فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
(1) إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
(2) وكره فيه ما كره في الوضوء.
فصل [فيما سن له الاغتسال]
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
(1) صلاة الجمعة.
(2) وصلاة العيدين.
(3) وللإحرام.
(4) وللحاج في عرفة بعد الزوال.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال]
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
(1) لمن أسلم طاهرا.
(2) ولمن بلغ بالسن.
(3) ولمن أفاق من جنون.
(4) وعند حجامة.
(5) وغسل ميت.
(6) وفي ليلة براءة.
(7) وليلة القدر إذا رآها.
(8) ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
(9) وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
(10) وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
(11) [و] لطواف الزيارة.
(12) ولصلاة كسوف.
(13) واستسقاء.
(14) وفزع.
(15) وظلمة.
(16) وريح شديد.
فصل: باب التيمم
...
باب التيمم
(1) [شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
(1) وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
(2) ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
(3) وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
(4) ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
(1) كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
(2) وحصول مرض.
(3) وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
(4) وخوف عدو.
(5) وعطش.
(6) واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
(7) ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
(2) [سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
1 و 2 - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
(3) وركناه مسح اليدين والوجه.
(3) [سنن التيمم]
وسنن التيمم سبعة:
(1) التسمية في أوله. 2 - والترتيب. 3 - والموالاة.
(4) وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. 5 - وإدبارهما.
(6) ونفضهما. 7 - وتفريج الأصابع.
(4) [تأخير التيمم]
(1) وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
(2) ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
(3) ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
(5) [طلب الماء]
(1) ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
(2) ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
(3) وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
(6) [الصلاة بالتيمم]
(1) يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
(2) وصح تقديمه على الوقت.
(7) [حكم الجريح]
(1) ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
(2) وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.