باب الغسل
(¬1)
يوجبه: خروج مني بلذة، ومن نائم مطلقا، وإن (¬2) انتقل ولم يخرج اغتسل [له] (¬3)، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة.
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، ولو دبرا، أو من بهيمة أو ميت.
وإسلام كافر.
وموت.
وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، ولبث بمسجد بلا وضوء، وله المرور به، وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة.
[الأغسال المستحبة]
ويسن غسل لجمعة وعيد، ومن غسل ميت وإفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، ولكسوف واستسقاء وإحرام و (¬4) دخول مكة، وطواف إفاضة ووداع، ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. PageV01P054
فصل [في صفة الغسل]
والغسل الكامل: أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه (¬1)، ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيامنا ويدلكه (¬2)، ويغسل قدميه بموضع آخر.
والمجزئ: أن ينوي ويسمي، ويعم بدنه غسلا مرة.
ويسن وضوء بمد، واغتسال بصاع (¬3)، وكره إسراف، وإن أسبغ بدونه أو نوى بغسله الحدثين أو استباحة الصلاة كفى.
ويسن لجنب غسل فرجه، ووضوؤه لنوم وأكل ومعاودة وطئ، ويباح حمام مع أمن محرم.
باب [في التيمم]
التيمم (¬4) بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، فإذا دخل وقت فرض، أو أبيح نفل، وعدم (¬5) الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو خاف باستعماله ضرر PageV01P055 # بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة (¬1): تيمم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم.
والجريح يغسل الصحيح، ويتيمم لما يضره الماء، مرتبا متواليا في حدث أصغر.
ويجب طلب ماء في رحله وقربه، ومن رفقته (¬2) وبدلالة بلا ضرر قبله (¬3).
فإن نسي قدرته عليه و (¬4) تيمم أعاد.
ويتيمم لكل حدث، ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا، أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، ولا إعادة.
فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ، ولم يعد.
ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح (¬5) له غبار لم يغيره طاهر غيره، ولو على لبد (¬6) ونحوه. PageV01P056