سعادة الماجد بعمارة المساجد
‹ / ৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب
  1. سعادة الماجد بعمارة المساجد
  2. سؤال في وقف على مدرسة أو مسجد تخرب
  3. الجواب
  4. الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

[وبه نستعين] (1)

[ق 294/أ] الحمد لله الذي جعل [ب] (2) بناء المساجد قصورا لبانيها في أعلى عليين (3) فضلا (4) منه وترغيبا للمحسنين فقال في محكم كتابه المبين: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} [التوبة: 18].

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذريته وحزبه والتابعين.

وبعد ..

فهذه

سعادة الماجد بعمارة المساجد

ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم جمعها الفقير إلى لطف الله الخفي أبو الإخلاص حسن [الوفاء] (5) الشرنبلالي الحنفي حين ورد السؤال عن هذه الحادثة رغبة في النعمة الأبدية للأمة الوارثة وصورتها:

سؤال في وقف على مدرسة أو مسجد تخرب

ولم يرج (6) عود ذلك كما كان إما لعدم إمكانه، وإما لوجه آخر من وجوه التعذرات فهل يجوز للإمام أو نائبه نقل ذلك الوقف لأقرب المساجد إليه وصرفه في وجوه الخير لذلك (7) المسجد وإذا فعل ذلك هل يثاب على ذلك أوضحوا

الجواب

أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟ PageV01P008

<div dir="rtl" id="book-container">

الجواب

الحمد لله مانح الصواب (1)، لا يجوز نقل أوقاف المدرسة ولا تغيير ما شرطه (2) واقفها وكذلك

المسجد على المفتى به من المذهب انتهى.

وإيضاح ذلك ودليله (3) بما قاله العلامة الشيخ زين (4) في البحر [ق 294 / ب] الرائق: قال محمد (5) - رحمه الله -: "إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف (6) هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله PageV01P009

<div dir="rtl" id="book-container">

ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي (1) وفي المجتبى (2) وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه"انتهى. وكذا قال الشيخ العلامة عمر بن نجيم (3) في شرحه للكنز المسمى بالنهر انتهى.

قلت: لكن الترجيح لقول أبي يوسف ذكره في فتح القدير عند قوله: إن الوقف يلزم بمجرد القول عند أبي يوسف. وعند قوله: وإذا جعل الواقف غلة الوقف أو الولاية لنفسه جاز عند أبي يوسف لا في خصوص هذه المسألة. انتهي. PageV01P010

<div dir="rtl" id="book-container">

وقال في النهر (1): وما ذكره عن محمد من جواز بيعه رواية هشام عنه (2)، والمذكور في السير الكبير عدم جواز بيعه انتهي، والقول بجواز البيع فرع عدم صحة وقفيته، وهو ضعيف، والصحيح الجواز، قال في خزانة المفتين (3): لو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره على المساكين على قول الكل يصح هو المختار كذا بعلامة "ظ" ثم قال في الفتاوى الكبرى: رجل وقف أرضا [له] (4) على مسجد ولم يجعل [ق 295 / أ] آخره للمساكين المختار أنه يجوز في قولهم جميعا وإذا خرب المسجد واستغنى عنه أهلها وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فإن عرف واقفه أو وارثه لم يجز لهم ذلك وان لم يعرف فالأصح أنه ليس لهم ذلك. ثم نقل عن الفتاوى الكبرى: مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب فاتخذ مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر؛ لأنه مسجدا أبدا. انتهى وفي يتيمة الدهر (5) سئل على بن أحمد عن مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد الخراب إلى هذا المسجد؟ قال: لا. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।