كتاب الطهارة
المياه
(1) [المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
(1) ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر
(4) وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد
(7) وماء العين.
(2) [أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
(1) طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
(2) طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
(3) طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
(3) [متى يصير الماء مستعملا] ؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
(4) [ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
(1) بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
(2) ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
(5) [ضابط الغلبة]
(1) والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
(2) والغلبة في المائعات:
(1) بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
(2) وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
(3) والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
(4) والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
(1) راكدا قليلا.
(2) أو جاريا وظهر فيه أثرها.
(6) [الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
(5) والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر]
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
(1) الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
(2) والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
(3) والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
(4) والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.