[ الفروض المقدرة في المواريث]
قوله أو زوج وبنت ابن وأم أو جدة) كذا هو بخط الشارح. اه. (قوله ومثال عولها إلخ) وانظر إلى لطف هذا التمثيل لأن المسألة عالت إلى سبعة عشر وعدد رءوس الورثة أيضا سبعة عشر. اه.
( قوله تبلغ تسعة وأربعين) للأخوات لأب أربعة أسباعها لكل أربعة وللزوج ثلاثة أسباعها اه (قوله تبلغ أحدا وعشرين) للأخوات لأب أربعة أسباعها لكل سهمان وللأخوات لأم سبعاها لكل سهمان وللجدات سبعها لكل سهم اه.
(قوله تبلغ مائة وخمسة إلخ) للأخوات لأب وأم لكل اثنا عشر وللأخوات لأم لكل عشرة وللجدات خمسة عشر لكل. اه. (قوله تبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر إلخ) للأخوات لأب أربعة أسباعها لكل وللأخوات لأم سبعاها لكل وللجدات سبعها لكل اه
قوله تبلغ ألفا وعشرين إلخ) كان للزوجات من أصل المسألة تضربها في يحصل لكل وكان للأخوات للأم من أصل المسألة تضربها في يحصل لكل وكان للجدات من أصل المسألة تضربها في يحصل لكل وكان للأخوات لأب من أصل المسألة تضربها في يحصل لكل والله أعلم.
(قوله في المتن وإن تداخل فالأكثر) لم يكن في نسخة الشارح ولم يذكر الشارح له شرحا ولا مثالا فلعله سها عنه. اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله وقد بينه في المختصر) كتب الشيخ الشلبي - رحمه الله - بعد هذا ملحق ما نصه قال - رحمه الله - وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول، وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبلغ مخرج المسألتين. هذا الملحق ثابت في نسخة شيخنا وقد كتب مقابله على الهامش ما نصه لم أجد هذين السطرين في كثير من نسخ الشرح وإنما الموجود فيها قال: واضرب سهام ورثة الميت الأول إلى آخر المقالة اه.
وكتب على متن الملحق ما نصه وقد تقدم شرح هذا في المقالة قبله آنفا فاستغنى عن إعادته هنا اه
قوله فمضروب في وفق ما في يدها وهو ثلاثة) فلأم الميت الأول من 16 ثلاثة تضربها في 2 يبلغ ستة فهي لها، ولامرأة الميت الثاني سهم تضربه في 2 يكون سهمين فهما لها، ولأب الميت الثاني سهمان تضربهما في 2 تبلغ أربعة فهي له، ولأم الميت الثاني سهم تضربه في 2 يكون سهمين فهما لها ولكل واحد من ابني الميت الثالث من الستة سهمان تضربهما في 3 تبلغ 6 فهي له، ولبنت الميت الثالث سهم تضربه في 3 يكون 3 فهي لها، ولجدة الميت الثالث وهي أم الميت الأول سهم تضربه في 3 يكون 3 فهي لها وقد كان لها 6 فاجتمع لها تسعة فيصير لامرأة الميت الثاني سهمان ولأب الميت الثاني 4 ولأم الميت الثاني سهمان ولكل واحد من ابني الميت الثالث 6 ولبنت الميت الثالث 6 ولجدة الميت الثالث 9 والله أعلم اه.
(قوله فمضروب فيما في يدها وهو تسعة) فلامرأة الميت الثاني من الاثنين والثلاثين سهمان تضربهما في الأربعة تبلغ 8 فهي لها، ولأب الميت الثاني 4 تضربها في الأربعة تبلغ 16 فهي له، ولأم الميت الثاني سهمان تضربهما في الأربعة تبلغ 8 فهي لها، ولكل واحد من ابني الميت الثالث ستة تضربها في 4 تبلغ 24 فهي له، ولبنت الميت الثالث ثلاثة تضربها في الأربعة تبلغ 12 فهي لها، ولزوج الميت الرابع من الأربعة سهمان تضربهما في التسعة تبلغ 18 فهي له، ولكل واحد من أخوي الميت الرابع سهم تضربه في التسعة يكون 9 فهي له اه