شم العوارض في ذم الروافض
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث
  1. مقدمة المؤلف
  2. إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب (4) كفر:
  3. قذف عائشة رضي الله عنها
  4. مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر
  5. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث
  6. تارك الصلاة يقتل خلافا للشافعي:
  7. وأما الحديث فليس على ظاهره
  8. إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو الشيخين خصوصا:
  9. حكم سب الصحابة عند الحنفية
  10. حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله
  11. المراد بالكفر كفران النعمة
  12. سباب المسلم
  13. ذم التعصب في دين الله
  14. أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة
  15. سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر
  16. إجماع المفسرين
  17. خراسان ليست بدار حرب
  18. مسألة سلطان الزمان
  19. مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة؟
  20. تفسير قوله أشداء
  21. منع الفيء عن من سب الصحابة
  22. الدليل من السنة على كفرهم
  23. [التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة
  24. ما عال من اقتصد
  25. مشابهة علي لعيسى بن مريم
  26. من كمل من العلماء ابتلي بأربع
  27. مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع
  28. الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان
  29. لا تقبل شهادة مظهر سب السلف
  30. في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق
  31. المجتهدين في المسائل
  32. أصحاب التخريج من المقلدين
  33. طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف
  34. المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر
  35. العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء
  36. ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
  37. المفتي بالخيار
  38. سئل مالك عن أربعين مسألة
  39. مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه

قذف عائشة رضي الله عنها

فقاتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لم يقل بكفره (1) أحد من العلماء إلا الروافض في الثاني والخوارج في الأول، وأما من قذف عائشة فكافر بالإجماع؛ لمخالفته نص الآيات المبرئة (2) لها من غير النزاع، وكذا من أنكر صحبة أبي بكر الصديق [- رضي الله عنه -] (3) كفر؛ لإنكاره ما أثبت الله بإخباره في كتابه حيث قال تعالى: {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: 40] (4) بخلاف من أنكر صحبة عمر أو علي لعدم تضمنه مخالفة الكتاب، وإن كان صحة صحبتهما بطريق التواتر في هذا الباب، لأن إنكار كل متواتر لا يكون كفرا في معرض الكتاب (5).

ألا ترى أن من أنكر [جود حاتم (6) بل] (7) وجوده، أو عدالة نوشروان (8) وشهوده لا يصير كافرا في هذا الصورة؛ لأن إنكار مثل هذا ونحوه ليس مما علم PageV01P027

من الدين بالضرورة.

مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر

وأما من سب أحدا من الصحابة، فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إذا اعتقد أنه مباح، كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطابهم فإنه كافر بالإجماع، ولا يلتفت إلى خلاف مخالفتهم في مقام النزاع، فإذا عرفت ذلك فلا بد من تفصيل هنالك.

[قول] (1) علماؤنا يقتل بالسياسة:

فإذا سب أحد (2) أحدا منهم، فينظر هل معه قرائن حالية أو قالية (3) [3/أ] على ما تقدم من الكفريات أم لا؟ ففي الأول كافر وفي الثاني فاسق، وإنما يقتل عند علمائنا بالسياسة لدفع فسادهم وشر عنادهم (4) (5).

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث

وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحت (6) طرقه عند المحدثين الأعلام: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود (7). PageV01P028

وقد أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) أيضا لكن عن أبي إمامة بن سهل قال: ((كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بها، فوالله ما أحببت [أن لي] بديني [بدلا] (1) منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟!)) (2).

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।