الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التيمم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب مسح الخفين]

(وسئل) - رحمه الله - أعرب بعضهم قول المنهاج: (ساتر) محل فرضه وما بعده أحوالا من ضمير يلبس هل يصح وتوهم بعضهم أن قوله: بعد كمال طهر كذلك هل هو صحيح أيضا؟

(فأجاب) بأن الأول صحيح، والثاني مردود بأنه ظرف ليلبس فلا يصلح أن يكون وصفا للخف، فلم يصح جعله حالا من ضميره والله أعلم.

[باب التيمم]

(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص تيمم وعلى بدنه نجاسة معفو عنها كأن استنجى بالقلع بالحجارة مثلا بشروطه، وكان التيمم والقلع في مكان الغالب فيه عدم الماء فهل يجب عليه قضاء ما صلاه بالتيمم إذا كان المتيمم إنما استنجى بالقلع لأن شرط التيمم طهارة البدن.

وظاهر إطلاق الأصحاب في باب التيمم سواء في الطهارة محل النجو وغيره، وصرح به شارح الإرشاد في شرحه المسمى بالإمداد الذي هو بمنزلة التصحيح على الإسعاد، وكذا صنع في كتابه المنهج القويم بشرح مسائل التعليم، لكن هل المراد بذلك حيث كان ذلك في مكان الغالب فيه وجود الماء؛ لأن إزالة النجاسة إنما هي شرط عند القدرة عليها كما صرح به جمع متأخرون، فهل يجب عليه قضاء ما صلاه في هذه الحالة لفقد الطهارة المشروطة أو لا يجب عليه قضاء سواء كان ذلك القلع والتيمم بمكان الغالب فيه وجود الماء أو عدمه كما اقتضاه كلام المنهاج في شروط الصلاة حيث قال: (ويعفى عن محل استجماره) ، وظاهره أن ذلك لا يختص بمتوضئ ولا متيمم قال بعضهم: وصرح بذلك الناشري في إيضاحه فقال سواء في ذلك المتوضئ والمتيمم، وهو ظاهر بالنسبة للمتوضئ.

وأما المتيمم فقد اجتمع عليه الحدث والنجس؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: المعتمد كما بينته في شرح العباب أن من اجتمع عليه حدث ونجاسة غير معفو عنها، ووجد ما يكفي أحدهما فقط تعين الماء للنجاسة التي بمحل النجو وغيره خلافا لما وقع للزركشي، وأطال فيه بما لا يصح

هذا إذا كان مسافرا، أي بمحل يغلب فيه فقد الماء أما الحاضر، أي بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يتعين الماء لخبثه لأنه لا بد له من الإعادة على كل تقدير، والمعتمد أيضا أنه يجب تقديم غسلها على التيمم وإلا لم يصح تيممه؛ لأنه للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت، وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير، وإنما فرق بينهما فيما مر لأن موجب التعيين ثم عدم الإعادة، وهما يفترقان فيها والملحظ هنا أنه لا إباحة مع المانع وهما مستويان في ذلك.

وصوب في المجموع أن صورة المسألة أن يكون معه من الماء ما يكفي لإزالة الخبث فقط، قال: ويتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض بحيث لا يجب استعمال الماء في الحدث ويجب في الخبث لقلته. اه. وينبغي أن يتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض، ومعه ماء يكفي لإزالة الخبث وبعض الحدث، ويعلم من كلام جمع متقدمين أن محل بطلان تيمم من على بدنه نجاسة إذا كان معه ماء يكفيها أما لو عدم الماء فتيمم، ولو مع وجودها صح قالوا لأنا لو لم نصحح تيممه لعجز عن الصلاة؛ لأن نجاسة البدن لا تزال إلا بالماء اه. إذا تقرر ذلك علم أن الكلام في مقامين لأنه إن لم يكن معه ماء صح تيممه مع وجود النجاسة مطلقا ثم إن كانت النجاسة غير معفو عنها لزمته الإعادة مطلقا، وإن كانت معفوا عنها كالتي بمحل النجو بشروطه، فإن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء لم يلزمه الإعادة وإلا لزمته؛ لأن وجود ماء بمحل النجو حينئذ كعدمه، وإن كان معه ماء فإن غسل به النجاسة ثم تيمم صح تيممه مطلقا ثم إن كان بمحل يغلب فيه الفقد فلا إعادة وإلا فالإعادة، وإن تيمم ثم غسل النجاسة بطل تيممه فيلزمه الإعادة مطلقا، فإن أعاد التيمم بعد غسلها تأتى فيه التفصيل المذكور والله سبحانه أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।