تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
‹ / ১২৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. [سنن الوضوء]
  2. [مستحبات الوضوء]
  3. [آداب الوضوء]
  4. [مكروهات الوضوء]
  5. [نواقض الوضوء]
  6. [سنن الغسل]
  7. [موجبات الغسل]
  8. [أقسام الماء]
  9. [طهارة الماء المتوضأ به]
  10. [الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
  11. [الماء المستعمل]
  12. [ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
  13. [باب التيمم]
  14. [الجمع بين التيمم والغسل]
  15. [باب المسح على الخفين]
  16. [مدة المسح على الخفين]
  17. [محل المسح على الخفين]
  18. [كيفية المسح على الخفين]
  19. [نواقض المسح على الخفين]
  20. [المسح على الجورب]
  21. [المسح على الجبيرة]
  22. [باب الحيض]
  23. [مدة الحيض]
  24. [الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  25. [ النفاس]
  26. مدة النفاس
  27. [ مدة النفاس]
  28. [باب الأنجاس]
  29. [الاستنجاء]
  30. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  31. [كتاب الصلاة]
  32. [ مواقيت الصلاة]
  33. [الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
  34. [الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
  35. [ باب الأذان]
  36. [التأذين للفائتة]
  37. [أذان الجنب والمرأة والمحدث والسكران]
  38. [ باب شروط الصلاة]
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. [سنن الصلاة]
  41. [آداب الصلاة]
  42. [فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها]
  43. [الأحق بالإمامة]
  44. [الاستخلاف في الصلاة]
  45. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها]
  46. [باب الوتر والنوافل]
  47. [باب قضاء الفوائت]
  48. [الترتيب في الصلاة]
  49. [باب سجود السهو]
  50. [كيفية سجود التلاوة]
  51. [شرائط أدائها]
  52. [ شرائط وجوبها]
  53. [مندوبات عيد الفطر]
  54. [وقت صلاة العيد وكيفيتها]
  55. [باب الكسوف]
  56. [كيفية صلاة الكسوف]
  57. [باب الاستسقاء]
  58. [باب الخوف]
  59. [كيفية صلاة الخوف]
  60. [ باب الجنائز]
  61. [فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة]
  62. [شرط الصلاة على الميت]
  63. [كيفية صلاة الجنازة]
  64. [فصل تعزية أهل الميت]
  65. [باب الشهيد]
  66. [باب الصلاة في الكعبة]
  67. [كتاب الزكاة]
  68. [شروط وجوبها]
  69. [شرط صحة أداء الزكاة]
  70. [باب صدقة السوائم]
  71. [فصل في الغنم]
  72. [زكاة الخيل]
  73. [باب العاشر]
  74. [باب العشر]
  75. [باب المصرف]
  76. [كتاب الصوم]
  77. [فصل في العوارض]
  78. [فصل نذر صوم يوم النحر]
  79. [ اعتكاف المرأة]
  80. [ كتاب الحج]
  81. [مواقيت الإحرام]
  82. [باب الإحرام]
  83. [فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
  84. [باب القران]
  85. [ باب الجنايات في الحج]
  86. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
  87. [فصل الصيد في الحرم]
  88. [باب الفوات]
  89. [العمرة حكمها وأركانها]
  90. [باب الحج عن الغير]
  91. [ فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف]
  92. باب الهدي
  93. [باب الهدي]
  94. [نذر الحج ماشيا]
  95. [شروط النكاح وأركانه]
  96. [فصل في المحرمات]
  97. [نكاح المتعة]
  98. [النكاح المؤقت]
  99. [ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  100. [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  101. [ فصل في الطلاق قبل الدخول]
  102. [باب الكنايات]
  103. [أقسام الكنايات]
  104. [باب تفويض الطلاق]
  105. [فصل في المشيئة]
  106. [باب التعليق]
  107. [باب المريض]
  108. [ باب الرجعة]
  109. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  110. [باب الإيلاء]
  111. [باب الخلع]
  112. [ باب الظهار]
  113. [فصل في كفارة الظهار]
  114. [ باب العدة]
  115. [فصل في الإحداد]
  116. [باب النفقة]
  117. [باب العبد يعتق بعضه]
  118. [ باب الحلف بالدخول]
  119. [باب العتق على جعل]
  120. [باب التدبير]
  121. [باب الاستيلاد]
  122. [كتاب الأيمان]
  123. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  124. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  125. [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  126. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها]
  127. [حاشية الشلبي ]
  128. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  129. [ كتاب الحدود]
  130. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  131. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  132. [باب حد الشرب]
  133. [باب حد القذف]
  134. كتاب السرقة
  135. [فصل في التعزير]
  136. [كتاب السرقة]
  137. [ فصل في الحرز]
  138. [ باب قطع الطريق]
  139. [كتاب السير]
  140. [فصل في كيفية القسمة]
  141. [ باب استيلاء الكفار]
  142. [ باب المستأمن]
  143. [فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة]
  144. [باب العشر والخراج والجزية]
  145. [ باب المرتدين]
  146. [باب البغاة]
  147. [كتاب الآبق]
  148. [كتاب الشركة]
  149. [فصل في الشركة الفاسدة]
  150. [ كتاب البيوع]
  151. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
  152. [باب خيار الشرط]
  153. [باب خيار الرؤية]
  154. [باب خيار العيب]
  155. [فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
  156. [ باب الإقالة]
  157. [فصل بيع العقار قبل قبضه]
  158. [ باب الربا]
  159. [ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا]
  160. [بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين]
  161. [بيع اللحم بالحيوان]
  162. [بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا]
  163. [ لا ربا بين المولى وعبده ]
  164. [لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب]
  165. [باب الحقوق]
  166. [الظلة هل تدخل في بيع الدار]
  167. [باب الاستحقاق]
  168. [مبيعة ولدت فاستحقت ببينة]
  169. [قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
  170. [ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
  171. [باع ملك غيره]
  172. [عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه]
  173. [أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري]
  174. [باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه]
  175. [باب السلم]
  176. [ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز]
  177. [ بيان شرط السلم]
  178. [السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم]
  179. [باب المتفرقات]
  180. [حكم بيع الكلب]
  181. [اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته]
  182. [أفرخ طير أو باض في أرض رجل]
  183. [ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط]
  184. [ ما لا يبطل بالشرط الفاسد]
  185. [كتاب الصرف]
  186. [اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
  187. [كتاب الكفالة]
  188. [ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
  189. [ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
  190. [تعليق الكفالة بهبوب الريح]
  191. [ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  192. [الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص]
  193. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  194. [ باب كفالة الرجلين والعبدين]
  195. [ كتاب الحوالة]
  196. [ما تصح فيه الحوالة]
  197. [طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
  198. [كتاب القضاء]
  199. [ تقلد القضاء من السلطان]
  200. [فصل في الحبس]
  201. [القضاء بشهادة الزور]
  202. [القضاء على غائب]
  203. [ إقراض القاضي مال اليتيم]
  204. [باب مسائل شتى]
  205. [أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا]
  206. [ قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر]
  207. [يبطل الصك بإن شاء الله]
  208. [مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
  209. [قال مالي وما أملك في المساكين صدقة]
  210. [كتاب الشهادة]
  211. [شروط الشهود في الزنا]
  212. [ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
  213. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  214. [ باب الاختلاف في الشهادة]
  215. [باب الشهادة على الشهادة]
  216. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  217. [ كتاب الوكالة]
  218. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  219. [باب عزل الوكيل]
  220. [كتاب الدعوى]
  221. [باب التحالف]
  222. [فصل قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه]
  223. [باب ما يدعيه الرجلان]
  224. [باب دعوى النسب]
  225. [ كتاب الإقرار]
  226. [باب الاستثناء وما في معناه]
  227. [باب إقرار المريض]
  228. [كتاب الصلح]
  229. [فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
  230. [باب الصلح في الدين]
  231. [فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه]
  232. [كتاب المضاربة]
  233. [باب المضارب يضارب]
  234. [كتاب الوديعة]
  235. [كتاب العارية]
  236. [باب الرجوع في الهبة]
  237. [فصل وهب أمة إلا حملها]
  238. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  239. [باب الإجارة الفاسدة]
  240. [باب ضمان الأجير]
  241. [باب فسخ الإجارة]
  242. [ كتاب المكاتب]
  243. [ فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  244. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  245. [فصل أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه]
  246. [ فصل حرمة طرف الإنسان]
  247. [إقرار الصبي والمجنون في الحجر]
  248. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [ فصل غيب المغصوب]
  251. [ كتاب الشفعة]
  252. [باب طلب الشفعة]
  253. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  254. [باب ما تبطل به الشفعة]
  255. [ كتاب القسمة]
  256. [ما تشتمل عليه القسمة]
  257. [الإجبار على القسمة]
  258. [كتاب المزارعة]
  259. [شروط صحة المزارعة]
  260. [مات المزارع قبل الزرع]
  261. [كتاب المساقاة]
  262. [ما تصح فيه المساقاة]
  263. [تفسخ المساقاة بالعذر]
  264. [التسمية عند الذبح]
  265. [ موضع الذبح]
  266. [حد الشفرة قبل الذبح]
  267. [ النخع وقطع الرأس والذبح من القفا]
  268. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  269. [أكل الأرنب]
  270. [ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه]
  271. [ما يحل من حيوان الماء]
  272. [ما يحل بلا ذكاة]
  273. [ كتاب الأضحية]
  274. [سبب الأضحية وشرائطها]
  275. [من تجب عليه الأضحية]
  276. [ما يضحى به]
  277. [ مما تكون الأضحية]
  278. [كيفية التصرف في لحم الأضحية]
  279. [ التصدق بجلد الأضحية]
  280. [يذبح المضحي بيده]
  281. [ذبح الكتابي للأضحية]
  282. [أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه]
  283. [كتاب الكراهية]
  284. [ فصل في اللبس]
  285. [فصل في النظر والمس]
  286. [حاشية الشلبي ]
  287. [فصل في الاستبراء وغيره]
  288. [ فصل في البيع]
  289. [كتاب إحياء الموات]
  290. [ مسائل الشرب]
  291. كتاب الأشربة}
  292. [فصل في طبخ العصير]
  293. [كتاب الصيد]
  294. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي]
  295. [ التسمية عند الإرسال للصيد]
  296. [رمى صيدا فقطع عضو منه]
  297. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  298. [ باب الرهن يوضع على يد عدل]
  299. [ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  300. [فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
  301. [ كتاب الجنايات]
  302. باب القصاص فيما دون النفس.
  303. [باب ما يوجب القود وما لا يوجبه]
  304. [فصل صولح على مال وجب حالا وسقط القود]
  305. [باب الشهادة في القتل]
  306. [فصل في النفس والمارن واللسان]
  307. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  308. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  309. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  310. [باب القسامة]
  311. [كتاب المعاقل]
  312. [من تجب عليه الدية في المعاقل]
  313. [وعاقلة المعتق قبيلة مولاه]
  314. [ لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر]
  315. [لا يعقل كافر عن مسلم]
  316. [ لم يكن له عاقلة فعلى من تجب الدية]
  317. [وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم]
  318. [ وصية المديون]
  319. [وصية الصبي]
  320. [ وصية المكاتب]
  321. [الوصية للحمل]
  322. [باب الوصية بثلث المال]
  323. [باب وصية الذمي للذمي]
  324. [كتاب الخنثى]
  325. [لبس الخنثى للحرير والحلي]
  326. [ حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى]
  327. [مات الخنثى قبل أن يستبين أمره]
  328. [ ميراث الخنثى]
  329. [حد قاذف الخنثى]
  330. [مسائل شتى]
  331. [إيماء الأخرس وكتابته]
  332. [غنم مذبوحة وميتة حكم الأكل منها]
  333. [نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم]
  334. [ابتلع الصائم ريق غيره]
  335. [ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
  336. [ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
  337. [أحوال الأب في الميراث]
  338. [ أحوال الجد في الميراث]
  339. [ العصبات في الميراث]
  340. [ الفروض المقدرة في المواريث]
  341. [ خاتمة الكتاب]

( قوله في المتن وهو من قصاص الشعر إلى آخره) نوقش المصنف في هذا التركيب من وجوه (الأول) أن قوله من قصاص شعره ليس كذلك؛ لأن الوجه في الطول من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين كان عليه شعر أو لم يكن . (الثاني) أن قوله وإلى شحمتي الأذن معطوف على قوله إلى أسفل ذقنه فيكون داخلا في حكمه، ويكون المعنى حد الوجه طولا من قصاص شعره إلى أن ينتهي إلى أسفل الذقن وإلى أن ينتهي إلى شحمتي الأذن، وليس كذلك على ما لا يخفى. (الثالث) كان ينبغي أن يقال وإلى شحمتي الأذنين؛ لأن لكل أذن شحمة والعرض من الشحمة إلى الشحمة وليس للأذن الواحدة شحمتان. (الرابع) يلزم من هذا الحد أنه يجب غسل داخل العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم الذباب ودم البراغيث، وليس كذلك وأجيب عن الأول أنه باعتبار الغالب وعن الثاني بأن فيه مقدرا وهو ما ذكرناه، وإن كان فيه تعسف وهو أيضا بعينه عبارة صاحب الهداية حيث قال: وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن؛ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، وقد علم أن الفقهاء يتسامحون في إطلاق العبارات ولكن العبارة المنقحة أن يقال وهو من قصاص شعره إلى أسفل ذقنه ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وعن الثالث بما قدرنا أيضا مع ما فيه من المسامحة، وعن الرابع أن هذه الأشياء سقطت للحرج وعلى حد من يقول الوجه ما يواجهه الإنسان لا تدخل هذه الأشياء لخروجها عن المواجهة عيني وفي القاف ثلاث لغات والضم أعلاها وقوله إلى أسفل الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وهو مجتمع لحييه

( قوله في المتن ويديه بمرفقيه) وما بينهما من الأصابع واليد الزائدتين ويغسل الأقطع ما بقي من محل الفرض حتى طرف العضو كنون. (قوله: لأن الغاية لا تدخل في المغيا) أي كالليل في الصوم وهو قول زفر (قوله إلى المرافق) لأن قوله {وأيديكم} [النساء: 43] يتناول كل الأيدي إلى المناكب وهو لغة (قوله بلفظ التثنية) أي لما قال إلى الكعبين دل أنه ثنى في كل رجل (قوله ومن الناس) وهم الروافض قال في معراج الدراية وعند الروافض المسح على ظاهر القدم والأصابع إلى الكعبين والغسل غير جائز. (قوله على من قرأ بالجر) أي هو حمزة والكسائي وحفص (قوله في المتن ومسح ربع رأسه) والغسل ينوب عنه ولو مع الوجه، والوضوء ثلاثة أنواع فرض على المحدث للصلاة ولو جنازة أو نفلا وما في معناه كسجدة التلاوة عند من يعتبرها ومس المصحف، وواجب للطواف بالبيت ولهذا ينجبر بالدم، وسنة للنوم على طهارة وقبل الغسل وبعد الغيبة والنميمة والكذب وغسل الميت وحمله وعند الأذان والإقامة والخطبة والسعي بين الصفا والمروة وللجنب عند أكله وشربه ونومه ويقظته ولزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد أكل لحم الجزور للخروج من الاختلاف انتهى.

(قوله اعتبارا لآلة المسح) وجه اعتبار الآلة أن الباء إن دخلت على المحل اقتضت استيعاب الآلة دون المحل، وأكثر الآلة قائمة مقام كلها فيجب المسح بثلاث أصابع انتهى يحيى (قوله وأقرب منه مسح الرأس) قياس اللحية على شعر الرأس أظهر من قياسها على الحاجبين وأهداب العينين؛ لأن ما تحت اللحية من البشرة غير ظاهر كما في شعر الرأس بخلاف الحاجبين انتهى (قوله فلا يجب) وعند الشافعي يجب وهو أصح مذهبه لأنه من الوجه بحكم التبعية انتهى كاكي (قوله لأنه ليس من الوجه) تقول رأيت وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه ويقال طالت لحيته انتهى

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।