فصل [في ألفاظ الطلاق]
صريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة -اسم فاعل-، فيقع به ولو هازلا، وإن نوى طالق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل حكما.
وإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.
وكنايته الظاهرة، نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج.
والخفية، نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي [واعتزلي] (¬1)، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، ونحوه، فإذا نواه بها وقع بالظاهرة ثلاث (¬2) وبالخفية واحدة، لا بلا نية إلا حال غضب أو خصومة أو سؤالها (¬3).
وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا، وكذا: ما أحل الله علي حرام، وإن قال: كالميتة والدم، فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينو شيئا فظهار. PageV01P203
ومن قال: حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما.
وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسك واحدة بالمجلس.
وإن ردت أو وطىء أو فسخ بطل خيارها.
فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
يملك حر ومبعض ثلاثا، وعبد اثنتين ولو حرة.
وعلي الطلاق أو (¬1) يلزمني ونحوه فواحدة إن لم ينو أكثر.
وكل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصا ونحوه ثلاثا، وعلى سائر المذاهب واحدة إن لم ينو أكثر، ويدها أو ربعها ونحوهما، أو قال: أنت نصف طلقة ونحوه طلقت، لا إن قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طالق.
وإن قال أنت طالق أنت طالق وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينو إفهاما أو تأكيدا متصلا، وأنت طالق فطالق فطالق قبل تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وتبين غير مدخول بها بالأولى، ولا يلحقها ما بعدها.
فصل [في الإستثناء في الطلاق]
يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه، فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة PageV01P204 # طلقتان، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صح.