[الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المائتين الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع]
(الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المائتين: الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع) قال - تعالى -: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] . وأخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت» . تنبيه: عد هذا هو صريح هذا الحديث وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره.
[الكبيرة الخامسة والتسعون بعد المائتين أن تدخل المرأة على قوم من ليس منهم]
(الكبيرة الخامسة والتسعون بعد المائتين: أن تدخل المرأة على قوم من ليس منهم بزنا أو وطء شبهة) أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لما نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين» .
[كتاب العدد]
[الكبيرة السادسة والتسعون بعد المائتين الخيانة في انقضاء العدة]
(الكبيرة السادسة والتسعون بعد المائتين: الخيانة في انقضاء العدة) .
وذكر هذا من الكبائر غير بعيد لما يترتب عليه من تسلط الأجنبي على بعضها بغير حق وفي ذلك من عظيم الضرر والمفاسد ما لا يحصى.
[الكبيرة السابعة والتسعون بعد المائتين خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة]
(الكبيرة السابعة والتسعون بعد المائتين: خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي) . وذكر هذا غير بعيد أيضا قياسا على خروجها من بيت زوجها بغير إذنه، بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله - تعالى - من حفظ النسب وغيره.