وكتب أيضا نعم إن لم يوجد مستأجر بأجرة المثل هل يعلقها عليهما أو يعرض عنهما إلى أن يصطلحا؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب حجر د (قوله أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدته وقبل استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل حصة الآخر مما استوفاه؛ لأنه إنما أباحه بناء على استيفاء نظيره ولم يوجد أولا؛ لأنه رجوع في الإباحة بعد الإتلاف بالبدل فيه نظر ولعل الأول أقرب وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر عبارتهم؟ ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد الأول
(باب العتق)
(قوله: فحكمه حكم ما ذكره) أي: الحث والمنع
(قوله: ولك أن تحمل ملك إلخ) فيه تأمل، وقد يقال حاصل ذلك حينئذ يصح إعتاق من يصح إعتاقه، ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان بالمجهول<span class ="matn-hr"> PageV05P305
قوله: كجناية ورهن) أي: مع إعسار المالك، وقوله: فلا يحتاج ذكر المكلف الظاهر أنه تفريع على قوله: ولك أن تحمل إلخ، ووجه التفريع ظاهر فإن مالك الإعتاق لا يكون إلا مكلفا مطلق التصرف، وقوله: ولا غيره إشارة إلى زيادة الشارح قوله: مطلق التصرف
(قوله: وقصد اسم) سلف PageV05P306
بخلاف الاسم الحاضر الذي لم يهجر فإنه لا بد في العتق من قصده فإن قصد النداء، أو أطلق فلا عتق
(قوله: ودون عكس حمله) أي: مالكها أي: حملها المملوك له (قوله: إذا كان لمالكها) هذا معنى الإضافة في حمله
(قوله: كأن خلع) يؤخذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبيا<span class="matn- hr"> PageV05P307
والتمس العتق على نحو خمر، أو حر، وصرح بوصف الخمرية، أو الحرية جرى فيه ما قرروه في الخلع
(قوله: مستولدته) أي: الغير، وكذا الضميران بعده. (قوله: واستحق المالك العوض) قال الشارح: ويكون في المستولدة افتداء كخلع الأجنبي.
(قوله: بأن قال: أعتقه عن كفارتي) لو قال: أعتق عبدك عن كفارتي على كذا، ثم ظهر فيه عيب يمنع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق، ولا يقع عنها، ورجع المستدعي بالأرش بر. (قوله: بناء على أن الهبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم أن المسألة مصورة بما إذا قال له: عني وهو كذلك، وإن لم يصرح به الشارح في الأمثلة فهو مراده، وذلك؛ لأنه إذا لم يقل عني يقع عن المالك فلا تجري الأوجه في لزوم العوض بر
(قوله: بما يوجد فيه الملك) أي: بزمن يوجد إلخ. (قوله: إذا اتصل الجواب) أي: جواب المالك بقرينة بقية الكلام بر
(قوله: وأيس البيان) لم يذكر الشارح محترزه فليحرر. (قوله: لفساد العوض بإبهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وجوب القيمة، وإن لم يحصل يأس بأن بين السيد، ثم قد يخفى هذا التعليل في مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معينا، وحصل اليأس من بيانه بموته، ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من أراده كان في حكم المهم فليتأمل سم. (قوله: بإبهام من هو عليه) قد يقال: إن أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتي وعلى ما قاله فلزم المسمى لوجود الإبهام لفظا ومقتضاه الفساد المنافي للزوم المسمى، وإن أراد الإبهام حقيقة بأن لم يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة، وجعلها شاملة لقصد المعين سم.
(قوله: قال الرافعي: ويمكن أن يقال إلخ) قال في PageV05P308
المهمات: وهذا البحث من الرافعي يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا معينا أم لا قال الجوجري: والظاهر أنه ليس ببحث بل هو تحريز لمحل قبول الاثنين، ومحل قبول الواحد وإلا فكيف يتخيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول الاثنين هذا مما لا يمكن القول به بر