نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
‹ / 43
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل [في بيان أحكام السؤر]
  1. كتاب الطهارة
  2. المياه
  3. فصل [في بيان أحكام السؤر]
  4. فصل [في التحري في الأواني والثياب]
  5. فصل [في تطهير الآبار]
  6. فصل في الاستنجاء
  7. فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
  8. فصل -[آداب قضاء الحاجة]
  9. فصل في الوضوء
  10. فصل [في تمام أحكام الوضوء]
  11. فصل [في سنن الوضوء]
  12. فصل [في آداب الوضوء]
  13. فصل [في مكروهات الوضوء]
  14. فصل [في أقسام الوضوء]
  15. فصل [في نواقض الوضوء]
  16. فصل [فيما لا ينقض الوضوء]
  17. فصل [في ما يوجب الاغتسال]
  18. فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]
  19. فصل [في بيان الغسل]
  20. فصل [في سنن الغسل]
  21. فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]
  22. فصل [فيما سن له الاغتسال]
  23. فصل [فيمن يندب له الاغتسال]
  24. فصل: باب التيمم
  25. فصل: باب المسح على الخفين
  26. فصل [في الجبيرة ونحوها]
  27. فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها
  29. فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
  30. كتاب الصلاة
  31. مدخل
  32. فصل [في الأوقات المكروهة]
  33. فصل: باب الأذان
  34. باب شروط الصلاة وأركانها
  35. فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
  36. فصل في واجب الصلاة
  37. فصل في سننها
  38. فصل [في آداب الصلاة]
  39. فصل في كيفية تركيب الصلاة
  40. فصل: باب الإمامة
  41. فصل [مسقطات الجماعة]
  42. فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
  43. فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
  44. فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]
  45. فصل: باب ما يفسد الصلاة
  46. فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
  47. فصل [في المكروهات]
  48. فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
  49. فصل فيما لايكره للمصلي
  50. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
  51. باب الوتر [وأحكامه]
  52. فصل في النوافل
  53. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  54. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
  55. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  56. فصل في الصلاة في السفينة
  57. فصل في التراويح
  58. فصل باب الصلاة في الكعبة
  59. باب صلاة المسافر
  60. باب صلاة المريض
  61. فصل في إسقاط الصلاة والصوم
  62. باب قضاء الفوائت
  63. باب إدراك الفريضة
  64. باب سجود السهو
  65. فصل في الشك
  66. باب سجود التلاوة
  67. فصل [في سجدة الشكر]
  68. باب الجمعة
  69. باب العيدين
  70. فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع
  71. باب الاستسقاء
  72. باب صلاة الخوف
  73. فصل باب أحكام الجنائز
  74. -[تجهيزه وتغسيله]
  75. فصل [في الصلاة الجنازة]
  76. فصل [في أحوال الصلاة على الميت]
  77. فصل [في حمل الجنازة]
  78. فصل [في الدفن]
  79. فصل في زيارة القبور
  80. باب أحكام الشهيد
  81. كتاب الصوم
  82. فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]
  83. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
  84. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
  85. باب مالا يفسد الصوم
  86. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  87. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  88. فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة
  89. فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]
  90. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب.
  91. فصل في العوارض.
  92. فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
  93. باب الاعتكاف
  94. خاتمة

كتاب الطهارة

المياه

(1) [المياه التي يجوز التطهير بها]

المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:

(1) ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر

(4) وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد

(7) وماء العين.

(2) [أقسام المياه]

ثم المياه على خمسة أقسام:

(1) طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق

(2) طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا

(3) طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.

(3) [متى يصير الماء مستعملا] ؟

ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.

(4) [ما لا يجوز به الوضوء من المياه]

ولا يجوز:

(1) بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.

(2) ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

(5) [ضابط الغلبة]

(1) والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.

ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.

(2) والغلبة في المائعات:

(1) بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

(2) وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.

(3) والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.

(4) والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:

(1) راكدا قليلا.

(2) أو جاريا وظهر فيه أثرها.

(6) [الماء القليل]

والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.

أو جاريا وظهر فيه أثرها.

والأثر: طعم أو لون أو ريح.

(5) والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

فصل [في بيان أحكام السؤر]

والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.

(1) الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

(2) والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.

(3) والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب

(4) والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।