[حاشية الشبراملسي]
خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة فيه أم لا؟ فيه نظر، والأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل، ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا، ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر، ثم لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب، بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب (قوله والوجه ترجيح الدخول) من كلام الأذرعي (قوله: ولا أثر للقشرة) خلافا لحج
(قوله: ويخرج من كل بقسطه) مفهومه أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي، وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر، وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء، وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس، وقد يؤخذ ذلك من عموم قول متن المنهج: ويجزي نوع عن نوع آخر لرعاية القيمة اه.
حيث عدل عن التعبير بالماشية إلى الأنواع الشاملة للماشية ولغيرها (قوله: ولا يؤخذ البعض إلخ) أي لا يكلف دفع ذلك بل لا يجوز فيما لو دفع نصف عنز ونصف نعجة من أربعين عشرون منها من الضأن وعشرون من المعز (قوله فلا يضم إلى غيره) .
[تنبيه] يقع كثيرا أن البر يختلط بالشعير، والذي يظهر أن الشعير إن قل بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبر فلا يجزي إخراج شعير، ولا يدخل في الحساب وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر فما كمل نصابه أخرج عنه من غير المختلط اه حج (قوله: يحمل في العام مرتين) أي بأن ينفصل الحمل الثاني عن الحمل الأول، وأما ما يخرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن بروز الأول بنحو يومين أو ثلاث ثم يتلاحق به في الكبر فكأنه حمل واحد (قوله: كثمرة عامين) أي وإن كان إطلاعهما في عام واحد (قوله: وإن اختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه، ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه، ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع إن كان الأول باقيا أو تالفا، فإن سبق<span class="matn-hr"> </span>