أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
‹ / ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل

خطبة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين

وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى ب كافي

المبتدي الكائن في فقه الإمام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

= كتاب الطهارة =

المياه ثلاثه الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود

الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث

الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها قي غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما

فصل

</span></span>

كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة اومضببا باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته

فصل

الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث

وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية راس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا

وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج

بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا

وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।