الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[الباب الثاني بيع الماء الراكد]

(الباب الثاني في الحالة الثانية) وهي ما إذا أراد بالحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا إلى آخر ما تقدم في السؤال عن الماء مقدرا بزمن فيبطل البيع حينئذ عملا بنيتهما لأن بيع الماء على هذا الوجه باطل مطلقا وإن كان في أصل بيع الماء وملكه تفصيل وهو أن الماء إما أن يكون في بئر أو نهر أو قناة وذلك القرار الذي فيه الماء إما أن يكون ينبع منه أو يصل إليه ثم يسقى منه الأراضي فالأول إن ملكه واحد أو جمع كان الماء مملوكا لهم على حسب الشركة في القرار ويصح بيع الماء الراكد هنا إن قدر بجزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لا بنحو ساعة من ليل أو نهار للجهل بالمبيع ولا ينافيه ذكرهم في قسمة ماء القناة المهيأة بالأيام والساعات لأن القسمة يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع لكونها ليست بيعا حقيقيا من كل وجه إذ هي مترددة بينه وبين الإفراز ثم تارة يغلب شبهها بالبيع وتارة يغلب بالإفراز وبهذا تعلم الجواب عن قول الأذرعي بعد أن ساق كلاما طويلا والحاصل أن الرافعي لم يبين أن الأوجه المذكورة في المهايأة من تفاريع قولنا بأن ماء النهر والقناة يملك أو لا يملك بل أطلق الكلام إطلاقا تبعا للغزالي وإمامه.

وإذا قلنا إنه مملوك فكيف ينقدح القول بالقسمة مهايأة على القول بأن القسمة بيع هذا لا سبيل إليه وأما إذا قلنا إنها إفراز حق فهذا موضع تأمل ولم أر له ذكرا في كلامهم هذا فتأمله اه وكلامهم ظاهر إن لم يكن صريحا في جريان المهايأة وإن قلنا بالملك ولا إشكال فيه وإن قلنا القسمة بيع حقيقي من كل وإن لم يملك محل النبع أحد وإنما كان المملوك هو المحل الذي يجري فيه الماء أو يصل إليه فالماء الجاري فيه أو الواصل إليه غير مملوك لأحد فإذا خرج منه كان باقيا على إباحته ثم إذا صدر بيع فإن وقع على محل النبع المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند البيع إلا بالشرط وإن وقع على المحل الذي يجري فيه أو يصل إليه الماء ومحل النبع ليس مملوكا لأحد أو كان أعني محل النبع مجهولا ولا قرينة تدل على ملكه كالبناء عليه أو السقي منه أخذا من عبارة الروضة الآتية المصرحة بذلك لم يدخل الماء في البيع لأنه غير مملوك له.

ومن ثم لو وقع البيع على الماء في هذه الصورة ولم يصح وإنما الذي يدخل من ذلك استحقاق الأرض المسمى بالشرب ومما يحكم فيه بملك القرار الذي هو محل النبع أو غيره مما مر أن يكون عليه يد وانتفاع لأن ذلك حينئذ دال على الملك له وللماء النابع له في الصورة الأولى أعني ملكه لمحل النبع وشاهد ذلك قول الروضة كأصلها في إحياء الموات لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولي فيما مر ويصح بيع الماء الراكد أما الماء الجاري فلا يصح بيعه ولا بيع نصيبه منه للنهي عن بيع الماء في صحيح مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن الجاري وإن فرض أنه مملوك في صورة ملك محل النبع فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع المملوك أو القناة أو مجتمع الماء المملوك فإذا ملك الأول ملك الماء.

وإذا ملك أحد الأخيرين كان أحق به هذا ملخص ما في هذه المسألة أعني ملك الماء وبيعه وفيه زيادة بسط تأتي في الكلام على عبارات الروضة في ذلك المشتملة على شبه تناقض وبما قررته إن فهمته. تعلم محل قول البحر. لا يجوز بيع المياه من القناة والعيون بلا خلاف لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة

— পৃষ্ঠা ৫১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।