عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
‹ / ৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [في الآنية]
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل [في الآنية]
  4. باب الإستنجاء
  5. باب [في السواك وغيره]
  6. باب الوضوء
  7. [صفة الوضوء]
  8. فصل [في المسح على الخفين]
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. [الأغسال المستحبة]
  12. فصل [في صفة الغسل]
  13. باب [في التيمم]
  14. فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
  15. [صفة التيمم]
  16. باب إزالة النجاسة
  17. باب [في الحيض والنفاس]
  18. [الإستحاضة]
  19. [النفاس]
  20. كتاب الصلاة
  21. فصل [في الأذان والإقامة]
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل [في مكروهات الصلاة وسننها]
  25. فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]
  26. باب سجود السهو
  27. باب صلاة التطوع
  28. [صلاة الوتر]
  29. [أوقات النهي]
  30. باب [في صلاة الجماعة]
  31. فصل [في الإمامة]
  32. فصل [في موقف الإمام والمأموم]
  33. فصل [في الإقتداء]
  34. فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]
  35. باب صلاة أهل الأعذار
  36. فصل [في صلاة المسافر]
  37. فصل [في الجمع بين الصلاتين]
  38. فصل [في صلاة الخوف]
  39. باب صلاة الجمعة
  40. فصل [في شروط صحة الجمعة]
  41. فصل
  42. باب [في صلاة العيدين]
  43. باب [في صلاة الكسوف]
  44. فصل [في صلاة الإستسقاء]
  45. كتاب الجنائز
  46. فصل [في غسل الميت]
  47. فصل [في الكفن]
  48. فصل [في الصلاة على الميت]
  49. فصل [في حمل الميت ودفنه]
  50. كتاب الزكاة
  51. باب زكاة السائمة
  52. فصل [في زكاة البقر]
  53. فصل [في زكاة الغنم]
  54. باب زكاة الخارج من الأرض
  55. فصل
  56. باب زكاة النقدين
  57. باب زكاة العروض
  58. باب زكاة الفطر
  59. باب إخراج الزكاة
  60. باب أهل الزكاة
  61. [صدقة التطوع]
  62. كتاب الصيام
  63. باب [في مفسدات الصوم]
  64. فصل
  65. فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام]
  66. [قضاء رمضان]
  67. فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
  68. [تحري ليلة القدر]
  69. باب [الإعتكاف]
  70. كتاب المناسك
  71. باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
  72. باب [في الإحرام]
  73. فصل [في محظورات الإحرام]
  74. فصل [في الفدية]
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب [في دخول مكة]
  78. فصل
  79. باب صفة الحج
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. [أركان وواجبات الحج والعمرة]
  84. فصل [في الفوات والإحصار]
  85. باب الهدي والأضحية
  86. فصل
  87. [الأضحية]
  88. فصل [في العقيقة]
  89. كتاب [الجهاد]
  90. [الغنيمة والفيء وأحكامهما]
  91. باب عقد الذمة
  92. فصل [في أحكام عقد الذمة]
  93. كتاب البيع
  94. فصل
  95. فصل [في الشروط في البيع]
  96. باب الخيار
  97. فصل
  98. [الإقالة]
  99. باب الربا والصرف
  100. [ربا الفضل]
  101. [ربا النسيئة]
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. باب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. باب الحجر
  110. فصل [في المحجور عليه لحظه]
  111. باب الوكالة
  112. باب الشركة
  113. باب المساقاة
  114. [المزارعة]
  115. باب الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب الجعالة
  119. باب السبق
  120. باب العارية
  121. باب الغصب
  122. باب الشفعة
  123. فصل
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. فصل
  130. باب الهبة
  131. فصل
  132. كتاب الوصية
  133. فصل [لمن تصح الوصية]
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. كتاب الفرائض
  138. فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. باب العصبة
  143. فصل [في المناسخة]
  144. باب [في أصول المسائل]
  145. باب ذوي الأرحام
  146. باب [في ميراث الحمل]
  147. فصل [في ميراث المفقود]
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. كتاب العتق
  153. فصل
  154. فصل [في أمهات الأولاد]
  155. كتاب النكاح
  156. فصل
  157. فصل [في شروط النكاح]
  158. باب المحرمات فيه
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل [في عيوب النكاح]
  163. باب [في نكاح الكفار]
  164. كتاب الصداق
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل [في وليمة العرس]
  168. باب [في عشرة النساء]
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب الخلع
  172. فصل
  173. كتاب الطلاق
  174. فصل
  175. فصل [في ألفاظ الطلاق]
  176. فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
  177. فصل [في الإستثناء في الطلاق]
  178. فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
  179. باب تعليق الطلاق بالشروط
  180. فصل
  181. باب الرجعة
  182. باب [في الإيلاء]
  183. باب [في الظهار]
  184. فصل
  185. باب اللعان
  186. فصل
  187. كتاب العدد
  188. فصل [في الإحداد]
  189. باب الإستبراء
  190. كتاب الرضاع
  191. كتاب النفقات
  192. فصل
  193. باب الحضانة
  194. كتاب الجنايات
  195. فصل
  196. فصل
  197. كتاب الديات
  198. فصل [في مقادير ديات النفس]
  199. فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
  200. فصل
  201. فصل
  202. كتاب الحدود
  203. فصل [في حد الزنى]
  204. فصل [في حد القذف]
  205. فصل [في حد المسكر]
  206. فصل [في التعزير]
  207. فصل [في حد السرقة]
  208. فصل [في حد قطع الطريق]
  209. فصل [في قتال البغاة]
  210. فصل [في حكم المرتد]
  211. كتاب الأطعمة
  212. فصل
  213. فصل [في الذكاة]
  214. فصل [في الصيد]
  215. كتاب الأيمان
  216. فصل
  217. باب النذر
  218. كتاب القضاء
  219. فصل [في أدب القاضي]
  220. باب طريق الحكم وصفته
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. كتاب الشهادات
  225. فصل
  226. فصل [في موانع الشهادة]
  227. فصل [في عدد الشهود]
  228. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  229. فصل
  230. كتاب الإقرار
  231. فصل
  232. فصل

[مقدمة المصنف]

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين .. وبعد:

فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثل، أحمد بن محمد بن حنبل، تشتد إليه حاجة المبتدئين، سألنيه بعض المقصرين والعاجزين، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم. PageV01P043

كتاب الطهارة

(¬1)

المياه ثلاثة:

طهور: يرفع الحدث، ويزيل النجس الطارئ، وهو: الباقي على خلقته ولو حكما كمتغير بمكثه أو طحلب (¬2) أو ورق شجر أو ممره (¬3) ونحوه، أو مجاور نجس.

وكره منه شديد حر أو برد، ومسخن بنجس لم يحتج إليه، أو بغير ممازج (¬4) كدهن وقطع كافور (¬5)، أو بملح مائي (¬6)، لا مسخن بشمس أو طاهر.

وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث: لم يرفع حدث رجل.

الثاني: طاهر، وهو: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، أو كان آخر غسلة (¬7) زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. PageV01P044

الثالث: نجس وهو: ما تغير بنجس، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير.

ويطهر بإضافة كثير، والكثير بزوال تغيره بنفسه، وبنزح بقي (¬1) بعده كثير.

فإن بلغ الماء قلتين (¬2) -وهما (¬3): أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري- لم ينجس إلا بالتغير.

وإن شك في تنجس (¬4) ماء أو غيره بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر، ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة.

وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة بلا تحر.

فصل [في الآنية]

ويباح كل إناء ولو ثمينا، غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما، إلا مضببا (¬5) بيسير من فضة لحاجة. PageV01P045

وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها.

ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة (¬1)، وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس (¬2) غير نحو شعر وصوف.

وما أبين (¬3) من حي كميتته.

* * * PageV01P046

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।