فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
وما في الإنسان منه شيء واحد؛ كأنف وذكر ولسان ففيه الدية.
وما فيه منه شيئان؛ كالعينين والأذنين واليدين ففيهما الدية، وفي إحداهما (¬2) نصفها.
وفي المنخرين [ثلثا] (¬3) الدية، وفي الحاجز (¬4) بينهما ثلثها.
وفي الأجفان الدية، وفي أحدها (¬5) ربعها.
وفي أصابع اليدين أو (¬6) الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي PageV01P224 # أنملة إبهام نصف عشرها، وأنملة غيره ثلث عشرها.
وفي كل سن خمس من الإبل.
وفي كل من منفعة سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل، ومنفعة مشي وأكل ونكاح، وعدم استمساك بول أو غائط الدية.
وفي كل من الشعور الأربعة الدية؛ وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين.
وما عاد سقط ما فيه.
وفي عين أعور ديته كاملة، فإن قلع عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية كاملة، ولا قصاص.
فصل
وفيما دون (¬1) الموضحة حكومة.
وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر إبرة خمس من الإبل.
وفي الهاشمة التي توضح العظم وتبرزه (¬2) عشرة.
وفي المنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقل العظم (¬3) خمسة عشر. PageV01P225
وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية، كالجائفة التي تصل إلى باطن جوف (¬1).
وفي ضلع وترقوة بعير، وفي الترقوتين والذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر مستقيما (¬2) بعيران، وما لا مقدر فيه (¬3) ففيه حكومة.
فصل
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى ومخالف في دين جان.
ولا تحمل عمدأ محضا، ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، إن لم تصدقه، ولا ما دون ثلث دية تامة.
ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو سببا بغير حق فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ومن ادعي عليه القتل بلا لوث لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه، ويخلى سبيله، ومع لوث -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر- حلف رجال ورثة الدم خمسين يمينا، ويثبت الحق للكل، فإن نكلوا، أو كانوا نساء حلفها مدعى عليه، فإن لم يرضوا PageV01P226 # يمينه (¬1) وداه إمام من بيت المال، كقتيل في زحمة (¬2)
* * * PageV01P227