شرح الزرقاني على مختصر خليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل إن فوضه
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الطهارة
  3. باب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  9. فصل ندب لقاضي الحاجة
  10. فصل ندب لقاضي الحاجة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل رخص
  14. فصل الحيض
  15. فصل الحيض
  16. باب الوقت
  17. باب الوقت
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل فرائض الصلاة
  21. فصل يجب بفرض
  22. فصل يجب بفرض
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل ندب نفل
  27. فصل في حكم الجماعة
  28. فصل ندب لإمام
  29. فصل سن
  30. فصل شرط
  31. فصل رخص
  32. فصل سن
  33. فصل سن
  34. فصل سن
  35. فصل في وجوب غسل الميت
  36. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. فصل حرم بالإحرام
  44. فصل
  45. باب
  46. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب الجهاد
  51. باب الجهاد
  52. فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافر
  53. باب
  54. باب
  55. باب في النكاح
  56. فصل الخيار
  57. فصل
  58. فصل الصداق
  59. فصل الصداق
  60. [باب التفويض]
  61. فصل إذا تنازعا
  62. فصل الوليمة
  63. فصل إنما يجب القسم
  64. باب
  65. فصل طلاق السنة
  66. فصل وركنه أهل
  67. فصل إن فوضه
  68. فصل
  69. باب الإيلاء
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. فصل يجب الاستبراء
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب
  78. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  79. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  80. [فصل في الحضانة]
  81. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  82. فصل علة
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب
  93. فصل في القرض
  94. فصل
  95. باب الرهن
  96. باب في الفلس
  97. باب في الفلس
  98. باب المجنون
  99. باب الصلح
  100. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  101. باب
  102. باب
  103. فصل لكل
  104. باب
  105. باب في الإقرار
  106. فصل
  107. باب
  108. باب
  109. باب
  110. فصل
  111. باب
  112. باب
  113. باب القراض
  114. باب
  115. باب في الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب
  119. باب
  120. باب
  121. باب الهبة
  122. باب الهبة
  123. باب اللقطة مال معصوم
  124. باب في القضاء
  125. باب في الشهادات
  126. باب في أحكام الدماء والقصاص
  127. باب
  128. باب
  129. باب
  130. باب
  131. باب
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب التدبير
  136. باب
  137. باب
  138. فصل في أحكام الولاء
  139. باب في الوصية
  140. باب في الفرائض

عياض قال القابسي معناه أن كل واحد شهد عليه بيمين حنث فيها فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث فظاهر هذا أنه يحلف بتكذيب كل واحد قال وأما لو كان في غير يمين لزمته PageV04P227 # فيها وليس واحد من الثلاثة مع الآخر (حلف) لتكذيب كل واحد ولم يلزمه شيء عند ربيعة في غير التعاليق كشهادة أحدهم بأنه طلق واحدة وآخر كذلك وآخر كذلك ولم يسمع اثنان منهم طلاقها في آن واحد وإلا لزمه طلقة واحدة دون يمين وفي التعاليق المتفقة كشهادة أحد بأنه حلف لا دخل الدار وأنه دخلها وآخر كذلك وآخر كذلك وفي التعاليق المختلفة كشهادة أحدهما أنه حلف لا ركب الدابة وأنه ركبها وآخر لا لبس الثوب وأنه لبسه وآخر لا دخل الدار لأنه دخلها (و) إن (نكل فالثلاث) عند ربيعة وهو ضعيف كما إن عدم لزوم طلقة مع حلفه ضعيف لأنه قول ربيعة أيضا مما مر وقول مالك المرجوع عنه والمذهب ما رجع إليه من أنه يلزمه طلقة واحدة لاجتماع اثنين عليها ويحلف على الزائد في غير التعاليق وفي المتفقة وأما المختلفة فيحلف ولا يلزمه واحدة فإن نكل في ذلك كله حبس وإن طال دين ولما قدم أركان الطلاق الأربعة وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة ذكر نائبه وهو وكيل ورسول ومملك ومخير فقال.

فصل إن فوضه

أي الطلاق الزوج المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن لا يميز الخ. ما مر (لها) أي للزوجة (توكيلا) أي جعل إنشاءه بيدها دون غيرها (فله العزل) لها قبل إيقاعها

طلقة يريد لاجتماعهم عليها ويحلف مع الآخر أي لرده فإن نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب على أحد القولين لمالك في التطليق عليه بالنكول وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف لأن ظاهره أنه إن حلف لم يلزمه شيء ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ اه.

من غ فتعبير المصنف بيمين يدل على أنه ذهب على تأويل القابسي بالوفاق وحينئذ فيتعين حمله على خصوص التعاليق المختلفة خلافا لز وقوله ونكل فالثلاث هذا على قول مالك المرجوع عنه وما مر من أنه يسجن فإن طال دين هو المرجوع إليه وأما تقرير ز فيوافق التأويل الثاني يحمل كلام ربيعة على العموم بحيث يشمل الطلقات بدون تعليق والتعاليق المتفقة والمختلفة فيكون خلافا للإمام في التلفيق في الأولين وهذا تأويل ابن يونس لكن تعبير المصنف بيمين يمنعه ويعين الحمل على إطلاق الأول كما تقدم وقد وقع في خش هنا كلام صدر عن غير تأمل وذلك أنه جعل موضوع كلام ربيعة التعاليق المختلفة ثم قال إن مذهب الإمام مالك رحمه الله فيهما التلفيق وهو خطأ إذ التلفيق عند الإمام إنما هو في غير المختلفة واختلف هل ربيعة يوافقه أم لا كما تقدم.

فصل التفويض في الطلاق

(إن فوضه لها توكيلا) ابن عرفة التوكيل على الطلاق جعل إنشاءه بيد الغير باقيا منع الزوج منه وقول ز ويحتمل على التمييز الخ فيه نظر لاقتضائه أن المفوض إليها هو التوكيل وليس كذلك بل المفوض إليها هو الطلاق والصواب إعرابه مفعولا مطلقا أو حالا على تقدير PageV04P228 # لأنها نائبة عنه فقط (إلا لتعلق حق) لها بذلك كأن تزوجت عليك فأمرك أو الداخلة بيدك توكيلا فليس له العزل لأنها تعلق لها بذلك حق وهو رفع الضرر عنها وتوكيلا يحتمل نصبه بنزع الخافض أي بالتوكيل أي بسببه ويحتمل على التمييز محولا عن المفعول أي فوض الزوج التوكيل لها كغرست الأرض شجرا إلا أن هذا النوع من التمييز فيه خلاف فالأولى نصبه بالأول (لا تخييرا) وهو جعله إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لها وكذا لغيرها (أو تمليكا) وهو جعل إنشائه حقا لها وكذا لغيرها راجحا في الثلاث يخص بما دونها بنية فليس له العزل والفرق بين هذه الحقائق أمر عرفي للفقهاء لا لغوي وكذا ما سيذكره من مناكرة المملكة لا المخيرة وعليه فينعكس الحكم عند انعكاس العرف وإنما لم يكن له عزلها فيهما لأنه جعل لها ما كان بيده من العصمة وأخرجه عنه بخلاف الوكالة.

— পৃষ্ঠা ১৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।