الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التيمم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال بعض الأئمة؟ (وهذا الذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي غير ظاهر وعلى مقتضاه، فلا يتقيد بالأخذ من الهواء أو من الأرض، وهذا بعيد بل الصواب أنه إذا انفصل عن العضو وصار في الهواء أو على الأرض أو على باقي بدن المتيمم أنه يحكم باستعماله كالماء المنفصل بلا فرق كما هو صريح كلام الشيخين وغيرهما من الأصحاب وليس مراد الرافعي ما توهمه الإسنوي في المهمات) اه فهل ذلك صحيح أم لا؟

(فأجاب) بقوله: ما قاله الرافعي ضعيف وما ذكره في السؤال عن بعض الأئمة كلام سقيم أما أولا: فالذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي فهو الصواب في الفهم، وأما ثانيا: فقوله؟ (وعلى مقتضاه. .. إلخ) غير صحيح بل مقتضى تقييد الرافعي بما إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه أنه إذا وصل إلى الأرض وأعرض عنه امتنع الإجزاء به حتى عند الرافعي.

وأما ثالثا: فقوله: (بل الصواب. .. إلخ) فيه خلط طريقة بطريقة إذ هذا التصويب إنما يليق بطريقة النووي لا بطريقة الرافعي.

وأما رابعا: فقوله؟ (كما هو صريح كلام الشيخين) غير صحيح لما علمت من الفرق بين طريقتهما.

وأما خامسا: فقوله: وليس مراد الرافعي. .. إلخ) غير صحيح أيضا لما تقرر أولا يتضح ذلك كله مع استفادة أمور أخرى لم تذكر بسوق عبارة شرح العباب مع متنه، وهي ولا يجوز أيضا بمستعمل وهو ما وصل لوجهه ويديه في حالة التيمم، وإن تناثر بعد ذلك عن عضوه أو انفصل عنه بالكلية خلافا لتقييد الرافعي المتناثر بما إذا انفصل بالكلية، وأعرض عنه وإلا لم يكن مستعملا، وذلك قياسا على المتقاطر من الماء بجامع أنه قد تأدى بكل منهما فرض، نعم قد يؤيد تقييده بذلك جواز رفع اليد ووضعها الآتي إلا أن يفرق بأن ذلك يحتاج إليه ففي تكليفه الاحتراز عنه مشقة وبخلاف هذا.

وقيل: المتناثر غير مستعمل مطلقا؛ لأن التراب لكثافته إذا علقت منه صفحة بالمحل منعت التصاق غيرها به، وما يلتصق به لا يتناثر بخلاف الماء، فإنه لرقته يلاقي جميع البدن، ورد بأن الملتصق والمتناثر ترددان حال المسح من محل لآخر، فسقط الفرض بالجميع واستشكل الزركشي كالأذرعي الخلاف بأنهما لم يتواردا على محل واحد إذ تعليل الراجح يقتضي التصوير بأنه أصاب العضو، وتعليل مقابله يقتضي عكسه، وقد يجاب بأن محله ما إذا لم يتيقن اتصاله بالعضو ولا عدمه، فالضعيف ينظر إلى الكثافة فيحكم بواسطتها على المتناثر بأنه لم يتصل فلا يكون مستعملا، والراجح ينظر إلى أن المسح يقتضي التردد والاتصال فيحكم عليه بالاستعمال بواسطة ذلك ومن ثم لو تيقن أنه لم يصبه، وإنما تناثر بعد أن لاقى ما لصق به كان غير مستعمل باتفاق الضعيف ومقابله، وبما تقرر علم أن الملصق بالمحل مستعمل قطعا كما أشار إليه الشيخان، لكن حكي فيه وجه، وهو قياس ما مر في الماء من أنه ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله، ومن ثم قال في الخادم: المراد بالملتصق الملتصق بالعضو ثم ينفصل أما الملتصق حال التصاقه فكالماء قبل الانفصال ليس مستعملا إذ له إمراره على ما لم يمسه على أنه لا فائدة في الحكم لعدم استعماله لتعذره لذلك للفرض وغيره إلا بالاتصال إذ لا بد من نقله لواحد) انتهت عبارة الشرح المذكور، وقد اشتملت على فوائد يعرفها من تأملها حق التأمل.

(وسئل) - نفع الله به - عمن نذر الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمانية فهل له أن يصلي كل الوتر أو كل الضحى بتيمم واحد عند العجز عن استعمال الماء مع التسليم من كل ركعتين إذ يقال: إنه لزمه بالنذر المذكور فريضة لا فرائض، ومجرد التسليم لا تصير به الفريضة فرائض، وإن دخلها التعدد صورة أم لا، وهل فرق بين الضحى والوتر؟

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।