مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
/ ২২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أداء زكاة المال]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [مغني المحتاج]
  3. [مغني المحتاج]
  4. [باب أسباب الحدث]
  5. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب مسح الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [باب النجاسة]
  10. [مغني المحتاج]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته]
  13. [باب الحيض]
  14. [فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره]
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر]
  17. [فصل في الأذان والإقامة]
  18. [فصل في استقبال القبلة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [مغني المحتاج]
  21. [باب شروط الصلاة وموانعها]
  22. [فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب سجدات التلاوة]
  25. [باب صلاة النفل]
  26. [كتاب صلاة الجماعة]
  27. [فصل في صفات الأئمة]
  28. [مغني المحتاج]
  29. [فصل في شروط الاقتداء وآدابه]
  30. [فصل شرط القدوة]
  31. [فصل في متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  32. [مغني المحتاج]
  33. [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]
  34. [فصل في شروط القصر وما يذكر معه]
  35. [فصل في الجمع بين الصلاتين]
  36. [باب صلاة الجمعة]
  37. [فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها]
  38. [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]
  39. [باب صلاة الخوف]
  40. [فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز]
  41. [باب صلاة العيدين]
  42. [فصل في التكبير المرسل والمقيد]
  43. [باب صلاة الاستسقاء]
  44. [باب في حكم تارك الصلاة المفروضة]
  45. [كتاب الجنائز]
  46. [فصل في تكفين الميت وحمله]
  47. [فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد]
  48. [فصل في دفن الميت وما يتعلق به]
  49. [كتاب الزكاة]
  50. [باب زكاة الحيوان]
  51. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  52. [باب زكاة النبات]
  53. [فصل شرط زكاة التجارة]
  54. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  55. [فصل في أداء زكاة المال]
  56. [فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه]
  57. [كتاب الصيام]
  58. [فصل في أركان الصوم]
  59. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفعل]
  60. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفاعل]
  61. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  62. [فصل في فدية الصوم الواجب]
  63. [مغني المحتاج]
  64. [فصل في موجب كفارة الصوم]
  65. [باب في صوم التطوع]
  66. [كتاب الاعتكاف]
  67. [فصل في حكم الاعتكاف المنذور]
  68. [كتاب الحج]
  69. [باب المواقيت]
  70. [باب الإحرام]
  71. [فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم]
  72. [باب دخول مكة]
  73. [فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن]
  74. [فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي]
  75. [فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه]
  76. [فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها]
  77. [فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق]
  78. [فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك]
  79. [باب محرمات الإحرام]
  80. [مغني المحتاج]
  81. [باب الإحصار والفوات]
  82. [كتاب البيع]
  83. [كتاب البيع]
  84. [باب الربا]
  85. [باب في البيوع المنهي عنها وغيرها]
  86. [فصل فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها]
  87. [مغني المحتاج]
  88. [فصل في تفريق الصفقة وتعددها]
  89. [باب الخيار]
  90. [فصل في خيار الشرط]
  91. [فصل في خيار النقيصة]
  92. [فصل التصرية]
  93. [باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده]
  94. [باب التولية والإشراك والمرابحة]
  95. [باب بيع الأصول والثمار وغيرهما]
  96. [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
  97. [مغني المحتاج]
  98. [باب اختلاف المتبايعين]
  99. [باب في معاملة الرقيق]
  100. [كتاب السلم]
  101. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  102. [فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه]
  103. [فصل في القرض]
  104. [كتاب الرهن]
  105. [فصل شرط المرهون به كونه دينا]
  106. [فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
  107. [فصل إذا جنى المرهون جناية تتعلق برقبته]
  108. [فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
  109. [فصل في تعلق الدين بالتركة]
  110. [كتاب التفليس]
  111. [فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
  112. [فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
  113. [باب الحجر]
  114. [فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  115. [باب الصلح]
  116. [فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
  117. [باب الحوالة]
  118. [فصل في كفالة البدن]
  119. [فصل في بيان الصيغة]
  120. [كتاب الشركة]
  121. [كتاب الوكالة]
  122. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة]
  123. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها]
  124. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  125. [كتاب الإقرار]
  126. [فصل في الصيغة]
  127. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر]
  128. [فصل في بيان أنواع من الإقرار وبيان صحة الاستثناء]
  129. [فصل في الإقرار بالنسب]
  130. [كتاب العارية]
  131. [فصل في رد العارية]
  132. [كتاب الغصب]
  133. [فرع حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة]
  134. [فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره]
  135. [مغني المحتاج]
  136. [فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها]
  137. [فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها]
  138. [كتاب الشفعة]
  139. [فصل فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما]
  140. [كتاب القراض]
  141. [فصل يشترط لصحة القراض]
  142. [فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
  143. [كتاب المساقاة]
  144. [فصل فيما يشترط في عقد المساقاة]
  145. [كتاب الإجارة]
  146. [فصل يشترط في كون المنفعة معلومة]
  147. [فصل في الاستئجار للقرب]
  148. [فصل فيما يجب على مكري دار ودابة]
  149. [فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به]
  150. [فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما]
  151. [كتاب إحياء الموات]
  152. [فصل في حكم المنافع المشتركة]
  153. [فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض]
  154. [كتاب الوقف]
  155. [فصل في أحكام الوقف اللفظية]
  156. [فصل في أحكام الوقف المعنوية]
  157. [فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته]
  158. [كتاب الهبة]
  159. [كتاب اللقطة]
  160. [فصل في بيان حكم الملتقط]
  161. [فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها]
  162. [فصل فيما تملك به اللقطة]
  163. [كتاب اللقيط]
  164. [فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها]
  165. [فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه]
  166. [كتاب الجعالة]
  167. [كتاب الفرائض]
  168. [فصل في بيان الفروض وأصحابها]
  169. [فصل في الحجب]
  170. [فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا]
  171. [فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الأم]
  172. [فصل في إرث الحواشي]
  173. [فصل في الإرث بالولاء]
  174. [فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات]
  175. [مغني المحتاج]
  176. [فصل في توارث المسلم والكافر]
  177. [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة]
  178. [كتاب الوصايا]
  179. [مغني المحتاج]
  180. [فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم إجماع تبرعات مخصوصة]
  181. [فصل في بيان المرض المخوف والملحق به]
  182. [فصل في أحكام الوصية الصحيحة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام]
  183. [فصل في الأحكام المعنوية وبيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه]
  184. [فصل في الرجوع عن الوصية]
  185. [فصل في الوصاية]
  186. [كتاب الوديعة]
  187. [كتاب قسم الفيء والغنيمة]
  188. [فصل في الغنيمة وما يتبعها]
  189. [كتاب قسم الصدقات]
  190. [فصل ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها]
  191. [فصل استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهم في الزكاة]
  192. [فصل في صدقة التطوع]
  193. [كتاب النكاح]
  194. [فصل في الخطبة]
  195. [فصل في أركان النكاح]
  196. [فصل لا تزوج امرأة نفسها]
  197. [فصل موانع ولاية النكاح]
  198. [فصل الكفاءة المعتبرة في النكاح]
  199. [مغني المحتاج]
  200. [فصل تزويج المحجور عليه]
  201. [فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
  202. [فصل نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]
  203. [فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه]
  204. [فصل مؤن الزوجة إذا أسلمت]
  205. [باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد]
  206. [فصل في الإعفاف]
  207. [فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة]
  208. [كتاب الصداق]
  209. [فصل الصداق الفاسد]
  210. [فصل في التفويض]
  211. [فصل في مهر المثل]
  212. [فصل فيما يسقط المهر]
  213. [فصل في أحكام المتعة]
  214. [فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى]
  215. [فصل في الوليمة]
  216. [كتاب القسم والنشوز]
  217. [فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين]
  218. [مغني المحتاج]
  219. [كتاب الخلع]
  220. [مغني المحتاج]
  221. [فصل في الفرقة بلفظ الخلع]
  222. [فصل في الألفاظ الملزمة للعوض]
  223. [فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه]
  224. [كتاب الطلاق]
  225. [فصل في تفويض الطلاق للزوجة]
  226. [فصل في القصد في الطلاق]
  227. [فصل في الولاية على محل الطلاق وهو الزوجة]
  228. [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه]
  229. [فصل في الاستثناء في الطلاق]
  230. [فصل في الشك في الطلاق]
  231. [فصل في الطلاق السني وغيره]
  232. [فصل في تعليق الطلاق بالأوقات]
  233. [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]
  234. [فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع]
  235. [فصل في أنواع من التعليق في الطلاق]
  236. [مغني المحتاج]
  237. [كتاب الرجعة]
  238. [كتاب الإيلاء]
  239. [فصل في أحكام الإيلاء]
  240. [كتاب الظهار]
  241. [فصل في أحكام الظهار]
  242. [كتاب الكفارة]
  243. [كتاب اللعان]
  244. [فصل قذف الزوج زوجته]
  245. [فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته]
  246. [فصل في المقصود الأصلي من اللعان]
  247. [كتاب العدد]
  248. [فصل العدة بوضع الحمل]
  249. [فصل في تداخل عدتي المرأة]
  250. [فصل معاشرة المطلق المعتدة]
  251. [فصل في عدة الحرة الحائل لوفاة]
  252. [فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]
  253. [باب الاستبراء]
  254. [كتاب الرضاع]
  255. [فصل في طريان الرضاع على النكاح]
  256. [فصل الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه]
  257. [كتاب النفقات]
  258. [فصل في موجبات النفقة]
  259. [فصل في موانع النفقة]
  260. [فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها]
  261. [فصل في نفقة القريب والموجب لها قرابة البعضية فقط]
  262. [فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون]
  263. [مغني المحتاج]
  264. [فصل في مؤنة المملوك وما معها]
  265. [كتاب الجراح]
  266. [فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها]
  267. [فصل في أركان القصاص في النفس]
  268. [فصل في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت]
  269. [فصل في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني وفي إسقاط الشجاج]
  270. [باب كيفية القصاص]
  271. [مغني المحتاج]
  272. [فصل في اختلاف ولي الدم والجاني]
  273. [فصل في مستحق القصاص ومستوفيه]
  274. [فصل في موجب العمد وفي العفو]
  275. [كتاب الديات]
  276. [فصل في موجب ما دون النفس وهو ثلاثة أقسام]
  277. [مغني المحتاج]
  278. [فصل فيما تجب فيه الحكومة]
  279. [باب في موجبات الدية]
  280. [فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه]
  281. [فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله]
  282. [فصل في جناية الرقيق]
  283. [فصل في دية الجنين الحر المسلم]
  284. [فصل في كفارة القتل التي هي من موجباته]
  285. [كتاب دعوى الدم]
  286. القسامة» ،
  287. [القسامة]
  288. [فصل فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة]
  289. [كتاب البغاة]
  290. [مغني المحتاج]
  291. [فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طرق الإمامة]
  292. [كتاب الردة]
  293. [كتاب الزنا]
  294. [كتاب حد القذف]
  295. [كتاب قطع السرقة]
  296. [فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر]
  297. [فصل في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة وما يقطع بها]
  298. [فصل في شروط السرقة الموجبة للقطع]
  299. [فصل في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق]
  300. [كتاب الأشربة والتعازير]
  301. [فصل في التعزير]
  302. [كتاب الصيال]
  303. [فصل في ضمان ما تتلفه البهائم]
  304. [كتاب السير]
  305. [موانع الجهاد]
  306. [فصل فيما يكره من الغزو ومن يحرم]
  307. [فصل في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب]
  308. [فصل في حكم أموال الحربيين]
  309. [فصل في الأمان]
  310. [كتاب عقد الجزية للكفار]
  311. [فصل أقل الجزية دينار لكل سنة]
  312. [فصل في أحكام عقد الجزية الزائدة]
  313. [مغني المحتاج]
  314. [باب الهدنة]
  315. [فصل في أحكام الهدنة]
  316. [كتاب الصيد]
  317. [فصل في شرط الركن الثاني وهو الذابح]
  318. [فصل في الركن الثالث وهو الذبيح]
  319. [فصل ذبح حيوان مقدور عليه وجرح حيوان غيره]
  320. [فصل فيما يملك به الصيد]
  321. [كتاب الأضحية]
  322. [فصل في العقيقة]
  323. [كتاب الأطعمة]
  324. [كتاب المسابقة]
  325. [كتاب الأيمان]
  326. [فصل صفة كفارة اليمين]
  327. [فصل في الحلف على السكنى لا يقيم فيها وهو فيها]
  328. [فصل في الحلف على أكل أو شرب]
  329. [فصل في مسائل منثورة]
  330. [كتاب النذر]
  331. [فصل فيمن نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها]
  332. [كتاب القضاء]
  333. [مغني المحتاج]
  334. [فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله أو انعزاله]
  335. [فصل آداب القضاء]
  336. [مغني المحتاج]
  337. [فصل التسوية بين الخصمين]
  338. [باب القضاء على الغائب]
  339. [فصل الدعوى بعين غائبة أو غيرها وسماع البينة والحكم بها]
  340. [فصل ضابط الغائب المحكوم عليه]
  341. [باب القسمة]
  342. [كتاب الشهادات]
  343. [فصل فيما يعتبر فيه شهادة الرجال]
  344. [فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها]
  345. [فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم]
  346. [كتاب الدعوى]
  347. [فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه]
  348. [فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه]
  349. [فصل في تعارض البينتين من شخصين]
  350. [فصل في اختلاف المتداعيين]
  351. [فصل في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره]
  352. [كتاب العتق]
  353. [فصل في العتق بالبعضية]
  354. [فصل في الإعتاق في مرض الموت]
  355. [فصل في الولاء]
  356. [كتاب التدبير]
  357. [فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها]
  358. [كتاب الكتابة]
  359. [فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها]
  360. [فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة]
  361. [كتاب أمهات الأولاد]
  362. [خاتمة]

[فصل في أداء زكاة المال]

(فصل) في أداء زكاة المال: كان الأولى أن يترجم له بباب، وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير

داخلين في التبويب، فلا يحسن التعبير بالفصل، ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب: بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها، وبابا في تأخيرها.

(تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور) ؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخر أثم وضمن إن تلف كما سيأتي. نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر (وذلك) أي التمكن (بحضور المال) فلا يجب الإخراج عن المال الغائب في موضع آخر، وإن جوزنا نقل الزكاة لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه. نعم إن مضى بعد تمام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار متمكنا كما قاله السبكي، ويجب عليه الإعطاء (و) حضور (الأصناف) أي المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي لاستحالة الإعطاء بدون القابض، وبجفاف الثمار، وتنقية الحب والمعدن، وخلو المالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وإن حضر بعض المستحقين دون بعض فلكل حكمه حتى لو تلف المال ضمن حصتهم، ويجوز تأخيرها ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، وكذا لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح، أو لانتظار الأفضل من تفرقته بنفسه أو بالإمام أو نائبه إذا لم يشتد ضرر الحاضرين. نعم لو تلف المال حينئذ ضمن.

(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وهو النقدان، وعروض التجارة، والركاز كما مر لمستحقه، وإن طلبها الإمام وليس للإمام أن يطالبه بقبضها للإجماع كما قاله في المجموع. نعم إن علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي. وكلامه قد يفهم جواز مباشرة السفيه لذلك، وليس مرادا لما سيأتي في الحجر (وكذا الظاهر) وهو النعم والمعشر والمعدن كما مر (على الجديد) قياسا على الباطن، والقديم يجب صرفها إلى الإمام أو نائبه لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] الآية، وظاهره الوجوب، هذا إن لم يطلبها الإمام، فإن طلبها وجب تسليمها إليه وإن كان جائرا بذلا للطاعة، بخلاف زكاة المال الباطن، إذ لا نظر له فيها كما مر، وإنما ألحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور، فإن امتنعوا من تسليمها إليه قاتلهم، وإن قالوا: نسلمها للمستحقين بأنفسنا لامتناعهم من بذل الطاعة (وله) مع الأداء في المالين (التوكيل) فيه؛ لأنه حق مالي، فجاز التوكيل في أدائه: كديون الآدميين، وقضية إطلاقه جوار توكيل الكافر والرقيق والسفيه والصبي المميز، لكن يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما في البحر، وذكر البغوي مثله في الصبي ولم يتعرض للكافر (والصرف) بنفسه ووكيله (إلى الإمام) أو الساعي؛ لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تسليم المالك بنفسه أو وكيله إلى المستحقين؛ لأنه أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه، بخلاف ما إذا فرق

بنفسه فإنه قد يعطي غير المستحق، ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى قاله الماوردي (إلا أن يكون جائرا) فالأفضل أن يفرق بنفسه؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره، والثاني: الأفضل الصرف إلى الإمام مطلقا، والثالث: الأفضل تفرقته بنفسه مطلقا ليخص الأقارب والجيران والأحق وينال أجر التفريق وكان الأولى التعبير بالأصح كما في الشرحين والروضة والمجموع، ومحل الخلاف في الأموال الباطنة. أما الظاهرة: فتسليمها كما قاله في المجموع إلى الإمام وإن كان جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها اه.

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।