تحفة المحتاج في شرح المنهاج
‹ / ١٨٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. خطبة الكتاب
  2. (كتاب أحكام الطهارة)
  3. (باب أسباب الحدث)
  4. (فصل)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (باب مسح الخف)
  8. (باب الغسل)
  9. (باب النجاسة
  10. (باب التيمم)
  11. (فصل)
  12. (فرع)
  13. (باب الحيض)
  14. (فصل)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (فرع)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (باب صفة الصلاة)
  22. (فرع)
  23. (فرع)
  24. (فرع)
  25. (فرع)
  26. (باب)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (باب بالتنوين)
  30. (فرع)
  31. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  32. (باب)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (باب)
  39. (فصل) في شروط القصر وتوابعها
  40. (فصل)
  41. (باب صلاة الجمعة)
  42. (فرع)
  43. (فصل في آدابها والأغسال المسنونة)
  44. (فصل)
  45. (باب)
  46. (فصل)
  47. (باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)
  48. (باب صلاة الكسوفين)
  49. (فرع)
  50. (باب صلاة الاستسقاء)
  51. (باب في حكم تارك الصلاة)
  52. (فصل)
  53. (فرع)
  54. (فرع)
  55. (فصل في الصلاة عليه)
  56. (فرع)
  57. (فصل)
  58. (فرع)
  59. (باب زكاة الحيوان)
  60. (فرع)
  61. (فصل)
  62. (باب زكاة النبات)
  63. (فرع)
  64. (باب زكاة النقد)
  65. (باب زكاة المعدن)
  66. (فصل)
  67. (باب زكاة الفطر)
  68. (باب من تلزمه الزكاة)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (كتاب الصيام)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فرع)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (باب صوم التطوع)
  80. (فصل)
  81. (فرع)
  82. (باب المواقيت)
  83. (باب الإحرام)
  84. (فصل)
  85. (باب دخوله)
  86. (فصل)
  87. (فرع)
  88. (فصل)
  89. (فصل في الوقوف بعرفة)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فرع)
  93. (فصل)
  94. (باب محرمات الإحرام)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (باب الإحصار)
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. (باب الربا)
  102. (باب)
  103. (فرع)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (باب الخيار)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فرع)
  112. (فرع اشترى)
  113. (فصل)
  114. (باب)
  115. (فرع للمشتري قبض المبيع)
  116. (فرع قال البائع)
  117. (باب التولية)
  118. (باب بيع الأصول)
  119. (فرع)
  120. (فصل)
  121. (باب اختلاف المتبايعين)
  122. (باب)
  123. (فصل)
  124. (فرع: يصح)
  125. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  126. (فصل في القرض)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فرع)
  132. (فصل)
  133. (فرع)
  134. (فصل)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  139. (باب الحجر)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  143. (فرع)
  144. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  145. (فرع)
  146. (فصل)
  147. (فرع)
  148. (فرع)
  149. (فرع)
  150. (باب الضمان)
  151. (فرع)
  152. (فصل)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (فرع)
  158. (فرع)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فرع)
  169. (فصل)
  170. (فرع)
  171. (فصل)
  172. (فرع)
  173. (فصل)
  174. (فرع)
  175. (فرع)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فرع)
  179. (فرع )
  180. (فصل)
  181. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  182. (فرع)
  183. (فرع)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فرع)
  188. (فصل)
  189. (كتاب الإجارة)
  190. (فصل)
  191. (فرع)
  192. (فرع)
  193. (فصل)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فرع)
  202. (فرع)
  203. (فصل)
  204. (فرع)
  205. (فصل)
  206. (فرع)
  207. (فصل)
  208. (فرع)
  209. (فرع)
  210. (فرع)
  211. (فرع)
  212. (كتاب اللقطة)
  213. (فصل)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فصل)
  217. (كتاب اللقيط)
  218. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  219. (فصل)
  220. (كتاب الجعالة)
  221. (فرع)
  222. (كتاب الفرائض)
  223. (فصل)
  224. (فصل)
  225. (فصل)
  226. (فصل)
  227. (فصل)
  228. (فصل)
  229. (فصل)
  230. (فصل) في موانع الإرث وما معها
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فصل)
  234. (فصل)
  235. (فصل)
  236. (فرع)
  237. (فرع)
  238. (فرع)
  239. (فصل)
  240. (فرع)
  241. (فرع)
  242. (فصل)
  243. (فصل في الإيصاء)
  244. (فرع)
  245. (فصل)
  246. (فصل)
  247. (فصل)
  248. (فرع)
  249. (فصل)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (كتاب النكاح)
  253. (فرع)
  254. (فصل)
  255. (فصل )
  256. (فصل)
  257. (فصل)
  258. (فرع)
  259. (فصل)
  260. (فصل)
  261. (باب ما يحرم من النكاح)
  262. (فرع)
  263. (فصل)
  264. (فرع)
  265. (فرع)
  266. (فصل)
  267. (باب نكاح المشرك)
  268. (فصل)
  269. (فصل)
  270. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  271. (فصل)
  272. (فصل)
  273. (كتاب الصداق)
  274. (فصل)
  275. (فصل)
  276. (فصل)
  277. (فصل)
  278. (فصل)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. (كتاب القسم والنشوز)
  283. (فصل)
  284. (كتاب الخلع)
  285. [فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع]
  286. (فصل)
  287. (فرع)
  288. (فصل)
  289. (فصل)
  290. (فرع)
  291. (فصل)
  292. (فصل)
  293. (فصل)
  294. (فصل)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فصل)
  298. (فصل شك في)
  299. (فصل)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فصل)
  306. (فصل)
  307. (فصل)
  308. (فصل)
  309. (فصل)
  310. (فرع)
  311. (فصل)
  312. (فصل)
  313. (فصل له اللعان لنفي ولد)
  314. (فصل عدة الحامل)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فصل)
  318. (فصل)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (كتاب الرضاع)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فرع)
  325. (فصل)
  326. (فرع)
  327. (فصل)
  328. (فرع)
  329. (فصل)
  330. (فرع)
  331. (فصل)
  332. (كتاب الجراح)
  333. (فرع)
  334. (فصل في اجتماع مباشرين)
  335. (فرع )
  336. (فصل في شروط القود)
  337. (فرع)
  338. (فصل)
  339. (فصل)
  340. (باب كيفية القصاص)
  341. (فصل)
  342. (فصل)
  343. (فصل)
  344. [كتاب الديات]
  345. (فصل)
  346. (فرع)
  347. (فرع)
  348. (فصل)
  349. (باب موجبات الدية)
  350. (فرع)
  351. (فرع)
  352. (فصل)
  353. (فصل)
  354. (فرع)
  355. (فصل)
  356. (فصل)
  357. (فرع)
  358. (فصل)
  359. (كتاب دعوى الدم)
  360. (فصل)
  361. (فصل)
  362. (فرع)
  363. (كتاب الزنا)
  364. (كتاب حد القذف)
  365. (فصل)
  366. (فصل)
  367. (باب قاطع الطريق)
  368. (فصل)
  369. (كتاب الأشربة)
  370. (فصل)
  371. (فصل)
  372. (كتاب السير)
  373. (فصل)
  374. (فصل)
  375. (باب الهدنة)
  376. (فرع)
  377. (كتاب الصيد)
  378. (فصل)
  379. (فرع)
  380. (فصل)
  381. (فرع)
  382. (كتاب الأضحية)
  383. (فرع)
  384. (فصل)
  385. (فرع)
  386. (فرع)
  387. (فرع)
  388. (فرع)
  389. (فرع)
  390. (فصل)
  391. (فرع)
  392. (فصل)
  393. (فصل)
  394. (فصل)
  395. (فرع)
  396. (فرع)
  397. (فصل)
  398. (فرع)
  399. نذر التبرر
  400. (فصل)
  401. (كتاب القضاء)
  402. (فصل)
  403. (فصل)
  404. (فصل)
  405. (باب القضاء على الغائب)
  406. (فرع)
  407. (فرع)
  408. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  409. (فرع)
  410. (فصل الغائب الذي تسمع)
  411. (باب القسمة)
  412. (فرع)
  413. (فرع)
  414. (كتاب الشهادات) .
  415. (فصل)
  416. (فصل)
  417. (فصل)
  418. (فصل)
  419. (فرع)
  420. (فرع)
  421. (فصل)
  422. (فصل)
  423. (فرع)
  424. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  425. (كتاب العتق)
  426. (فرع)
  427. (فصل)
  428. (فصل)
  429. (فصل)
  430. (فصل)
  431. (فصل)
  432. (فرع)
  433. (فصل)
  434. (فصل)
  435. (فرع)
  436. (فرع)

خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا وخص هذه الأمة بأوضحهما أحكاما وحجاجا، وهداهم إلى ما آثرهم به على من سواهم من تمهيد الأصول والفروع وتحرير المتون والشروح لتستنتج منها العويصات استنتاجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ميزه الله على خواص رسله معجزة وخصائص ومعراجا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين فطموا أعداء الدين القويم عن أن يلحقوا بشيء من مقاصده أو مباديه شبهة أو اعوجاجا صلاة وسلاما دائمين بدوام جوده الذي لا يزال هطالا ثجاجا (وبعد) فإنه طالما يخطر لي أن أتبرك بخدمة شيء من كتب الفقه للقطب الرباني PageV01P002

والعالم الصمداني ولي الله بلا نزاع ومحرر المذهب بلا دفاع أبي زكريا يحيى النواوي قدس الله روحه ونور ضريحه إلى أن عزمت ثاني عشر محرم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة على خدمة منهاجه الواضح ظاهره الكثيرة كنوزه وذخائره ملخصا معتمدا شروحه المتداولة ومجيبا عما فيها من الإيرادات المتطاولة طاويا بسط الكلام على الدليل وما فيه من الخلاف والتعليل وعلى عزو المقالات والأبحاث لأربابها لتعطل الهمم عن التحقيقات فكيف بإطنابها ومشيرا إلى المقابل برد قياسه أو علته وإلى ما تميز به أصله لقلته فشرعت في ذلك مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومادا أكف الضراعة والافتقار إليه أن يسبغ علي واسع جوده وكرمه وأن لا يعاملني فيه بما قصرت في خدمه لا سيما في أمنه وحرمه إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم (وسميته تحفة المحتاج بشرح المنهاج)

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (بسم) أي أؤلف أو أفتتح تأليفي PageV01P003

والباء للمصاحبة، ويصح كونها للاستعانة نظرا إلى أن ذلك الأمر المبدوء باسمه تعالى لا يتم شرعا بدونه، وأصل اسم سمو من السمو، وهو الارتفاع حذف عجزه وعوض عنه همزة الوصل فوزنه افع وقيل افل من السيما وقيل اعل من الوسم وطولت الباء لتكون PageV01P004

عوضا عن حذفها، وهو إن أريد به اللفظ غير المسمى إجماعا أو الذات عينه كما لو أطلق لأن من قواعدهم أن كل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله أو الصفة كان تارة غيرا كالخالق وتارة عينا PageV01P005

كالله وتارة لا ولا كالعالم، ولم يقل بالله حذرا من إيهام القسم وليعم جميع أسمائه تعالى

(الله) هو على علم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات لذاته PageV01P006

ولم يسم به غيره تعالى ولو تعنتا في الكفر بخلاف الرحمن على نزاع فيه، وأصله إله حذفت همزته وعوض عنها أل وهو اسم جنس لكل معبود، ثم استعمل في المعبود بحق فقط فوصف ولم يوصف به وعليه فمفهوم الجلالة بالنظر لأصله كلي PageV01P007

وبالنظر إليه جزئي ومن ثم كان من الأعلام الخاصة من حيث إنه لم يسم به غيره تعالى ومن الغالبة من حيث إن أصله الإله بالنظر لاستعماله في المعبود بحق فقط، وكان قول لا إله إلا الله كلمة توحيد أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق ومن زعم أنه اسم لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحق للمعبودية، وكل منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علما لأن مفهوم العلم جزئي فقد سها ولزمه أن لا إله إلا الله لا تفيد توحيدا كما بينته في شرح الإرشاد من أله بكسر عينه إذا تحير لتحير الخلق في معرفته أو بفتحها إذا عبد أو من لاه إذا ارتفع أو إذا احتجب، وهذا لكونه نظرا لأصله قبل العلمية لا ينافي علميته وهو عربي ووروده في غير العربية من توافق اللغات كما أن الحق وفاقا للشافعي والأكثرين أن كل ما قيل في القرآن من غير الأعلام أنه معرب ليس كذلك بل عربي توافقت فيه اللغات ولا بدع أن يخفى على مثل ابن عباس كونه عربيا كما خفي عليه معنى فاطر وفاتح، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - لا يحيط باللغة إلا نبي ومشتق عند الأكثرين وقول أبي حيان في نهره ليس مشتقا عند الأكثرين لعله أراد من النحاة وأعرف المعارف وإن كان علما

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।