متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك
/ ৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في نواقض الوضوء
  1. مقدمة
  2. الطهارة
  3. الطهارة
  4. فصل في أقسام الطهارة
  5. فصل في فرائض الوضوء
  6. فصل في نواقض الوضوء
  7. فصل في التيمم
  8. فصل في الحيض
  9. الصلاة
  10. فصل في النفاس
  11. فصل في الأوقات
  12. فصل في شروط الصلاة
  13. فصل في فرائض الصلاة
  14. باب في السهو

الطهارة

فصل في أقسام الطهارة

الطهارة قسمان:

(1) طهارة حدث.

(2) وطهارة خبث.

ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس التراب والحماة والسبخة ... ونحوه.

فصل:

إذا تعينت النجاسة غسل محلها. فإن التبست غسل الثوب كله. ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت.

فصل في فرائض الوضوء

فرائض الوضوء سبع:

النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور. وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرئض.

ومن نسى فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة.

ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد.

ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه.

وفضائله التسمية والسواك والزائد على الضربة الأولى في الوجه واليدين، والبداية بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو، وتقديم اليمنى على اليسرى.

ويجب تخليل أصابع اليدين، ويستحب في أصابع الرجلين, ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب

تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة.

فصل في نواقض الوضوء

أحدث وأسباب:

فالأحداث: البول والغائط والريح والمذى والودى.

والأسباب: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع.

ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه.

ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى، ولا يغسل الأنثيين.

والمذى هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره.

فصل:

لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير, والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.

فصل:

يجب الغسل من ثلاثة أشياء:

الجنابة والحيض والنفاس.

فالجنابة قسمان:

(1) أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره.

(2) والثاني: مغيب الحشفة في الفرج.

ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه.

فصل:

فرائض الغسل: النية عند الشروع والفور والدلك والعموم.

وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس. وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها.

وفضائله: البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।