شرح الزرقاني على مختصر خليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإيلاء
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الطهارة
  3. باب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  9. فصل ندب لقاضي الحاجة
  10. فصل ندب لقاضي الحاجة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل رخص
  14. فصل الحيض
  15. فصل الحيض
  16. باب الوقت
  17. باب الوقت
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل فرائض الصلاة
  21. فصل يجب بفرض
  22. فصل يجب بفرض
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل ندب نفل
  27. فصل في حكم الجماعة
  28. فصل ندب لإمام
  29. فصل سن
  30. فصل شرط
  31. فصل رخص
  32. فصل سن
  33. فصل سن
  34. فصل سن
  35. فصل في وجوب غسل الميت
  36. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. فصل حرم بالإحرام
  44. فصل
  45. باب
  46. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب الجهاد
  51. باب الجهاد
  52. فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافر
  53. باب
  54. باب
  55. باب في النكاح
  56. فصل الخيار
  57. فصل
  58. فصل الصداق
  59. فصل الصداق
  60. [باب التفويض]
  61. فصل إذا تنازعا
  62. فصل الوليمة
  63. فصل إنما يجب القسم
  64. باب
  65. فصل طلاق السنة
  66. فصل وركنه أهل
  67. فصل إن فوضه
  68. فصل
  69. باب الإيلاء
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. فصل يجب الاستبراء
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب
  78. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  79. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  80. [فصل في الحضانة]
  81. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  82. فصل علة
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب
  93. فصل في القرض
  94. فصل
  95. باب الرهن
  96. باب في الفلس
  97. باب في الفلس
  98. باب المجنون
  99. باب الصلح
  100. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  101. باب
  102. باب
  103. فصل لكل
  104. باب
  105. باب في الإقرار
  106. فصل
  107. باب
  108. باب
  109. باب
  110. فصل
  111. باب
  112. باب
  113. باب القراض
  114. باب
  115. باب في الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب
  119. باب
  120. باب
  121. باب الهبة
  122. باب الهبة
  123. باب اللقطة مال معصوم
  124. باب في القضاء
  125. باب في الشهادات
  126. باب في أحكام الدماء والقصاص
  127. باب
  128. باب
  129. باب
  130. باب
  131. باب
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب التدبير
  136. باب
  137. باب
  138. فصل في أحكام الولاء
  139. باب في الوصية
  140. باب في الفرائض

قلقة والعبارة السلسلة أن لو قال والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة أورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم الخ اه. PageV04P263

باب الإيلاء

(يمين) زوج (مسلم) حر أو عبد بالله أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية أو بما فيه التزام من عتق أو صدقة وشمل النذر المبهم نحو علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك فمول عند ابن القاسم وقيل غير مول لأنه نذر معصية كقوله علي نذر لا أكلمك كما في ح قلت ليس النذر معصية قطعا وإنما علق على معصية ولو بحسب المعنى وما كان كذلك يلزم كما تقدم في باب اليمين وفي النذر (مكلف) ولو سفيها أو سكر حراما لا صبي ومجنون آلى حال جنونه فإن آلى عاقلا ثم جن وكل الإمام من ينظر له فإن رأى أن لا يفي مطلق عليه وإن رأى أن يفيء كفر عنه أو أعتق إن كان يمينه يعتق قاله أصبغ فإن وطئ

الإيلاء: رسمه ابن عرفة بقوله حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه اه.

وفي بعض طرر ابن عاشر ما نصه قوله يوجب الخ هو من التعريف بالحكم إذ ثبوت الخيار المذكور فرع عن وجود ماهية الإيلاء فإذا توقفت معرفة الإيلاء عليه دار وقد تكرر صدور مثل هذا عن ابن عرفة في حدوده مع أنه يؤاخذ ابن الحاجب فيها بأدنى من هذا اه.

قلت والأجوبة عن مثل هذا البحث كثيرة وأحسنها إن هذا من الحكم قبل التصوير والممنوع إنما هو الحكم قبل التصور وخرج بهذا القيد ما لا يوجب لها خيارا كالأمثلة الآتية في المتن من قوله أولا وطئها ليلا أو نهارا وما بعده (الإيلاء يمين زوج مسلم) قول ز نحو علي نذر إن وطئتك الخ ما ذكره من الخلاف في هذه المسألة غير صحيح وإنما ذكر في ضيح هذا الخلاف في نحو علي نذر أن لا أطأك أو أن لا أقربك ونصه وإن قال علي نذر أن لأقربك فهو مول وقال يحيى بن عمر ليس بمول وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية اه.

ووجه القول الثاني فيما ذكره ظاهر لأن قوله أن لا أقربك مؤول بمصدر مبتدأ وما قبله خبره وكأنه قال عدم مقاربتك نذر علي ولا شك أن هذا ليس بتعليق وإنما هو نذر معصية وأما إن صرح بالتعليق نحو علي نذر إن وطئتك فليس من محل الخلاف وليس للخلاف فيه وجه أصلا خلافا لز لأن المعلق نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين ولا معصية فيه والله أعلم وقول ز ويستأنف له أجل إذا عقل وهو قول اللخمي الخ فيه نظر إذ لم يقل اللخمي يستأنف له أجل ونص ق عند قوله الآتي ولو مع جنون اللخمي وطء المجنون لا يوجب حنثه ولكنه يسقط في حقها الوقف ابن عرفة ظاهره لا وقف لها بعد ذلك وهذا خلاف ما لابن رشد اه. PageV04P264

حال جنونه فهل هو فيئة ويحنث ويكفر عنه نظرا لحال اليمين وهو قول أصبغ أو لا يحنث ويسقط حقها في الوقف ويستأنف له أجل إذا عقل وهو قول اللخمي نظرا لحال الحنث وعلى قوله يلغز ويقال لنا مول حصلت منه فيئة وسقط طلبه بها مع بقاء الإيلاء عليه واقتصر ق على ما للخمي وهو المذهب وكلام أصبغ ضعيف خلافا لصنيع الشارح المقتضي أنه المذهب والسكر بحلال كالمجنون (يتصور) بضم التحتية أي يمكن عقلا (وقاعه) وجماعه حالا أو مآلا ليشمل المريض كما سيذكره ويخرج إيلاء غير مجبوب ثم جب أثناء المدة ومجبوب ابتداء وخصي وشيخ فان وحصور وعنين قطع ذكره فلا ينعقد منهم وشمل قوله يتصور وقاعه ما إذا كانت الزوجة غير مطيقة أو غير مدخول بها ولكن لا يضرب له أجله حتى تطيقه ولو مدخولا بها وحتى يدعي لدخول كبيرة مطيقة وتمضي مدة التجهيز قاله اللخمي انظر ابن عرفة فالمراد بتصور وقاعه من جانبه كما يفيده ضمير المذكر لا من جانبهما معا (وإن) كان الزوج الموصوف بما ذكر (مريضا) مرضا لا يمنع الوطء فإن منعه فلا إيلاء عليه كما أنه إذا قيد حلفه بمدة المرض غير المانع فلا إيلاء فصل كلامه إذا أطلق فإن ادعى الحالف أنه حلف لضرر الوطء به لم يقبل إن كان

— পৃষ্ঠা ১৩৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।