وإن اختلفا في صفته (¬5) أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط.
وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد (¬6)، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع (¬7)، وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره، وإن كان بعيدا أو المشتري مفلسا فلبائع الفسخ.
الثامن: خيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. PageV01P140
فصل
وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتلفه قبله من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة.
وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ومن ضمان مشتر، ما لم يمنعه بائع.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وصبرة (¬1) وما ينقل: بنقله، وما يتناول: بتناوله، وما عداه: بتخليته (¬2).
[الإقالة]
والإقالة فسخ، وتندب إقالة نادم، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (¬3) موت عاقد، أو زيادة على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.
* * * PageV01P141
باب الربا والصرف
يحرم ربا الفضل والنسيئة.
[ربا الفضل]
فلا يباع مكيل بجنسه، ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا (¬1)، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا.
وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، إلا في العرايا.
ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة، وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا، ولا يباع منزوع النوى بما فيه نواه، ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم (¬2)، أو بمدين منهما.
ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى، وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن ونحوه. PageV01P142