شرح الزرقاني على مختصر خليل
/ 2909
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المجنون
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الطهارة
  3. باب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  9. فصل ندب لقاضي الحاجة
  10. فصل ندب لقاضي الحاجة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل رخص
  14. فصل الحيض
  15. فصل الحيض
  16. باب الوقت
  17. باب الوقت
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل فرائض الصلاة
  21. فصل يجب بفرض
  22. فصل يجب بفرض
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل ندب نفل
  27. فصل في حكم الجماعة
  28. فصل ندب لإمام
  29. فصل سن
  30. فصل شرط
  31. فصل رخص
  32. فصل سن
  33. فصل سن
  34. فصل سن
  35. فصل في وجوب غسل الميت
  36. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. فصل حرم بالإحرام
  44. فصل
  45. باب
  46. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب الجهاد
  51. باب الجهاد
  52. فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافر
  53. باب
  54. باب
  55. باب في النكاح
  56. فصل الخيار
  57. فصل
  58. فصل الصداق
  59. فصل الصداق
  60. [باب التفويض]
  61. فصل إذا تنازعا
  62. فصل الوليمة
  63. فصل إنما يجب القسم
  64. باب
  65. فصل طلاق السنة
  66. فصل وركنه أهل
  67. فصل إن فوضه
  68. فصل
  69. باب الإيلاء
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. فصل يجب الاستبراء
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب
  78. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  79. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  80. [فصل في الحضانة]
  81. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  82. فصل علة
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب
  93. فصل في القرض
  94. فصل
  95. باب الرهن
  96. باب في الفلس
  97. باب في الفلس
  98. باب المجنون
  99. باب الصلح
  100. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  101. باب
  102. باب
  103. فصل لكل
  104. باب
  105. باب في الإقرار
  106. فصل
  107. باب
  108. باب
  109. باب
  110. فصل
  111. باب
  112. باب
  113. باب القراض
  114. باب
  115. باب في الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب
  119. باب
  120. باب
  121. باب الهبة
  122. باب الهبة
  123. باب اللقطة مال معصوم
  124. باب في القضاء
  125. باب في الشهادات
  126. باب في أحكام الدماء والقصاص
  127. باب
  128. باب
  129. باب
  130. باب
  131. باب
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب التدبير
  136. باب
  137. باب
  138. فصل في أحكام الولاء
  139. باب في الوصية
  140. باب في الفرائض

باب المجنون

بصرع أو وسواس (محجور) عليه لأبيه إن كان وجن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا فلجماعة المسلمين وغاية حجره (للإفاقة) من جنونه فيزول ثم إن كان سفيها أو صغيرا حجر عليه لأجلهما وإلا فلا من غير احتياج إلى فك وحملنا الجنون على ما يصرع أو وسواس لأن ما بالطبع لا يفيق منه عادة وحملناه على أن حجر غير البالغ للأب وإلا فالحاكم لما يأتي من قوله والولي الأب الخ ولا ولاية للأم من حيث الحجر عليه خلافا لبعض الشراح وإنما لها الحضانة فقط كما قدم المصنف وفهم منه أن غير المجنون لا يحجر عليه ووقع خلاف فيمن يخدع في البيع فقيل يحجر عليه مطلقا ورجحه القرطبي وقيل لا إن كان يشترط في بيعه ما يدفع ذلك وفصل اللخمي فقال إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط حين البيع ويشهد بذلك وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر ولم ينزع ماله منه فإن لم يمسك عنه نزع منه اه.

باب الحجر

ابن عرفة الحجر صفة حكمية توجب لموصوفها منع نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله قال وبه دخل حجر المريض والزوجة اه.

وقوله أو تبرعه عطف على تصرفه وبماله بكسر اللام فإن كانت الخاصة التبرع بكل المال كما قال الرصاع يرد التبرع بأكثر من الثلث وإن كان الزائد على الثلث فلا قرينة تدل عليه وإن كان المراد بشيء من ماله ففساده بين قاله ح وأجيب بأن المراد التبرع بكل ماله كما تفيده الإضافة ولا يخرج منه الزوجة المريض لأنهما ممنوعان من التبرع بكل المال وجواز تبرعهما بالثلث فدون شيء آخر يعلم من خارج وقال طفى تعريف ابن عرفة لا يطابق معناه لغة ولا اصطلاحا لأنه في للغة المنع وفي الشرع المنع من شيء خاص كما قاله ابن رشد وعياض وضيح واعترف به ابن عرفة انظر طفى (المجنون محجور للإفاقة) قول ز محجور عليه لأبيه وإلا فالحاكم إن كان الخ بل الحجر الذي ينتهي بالإفاقة هو الذي يكون بالجنون الطارئ بعد الرشد وهو للحاكم وإن وجد الأب وأما الطارئ قبل البلوغ أو بعده مع تحقق السفيه وهو للأب إن كان فلا ينتهي بالإفاقة انظر ح وقد يجاب بأن المراد أن الحجر لأجل الجنون ينتهي للإفاقة وبعدها ينظر في غيره من الأسباب فإن وجد شيء منها عمل عليه وإلا PageV05P520 # فلم يجعله كالسفيه من كل وجه ولا الرشيد من كل وجه (والصبي) الذكر محجور عليه بالنسبة لنفسه (لبلوغه) المازري هو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية ولو قال إلى غيرها لكان أحسن ليشمل الأنثى قاله عج وظاهره أن الأنثى لا تتصف بالرجولية ولعله باعتبار ما اشتهر عند العوام ولذا قال أحسن فلا ينافي قول الصحاح الرجل خلاف المرأة ويقال للمرأة رجلة ويقال كانت عائشة رجلة الرأي اه.

وقال ابن الأثير: وفيه أي في الخبر أنه لعن المترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن فأما في العلم والرأي فمحمود ويقال مرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة اه.

ثم إذا بلغ الصبي ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه الأب والولي والناس أجمعون وأما الصبية فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها لأن الحضانة حق للحاضن خلافا لقول ابن الحاجب أنها كالصبي إلا لخوف اه.

— Page 1939 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।