تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১২৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العبد يعتق بعضه]
  1. [سنن الوضوء]
  2. [مستحبات الوضوء]
  3. [آداب الوضوء]
  4. [مكروهات الوضوء]
  5. [نواقض الوضوء]
  6. [سنن الغسل]
  7. [موجبات الغسل]
  8. [أقسام الماء]
  9. [طهارة الماء المتوضأ به]
  10. [الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
  11. [الماء المستعمل]
  12. [ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
  13. [باب التيمم]
  14. [الجمع بين التيمم والغسل]
  15. [باب المسح على الخفين]
  16. [مدة المسح على الخفين]
  17. [محل المسح على الخفين]
  18. [كيفية المسح على الخفين]
  19. [نواقض المسح على الخفين]
  20. [المسح على الجورب]
  21. [المسح على الجبيرة]
  22. [باب الحيض]
  23. [مدة الحيض]
  24. [الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  25. [ النفاس]
  26. مدة النفاس
  27. [ مدة النفاس]
  28. [باب الأنجاس]
  29. [الاستنجاء]
  30. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  31. [كتاب الصلاة]
  32. [ مواقيت الصلاة]
  33. [الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
  34. [الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
  35. [ باب الأذان]
  36. [التأذين للفائتة]
  37. [أذان الجنب والمرأة والمحدث والسكران]
  38. [ باب شروط الصلاة]
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. [سنن الصلاة]
  41. [آداب الصلاة]
  42. [فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها]
  43. [الأحق بالإمامة]
  44. [الاستخلاف في الصلاة]
  45. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها]
  46. [باب الوتر والنوافل]
  47. [باب قضاء الفوائت]
  48. [الترتيب في الصلاة]
  49. [باب سجود السهو]
  50. [كيفية سجود التلاوة]
  51. [شرائط أدائها]
  52. [ شرائط وجوبها]
  53. [مندوبات عيد الفطر]
  54. [وقت صلاة العيد وكيفيتها]
  55. [باب الكسوف]
  56. [كيفية صلاة الكسوف]
  57. [باب الاستسقاء]
  58. [باب الخوف]
  59. [كيفية صلاة الخوف]
  60. [ باب الجنائز]
  61. [فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة]
  62. [شرط الصلاة على الميت]
  63. [كيفية صلاة الجنازة]
  64. [فصل تعزية أهل الميت]
  65. [باب الشهيد]
  66. [باب الصلاة في الكعبة]
  67. [كتاب الزكاة]
  68. [شروط وجوبها]
  69. [شرط صحة أداء الزكاة]
  70. [باب صدقة السوائم]
  71. [فصل في الغنم]
  72. [زكاة الخيل]
  73. [باب العاشر]
  74. [باب العشر]
  75. [باب المصرف]
  76. [كتاب الصوم]
  77. [فصل في العوارض]
  78. [فصل نذر صوم يوم النحر]
  79. [ اعتكاف المرأة]
  80. [ كتاب الحج]
  81. [مواقيت الإحرام]
  82. [باب الإحرام]
  83. [فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
  84. [باب القران]
  85. [ باب الجنايات في الحج]
  86. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
  87. [فصل الصيد في الحرم]
  88. [باب الفوات]
  89. [العمرة حكمها وأركانها]
  90. [باب الحج عن الغير]
  91. [ فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف]
  92. باب الهدي
  93. [باب الهدي]
  94. [نذر الحج ماشيا]
  95. [شروط النكاح وأركانه]
  96. [فصل في المحرمات]
  97. [نكاح المتعة]
  98. [النكاح المؤقت]
  99. [ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  100. [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  101. [ فصل في الطلاق قبل الدخول]
  102. [باب الكنايات]
  103. [أقسام الكنايات]
  104. [باب تفويض الطلاق]
  105. [فصل في المشيئة]
  106. [باب التعليق]
  107. [باب المريض]
  108. [ باب الرجعة]
  109. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  110. [باب الإيلاء]
  111. [باب الخلع]
  112. [ باب الظهار]
  113. [فصل في كفارة الظهار]
  114. [ باب العدة]
  115. [فصل في الإحداد]
  116. [باب النفقة]
  117. [باب العبد يعتق بعضه]
  118. [ باب الحلف بالدخول]
  119. [باب العتق على جعل]
  120. [باب التدبير]
  121. [باب الاستيلاد]
  122. [كتاب الأيمان]
  123. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  124. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  125. [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  126. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها]
  127. [حاشية الشلبي ]
  128. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  129. [ كتاب الحدود]
  130. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  131. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  132. [باب حد الشرب]
  133. [باب حد القذف]
  134. كتاب السرقة
  135. [فصل في التعزير]
  136. [كتاب السرقة]
  137. [ فصل في الحرز]
  138. [ باب قطع الطريق]
  139. [كتاب السير]
  140. [فصل في كيفية القسمة]
  141. [ باب استيلاء الكفار]
  142. [ باب المستأمن]
  143. [فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة]
  144. [باب العشر والخراج والجزية]
  145. [ باب المرتدين]
  146. [باب البغاة]
  147. [كتاب الآبق]
  148. [كتاب الشركة]
  149. [فصل في الشركة الفاسدة]
  150. [ كتاب البيوع]
  151. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
  152. [باب خيار الشرط]
  153. [باب خيار الرؤية]
  154. [باب خيار العيب]
  155. [فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
  156. [ باب الإقالة]
  157. [فصل بيع العقار قبل قبضه]
  158. [ باب الربا]
  159. [ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا]
  160. [بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين]
  161. [بيع اللحم بالحيوان]
  162. [بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا]
  163. [ لا ربا بين المولى وعبده ]
  164. [لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب]
  165. [باب الحقوق]
  166. [الظلة هل تدخل في بيع الدار]
  167. [باب الاستحقاق]
  168. [مبيعة ولدت فاستحقت ببينة]
  169. [قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
  170. [ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
  171. [باع ملك غيره]
  172. [عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه]
  173. [أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري]
  174. [باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه]
  175. [باب السلم]
  176. [ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز]
  177. [ بيان شرط السلم]
  178. [السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم]
  179. [باب المتفرقات]
  180. [حكم بيع الكلب]
  181. [اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته]
  182. [أفرخ طير أو باض في أرض رجل]
  183. [ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط]
  184. [ ما لا يبطل بالشرط الفاسد]
  185. [كتاب الصرف]
  186. [اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
  187. [كتاب الكفالة]
  188. [ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
  189. [ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
  190. [تعليق الكفالة بهبوب الريح]
  191. [ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  192. [الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص]
  193. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  194. [ باب كفالة الرجلين والعبدين]
  195. [ كتاب الحوالة]
  196. [ما تصح فيه الحوالة]
  197. [طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
  198. [كتاب القضاء]
  199. [ تقلد القضاء من السلطان]
  200. [فصل في الحبس]
  201. [القضاء بشهادة الزور]
  202. [القضاء على غائب]
  203. [ إقراض القاضي مال اليتيم]
  204. [باب مسائل شتى]
  205. [أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا]
  206. [ قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر]
  207. [يبطل الصك بإن شاء الله]
  208. [مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
  209. [قال مالي وما أملك في المساكين صدقة]
  210. [كتاب الشهادة]
  211. [شروط الشهود في الزنا]
  212. [ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
  213. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  214. [ باب الاختلاف في الشهادة]
  215. [باب الشهادة على الشهادة]
  216. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  217. [ كتاب الوكالة]
  218. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  219. [باب عزل الوكيل]
  220. [كتاب الدعوى]
  221. [باب التحالف]
  222. [فصل قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه]
  223. [باب ما يدعيه الرجلان]
  224. [باب دعوى النسب]
  225. [ كتاب الإقرار]
  226. [باب الاستثناء وما في معناه]
  227. [باب إقرار المريض]
  228. [كتاب الصلح]
  229. [فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
  230. [باب الصلح في الدين]
  231. [فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه]
  232. [كتاب المضاربة]
  233. [باب المضارب يضارب]
  234. [كتاب الوديعة]
  235. [كتاب العارية]
  236. [باب الرجوع في الهبة]
  237. [فصل وهب أمة إلا حملها]
  238. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  239. [باب الإجارة الفاسدة]
  240. [باب ضمان الأجير]
  241. [باب فسخ الإجارة]
  242. [ كتاب المكاتب]
  243. [ فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  244. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  245. [فصل أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه]
  246. [ فصل حرمة طرف الإنسان]
  247. [إقرار الصبي والمجنون في الحجر]
  248. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [ فصل غيب المغصوب]
  251. [ كتاب الشفعة]
  252. [باب طلب الشفعة]
  253. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  254. [باب ما تبطل به الشفعة]
  255. [ كتاب القسمة]
  256. [ما تشتمل عليه القسمة]
  257. [الإجبار على القسمة]
  258. [كتاب المزارعة]
  259. [شروط صحة المزارعة]
  260. [مات المزارع قبل الزرع]
  261. [كتاب المساقاة]
  262. [ما تصح فيه المساقاة]
  263. [تفسخ المساقاة بالعذر]
  264. [التسمية عند الذبح]
  265. [ موضع الذبح]
  266. [حد الشفرة قبل الذبح]
  267. [ النخع وقطع الرأس والذبح من القفا]
  268. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  269. [أكل الأرنب]
  270. [ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه]
  271. [ما يحل من حيوان الماء]
  272. [ما يحل بلا ذكاة]
  273. [ كتاب الأضحية]
  274. [سبب الأضحية وشرائطها]
  275. [من تجب عليه الأضحية]
  276. [ما يضحى به]
  277. [ مما تكون الأضحية]
  278. [كيفية التصرف في لحم الأضحية]
  279. [ التصدق بجلد الأضحية]
  280. [يذبح المضحي بيده]
  281. [ذبح الكتابي للأضحية]
  282. [أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه]
  283. [كتاب الكراهية]
  284. [ فصل في اللبس]
  285. [فصل في النظر والمس]
  286. [حاشية الشلبي ]
  287. [فصل في الاستبراء وغيره]
  288. [ فصل في البيع]
  289. [كتاب إحياء الموات]
  290. [ مسائل الشرب]
  291. كتاب الأشربة}
  292. [فصل في طبخ العصير]
  293. [كتاب الصيد]
  294. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي]
  295. [ التسمية عند الإرسال للصيد]
  296. [رمى صيدا فقطع عضو منه]
  297. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  298. [ باب الرهن يوضع على يد عدل]
  299. [ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  300. [فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
  301. [ كتاب الجنايات]
  302. باب القصاص فيما دون النفس.
  303. [باب ما يوجب القود وما لا يوجبه]
  304. [فصل صولح على مال وجب حالا وسقط القود]
  305. [باب الشهادة في القتل]
  306. [فصل في النفس والمارن واللسان]
  307. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  308. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  309. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  310. [باب القسامة]
  311. [كتاب المعاقل]
  312. [من تجب عليه الدية في المعاقل]
  313. [وعاقلة المعتق قبيلة مولاه]
  314. [ لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر]
  315. [لا يعقل كافر عن مسلم]
  316. [ لم يكن له عاقلة فعلى من تجب الدية]
  317. [وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم]
  318. [ وصية المديون]
  319. [وصية الصبي]
  320. [ وصية المكاتب]
  321. [الوصية للحمل]
  322. [باب الوصية بثلث المال]
  323. [باب وصية الذمي للذمي]
  324. [كتاب الخنثى]
  325. [لبس الخنثى للحرير والحلي]
  326. [ حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى]
  327. [مات الخنثى قبل أن يستبين أمره]
  328. [ ميراث الخنثى]
  329. [حد قاذف الخنثى]
  330. [مسائل شتى]
  331. [إيماء الأخرس وكتابته]
  332. [غنم مذبوحة وميتة حكم الأكل منها]
  333. [نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم]
  334. [ابتلع الصائم ريق غيره]
  335. [ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
  336. [ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
  337. [أحوال الأب في الميراث]
  338. [ أحوال الجد في الميراث]
  339. [ العصبات في الميراث]
  340. [ الفروض المقدرة في المواريث]
  341. [ خاتمة الكتاب]

[باب العبد يعتق بعضه]

(باب العبد يعتق بعضه) لما ذكر إعتاق الكل شرع في إعتاق البعض لأن الأصل في كل ثابت كماله، ونقصانه بعارض، ولأن الأول متفق عليه، وفي الثاني اختلاف، والأصل عدم الاختلاف، ولأن الأول كثير الوقوع فاستحق التقديم، والثاني قليل فأخره. اه. أتقاني (قوله في المتن من أعتق بعض عبده) قال الكمال وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كربعك حر، ونحوه فلو قال بعضك حر أو جزء منك أو شقص أمر بالبيان، ولو قال سهم منك حر فقياسه في قول أبي حنيفة يعين سدسه كما في الوصية بالسهم من عبده فيسعى في خمسة أسداسه اه.

وسيأتي في كلام الشارح. اه. (قوله لم يعتق كله) قال الرازي فيما كتبه بخطه على حواشي شرحه عند قوله لم يعتق كله، ولا بعضه بل يزول الملك عن الشقص، ويتأخر العتق إلى زوال الملك عن الكل بالسعاية، ولهذا كان رقيقا في شهاداته، وسائر أحكامه. اه. (قوله وسعى فيما بقي، وهو كالمكاتب)

قال في الكافي وما دام يسعى فهو مكاتب، ويجب إزالة الملك عن الباقي بالاستسعاء أو الإعتاق فإذا زال كل ملكه يعتق حينئذ كله اه. وكتب ما نصه قال في الكافي غير أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق بخلاف الكتابة المقصودة لأن السبب ثم عقد يحتمل الفسخ، وهنا السبب إزالة الملك لا إلى أجل فلا يحتمل الفسخ، وهذا لأن الكتابة عقد صدر من شخصين فانتقل الحق من السيد إلى المكاتب تحصيلا لمقصود المكاتب، والشيء مهما بقي قبل التصرف فيه وإذا اضمحل فلا اه

(قوله وقالا يعتق كله) وهو قول الشافعي ولا سعاية عليه اه كافي (قوله وأما نفس الإعتاق إلخ) قال في المجمع والإعتاق يتجزأ، وقال العمادي في الفصل الأربعين، والإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة، وعندهما لا يتجزأ، وقد يشتبه على بعض الفقهاء تصوير الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وذلك لأن العتق لا يتجزأ عندنا فإذا أعتق من العبد شقصه ثبت العتق فيه، وفي عامة الأشقاص ضرورة أن العتق لا يتجزأ فيجب أن يكون معتق البعض حرا على قول الكل، وليس كذلك فإن على قول أبي حنيفة معتق البعض بمنزلة المكاتب، وهذا الاشتباه إنما ينشأ من الجهل بحقيقة الإعتاق فنقول يحتاج في تقرير هذه المسألة إلى معرفة معنى الرق فالرق في اللغة عبارة عن الضعف يقال رق الشيء إذا ضعف وخفي أثره ورق الثوب إذا ضعف من طول اللبس، وثوب رقيق إذا كان ضعيف النسج والتركيب، وفي الشرع عبارة عن ضعف حكمي في الآدمي، والمراد من الضعف الحكمي حال حكمية في المحل لأجل تلك الحالة يصح ثبوت الملك فيه، وإيراد الملك عليه كما في الحياة مع العلم فإن الحياة شرط مصحح لحصول العلم في المحل، وأنه معنى وراء الملك لأن الملك معنى يثبت في المحل بناء على سبب يوجد في المحل من جهة العبد، وقبول المحل ثابت قبل ذلك فكان الرق معنى وراء الملك ضرورة، والعتق عبارة عن القوة يقال عتق الفرخ إذا قوي، وطار عن وكره، ومنه عتاق الطير، وهي جوارحها لاختصاصها بمزيد القوة، والخمرة إذا تقادم عهدها تسمى عتيقا لاختصاصها بزيادة القوة، والكعبة تسمى عتيقا لاختصاصها بالقوة الدافعة للتملك عن نفسها فهذا معناه لغة

وفي الشرع عبارة عن القوة الحكمية يظهر أثرها في المالكية، والغرض من المالكية تملك الأشياء بأسبابها، وسيأتيك التقريب في أثناء المسألة، وإذا ثبت هذا فنقول الإعتاق إذا وجد يزول به الملك والرق فبنا أن ننظر أن تأثيره في زوال الملك قصدا وابتداء أم يثبت زواله ضمنا وتبعا لزوال الرق فعلى قول أبي حنيفة تأثير الإعتاق في إزالة الملك قصدا وابتداء، وفي إزالة الرق ضمنا وتبعا، وعندهما تأثير الإعتاق في إزالة الرق قصدا وابتداء، وفي إزالة الملك ضمنا، وتبعا وجه قولهما هو أن الرق لما كان عبارة عن الضعف، والإعتاق عبارة عن إثبات القوة بإثبات العتق، وهو لا يتجزأ بإجماع أصحابنا - رحمهم الله -، وإثبات القوة يكون بإزالة الضعف الذي هو الرق فلو كان الإعتاق يتجزأ يلزم نوع محال لأنه إذا أعتق البعض يثبت العتق في ذلك البعض عملا به، وذلك لأن الإعتاق فعل متعد لازمه العتق، ولا وجود للمتعدي إلا أن يثبت لازمه كالكسر لا يتحقق بدون الانكسار، وإذا ثبت العتق في ذلك البعض لو لم يثبت العتق في سائر الأبعاض بتقدير ثبوت العتق في الشقص يكون العتق متجزئا، وقد ثبت أنه لا يتجزأ، ولأبي حنيفة أن الإعتاق تأثيره في إزالة الملك قصدا وابتداء، ويثبت زوال الرق ضمنا وتبعا

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।