فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه (¬1)، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر، وإن نوى حدثا أو نجسا لم يجزئه عن الآخر، وإن نواهما كفى، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل (¬2).
ويبطل تيممه بخروج وقت، ومبطل ما تيمم له، ووجود ماء ولو في صلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
[صفة التيمم]
وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع [بعد نزع نحو خاتم ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه] (¬3) وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. PageV01P057
باب إزالة النجاسة
يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي (¬1) بماء طهور مع حت وقرص لحاجة، وعصر كل مرة خارج الماء، فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور أو نحوه كأشنان (¬2) يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر، فيكفي مسماه.
ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة.
ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة (¬3) إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها.
ولا يطهر دهن بغسل، ولا حب (¬4) تشربها أو سكين سقيتها (¬5).
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها.
ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر، وعن أثر PageV01P058 # استجمار بمحله.
ولا ينجس آدمي ولا (¬1) ما لا نفس له سائلة بموت.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه: طاهر. وكذا سؤر هر، وما دونه خلقة.
وسباع البهائم، والطير مما فوق الهر، والحمار الأهلي، والبغل منه، وعرقه وريقه، وكل مسكر: نجس.
* * * PageV01P059
باب [في الحيض والنفاس]
الحيض (¬1) يمنع الغسل له، والوضوء، والصلاة، ووجوبها، وفعل صوم وطواف واعتكاف، ووطئا في فرج، إلا لمن به شبق (¬2) بشرطه (¬3)، ويجب به دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون فرج.
وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق. وتقضي الصوم لا الصلاة.
ولا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ولا مع حمل، وأقله: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.