حاشيتا قليوبي وعميرة
‹ / ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الحمد لله حمدا يوافي نعمه بمنه وإفضاله، ويدافع نقمه بعزه وجلاله، ويكافئ مزيده بحسن فعاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيه في أقواله وأفعاله، ما دام المولى يتفضل على عبيده بنواله.

(أما بعد) : فهذا ما تيسر جمعه من الحواشي على المنهاج وشرحه للجلال المحلي، وعلى ما يحتاج إليه في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام لم ينسج قبله على مثاله، مشتمل على المعتمد من الخلاف فيهما، ومبين لغوامض ما خفي من عبارتهما، ومنبه على دفع اعتراضات منهما ومن غيرهما، وجامع لما تفرق في الحواشي عليهما وغيرهما، مع زيادات يسر بها الناظر إليها، وفوائد مهمة يعرفها المطلع عليها، ومناقشات جمة محتاج للوقوف عليها ممن جرد فهمه عن التعسف واحتماله وخال عن الحشو والتطويل وعن العزو غالبا لإرادة التسهيل وكثرة الإفادة والتحصيل، وسرعة الاطلاع على المراد من أقواله، والله المسئول في النفع به على التعميم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالنعيم المقيم فإنه القادر على ذلك بكرمه وإجابة سؤاله وحسب من جعله وكيلا له في سائر أحواله. قوله: (على إنعامه) هو خبر ثان للحمد وقدم الأول لأن استحقاقه للذات وهذا للوصف، وقيد الحمد بالإنعام لوقوعه كالواجب أو واجبا لأنه مع عدمه محتمل للندب، ولم يذكر المنعم به لدفع توهم الخصوص وإفادة الإحاطة والشمول لكل ما يتعلق، به الإنعام للقصور عن تعداده إجمالا وتفصيلا. قوله: (والصلاة إلخ) سيأتي الكلام على الصلاة والسلام ومحمد، وأما السيد فيطلق على الشريف في قومه أو العظيم أو المقتدى به أو المالك، وأصله سيود بكسر الواو فقلبت ياء لتحركها واجتماعها مع الياء الساكنة السابقة عليها، ثم أدغمت فيها. وأما الآل فهم المؤمنون والمؤمنات من أولاد هاشم والمطلب، وقيل: عترته المنسوبون إليه من أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا، وقيل: أمة الإجابة.

قال الأزهري: وهو الأقرب للصواب، واختاره النووي، وأصله أهل فقلبت الهاء همزة، وإن كانت أثقل منها، ليتوصل به إلى قلبها ألفا، وقيل: أصله أول بفتح الواو فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: كل منهما أصل بدليل ما سمع من العرب من تصغيره على أهيل وأويل، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين، ولا يضاف إلا إلى العقلاء من الأشراف، ولو ادعاء جبرا لما لحقه من التغيير، بخلاف أهل ولا ينافي ذلك تصغيره لأنه لبيان أصله ولإمكان استعماله فيمن هو دون غيره فليس للتحقير.

قوله: (وأصحابه) جمع صحب لا جمع صاحب لأنه لم يثبت، وصحب اسم جمع لصاحب، وقيل: جمع له، وهو بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حال نبوته في حياته وإن لم تطل صحبته له، أو لم يره، والمراد الاجتماع العرفي فيدخل نحو الأعمى والمجنون والنائم والصغير والخضر وعيسى - صلى الله عليهما وسلم -، ويخرج من رآه في النوم أو اجتمع به في السماء ليلة الإسراء ونحو ذلك ودخل في الصحابي الآدمي والجني والملك، وخرج بالمؤمن الكافر ولو حكما كالصغير واشتراط الموت على الإيمان لدوام الصحبة بعد موته لا لتسميته صحابيا، وعطف الصحب على الآل لتشمل الصلاة باقيهم من غير الآل فهو أعم مطلقا بالنظر لقيده السابق ومن وجه بعدم النظر له.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।