الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العتق)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وكتب أيضا نعم إن لم يوجد مستأجر بأجرة المثل هل يعلقها عليهما أو يعرض عنهما إلى أن يصطلحا؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب حجر د (قوله أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدته وقبل استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل حصة الآخر مما استوفاه؛ لأنه إنما أباحه بناء على استيفاء نظيره ولم يوجد أولا؛ لأنه رجوع في الإباحة بعد الإتلاف بالبدل فيه نظر ولعل الأول أقرب وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر عبارتهم؟ ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد الأول

(باب العتق)

(قوله: فحكمه حكم ما ذكره) أي: الحث والمنع

(قوله: ولك أن تحمل ملك إلخ) فيه تأمل، وقد يقال حاصل ذلك حينئذ يصح إعتاق من يصح إعتاقه، ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان بالمجهول<span class ="matn-hr"> PageV05P305

قوله: كجناية ورهن) أي: مع إعسار المالك، وقوله: فلا يحتاج ذكر المكلف الظاهر أنه تفريع على قوله: ولك أن تحمل إلخ، ووجه التفريع ظاهر فإن مالك الإعتاق لا يكون إلا مكلفا مطلق التصرف، وقوله: ولا غيره إشارة إلى زيادة الشارح قوله: مطلق التصرف

(قوله: وقصد اسم) سلف PageV05P306

بخلاف الاسم الحاضر الذي لم يهجر فإنه لا بد في العتق من قصده فإن قصد النداء، أو أطلق فلا عتق

(قوله: ودون عكس حمله) أي: مالكها أي: حملها المملوك له (قوله: إذا كان لمالكها) هذا معنى الإضافة في حمله

(قوله: كأن خلع) يؤخذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبيا<span class="matn- hr"> PageV05P307

والتمس العتق على نحو خمر، أو حر، وصرح بوصف الخمرية، أو الحرية جرى فيه ما قرروه في الخلع

(قوله: مستولدته) أي: الغير، وكذا الضميران بعده. (قوله: واستحق المالك العوض) قال الشارح: ويكون في المستولدة افتداء كخلع الأجنبي.

(قوله: بأن قال: أعتقه عن كفارتي) لو قال: أعتق عبدك عن كفارتي على كذا، ثم ظهر فيه عيب يمنع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق، ولا يقع عنها، ورجع المستدعي بالأرش بر. (قوله: بناء على أن الهبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم أن المسألة مصورة بما إذا قال له: عني وهو كذلك، وإن لم يصرح به الشارح في الأمثلة فهو مراده، وذلك؛ لأنه إذا لم يقل عني يقع عن المالك فلا تجري الأوجه في لزوم العوض بر

(قوله: بما يوجد فيه الملك) أي: بزمن يوجد إلخ. (قوله: إذا اتصل الجواب) أي: جواب المالك بقرينة بقية الكلام بر

(قوله: وأيس البيان) لم يذكر الشارح محترزه فليحرر. (قوله: لفساد العوض بإبهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وجوب القيمة، وإن لم يحصل يأس بأن بين السيد، ثم قد يخفى هذا التعليل في مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معينا، وحصل اليأس من بيانه بموته، ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من أراده كان في حكم المهم فليتأمل سم. (قوله: بإبهام من هو عليه) قد يقال: إن أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتي وعلى ما قاله فلزم المسمى لوجود الإبهام لفظا ومقتضاه الفساد المنافي للزوم المسمى، وإن أراد الإبهام حقيقة بأن لم يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة، وجعلها شاملة لقصد المعين سم.

(قوله: قال الرافعي: ويمكن أن يقال إلخ) قال في PageV05P308

المهمات: وهذا البحث من الرافعي يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا معينا أم لا قال الجوجري: والظاهر أنه ليس ببحث بل هو تحريز لمحل قبول الاثنين، ومحل قبول الواحد وإلا فكيف يتخيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول الاثنين هذا مما لا يمكن القول به بر

— পৃষ্ঠা ৮০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।