فصل [في سجدة الشكر]
(1) سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله.
(2) وقالا هي: "قربة يثاب عليها".
(3) وهيئتها: مثل سجدة التلاوة.
فائدة مهمة لدفع كل مهمة
قال الإمام النسفي في "الكافي": "من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه".
باب الجمعة
(1) [حكمها]
صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط:
(1) الذكورة.
(2) والحرية.
(3) والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح.
(4) والصحة.
(5) والأمن من ظالم.
(6) وسلامة العينين.
(7) وسلامة الرجلين.
(2) [شروط صحتها]
ويشترط لصحتها ستة أشياء:
(1) المصر أو فناؤه.
(2) والسلطان أو نائبه.
(3) ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.
(4) والخطبة:
"1 - قبلها. 2 - بقصدها.
(3) في وقتها. 4 - وحضور أحد لسماعها.
(5) ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
(5) والإذن العام.
(6) والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
(1) عبيدا. 2 - أو مسافرين. 3 - أو مرضى.
(2) والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
(3) ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
(4) وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
(3) [تعريف المصر]
(1) والمصر:
(1) كل موضع. 2 - له مفت. 3 - وأمير.
(4) وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
(5) وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
(2) وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
(3) وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
(5) [الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
(5) [سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
(1) الطهارة.
(2) وستر العورة.
(3) والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
(4) والأذان بين يديه كالإقامة.
(5) ثم قيامه.
(6) والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا.
(7) واستقبال القوم بوجهه.
(8) وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله.
(9) والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم.
(10) والعظة.
(11) والتذكير.
(12) وقراءة آية من القرآن.
(13) وخطبتان.
(14) والجلوس بين الخطبتين.
(15) وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية.
(16) والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم.
(17) وأن يسمع القوم الخطبة.
(18) وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل.
ويكره التطويل وترك شيء من السنن.
(6) [تتمة أحكام الجمعة]
(1) ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح.
(2) وإذا خرج الإمام:
(1) فلا صلاة. 2 - ولا كلام. 3 - ولا يرد سلاما.
(4) ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته.
(3) وكره لحاضر الخطبة:
(1) الأكل. 2 - والشرب. 3 - والعبث. 4 - والالتفات.
(4) ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
(5) وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
(6) ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت.
(7) ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها.
(8) وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها.
(9) ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.