأمور به غايته إن الأمر مدلوله الطلب المجرد والحكم مدلوله الإخبار بالشيء على وجه الإلزام ولا يلزم منه أداء ما أمر به أو حكم به قاله شيخنا الشيخ علي الشمرلسي رحمه الله رحمة واسعة واصطلاحا قال ابن عرفة صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وإخواتها والإمامة العظمى اه.

وقوله صفة حكمية أي معنى حكمي لا فصل بين الخصوم كما زعم بعضهم لقصوره على الفصل بالفعل والقضاء أعم من ذلك لأنه معنى يوجب نفوذ الفعل وإن لم يفعل فالقاضي عرفا من فيه معنى يختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل وقوله نفوذ بذال معجمة أي إمضاء لا بمهملة بمعنى فراغ كقوله تعالى: {لنفد البحر} [الكهف: 109] وقوله: ولو بتعديل الخ عطف على مقدر أي يوجب نفوذ حكمه الشرعي بكل حكم به ولو كان بتعديل الخ ليصير التعديل والتجريح متعلق الحكم وقوله فيخرج التحكيم أي

القضاء

قول ز وهو لغة يطلق على معان الخ ضيح رحمه الله قال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه اه.

وقال القسطلاني القضاء في اللغة بمعنى الأمر منه وقضى ربك والعلم منه فضيت لك بكذا أعلمتك به والإتمام منه فإذا قضيتم الصلاة والفعل منه فاقض ما أنت قاض والإرادة منه فإذا قضى أمرا والموت منه ليقض علينا ربك والكتابة منه وكان أمرا مقضيا والفصل منه وقضى بينهم بالحق والخلق منه فقضاهن سبع سموات اه.

وفي الصحاح قد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء تقول قضيت ديني ومنه قول الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقول الله سبحانه وتعالى: {وقضينا إليه ذلك الأمر} [الحجر: 66] أي أنهيناه إليه وأبلغنا له ذلك اه. PageV07P225

لعموم حكمه بكل شيء المقدر بدليل المبالغة كما ذكرنا وقوله وولاية الشرطة أي بقوله الشرعي وأراد بإخواتها ولاية الماء وجباية الزكاة ونحوهما وقوله والإمامة العظمى أي بقوله لا في عموم مصالح المسلمين لأن القاضي ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات وإنما ذلك للإمام الأعظم أو من ينيبه في ذلك ولما كان مستحق القضاء من اجتمعت فيه أربعة أوصاف ذكرها فقال: (أهل القضاء) أي المتأهل له ومستحقه (عدل) أي عدل شهادة ولو عتيقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه والعدالة وصف مركب من خمسة أوصاف كما يذكره في باب الشهادة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق ولا يغني عن العدل قوله مجتهد لأن المجتهد على الصحيح لا يشترط فيه العدالة وصفات القضاء على ثلاثة أقسام واجبة شرطا وواجبة غير شرط ومستحبة فمن قوله عدل إلى قوله ونفذ حكم أعمى الخ بإخراج الغاية واجب شرطا ومن قوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله: ووجب عزله عدم هذه الثلاثة واجب غير شرط من قوله كورع مستحب (ذكر) محقق

— পৃষ্ঠা ২৪৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।