بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
/ 5
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
  1. [ذكر سبب تأليف الرسالة]
  2. [الكساد العام للنقود]
  3. [الكساد الجزئي للنقود]
  4. [انقطاع النقود]
  5. [غلاء النقود ورخصها]
  6. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
  7. [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]
  8. [العمل بالراجح وترك المرجوح]
  9. [العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
  10. [ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

[الكساد الجزئي للنقود]

وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد (6)، فإن كانت PageV01P080

تروج في بعض البلاد (1)، لا يبطل [لكنه] (2) [تعيب] (3) إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته (4).

[انقطاع النقود]

وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (5) في يد الصيارفة وفي البيوت (6)، هكذا في الهداية (7). PageV01P081

والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (1).

لكن قال في المضمرات (2): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته [في] (3) آخر يوم انقطع، هو المختار (4). PageV01P082

ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصح] انتهى (1). هذا إذا كسدت أو انقطعت.

[غلاء النقود ورخصها]

أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير (2). PageV01P083

وفي البزازية (1) معزيا إلى المنتقى (2): [غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا (3) ليس عليه غيرها.

وقال الثاني ثانيا (4): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى] (5). PageV01P084

وهكذا في الذخيرة والخلاصة (1) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (2) في بحره (3) وأقره.

[الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]

فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (4)، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (5) من مذهب إمامهما ومقلدهما. PageV01P085

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (1).

وفي فتاوى قاضي خان (2): يلزمه المثل (3).

وهكذا ذكر الإسبيجابي (4) قال: ولا ينظر إلى القيمة (5).

وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (6). PageV01P086

وفي مجمع الفتاوى (1) معزيا إلى المحيط رخص العدالى (2)، قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ (3): لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه، والدين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها (4) لا يفسد، وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام. PageV01P087

وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (1) على أنه يطالب (2) بالدراهم التي يوم البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدين على هذا، والانقطاع والكساد سواء انتهى.

فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى.

قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولا بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، وقال ثانيا الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن

[البزازية] (3) وصاحب الخلاصة (4) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناء على موافقته للإمام أولا كما لا يخفى والله أعلم.

وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أر من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا به كان PageV01P088

يفتي الإمام القاضي (1).

وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعول عليه.

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।