الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

كما أن إيراده على الثوب المتنجس، وإزالة عين النجاسة سبب لطهارة الثوب ولأن الفاسق من أهل الطهارة للثوب كما أنه من أهل الذكاة الأمر الثالث: أن الفاسق لو أخبر بعدم الماء جاز التيمم الأمر الرابع: أن النووي أيضا نقل في شرح المهذب عن الجمهور: أن إخبار الصبي يقبل فيما

طريقه المشاهدة فالفاسق مثله الأمر الخامس: أن القدوة بالفاسق صحيحة اعتمادا على إخباره عن طهارة الحدث والخبث، ولا يشترط مشاهدتنا لطهارته وقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: صلى ابن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقا، ومعلوم أن ابن عمر وغيره من الجم الغفير لم يشاهدوا طهارة الحجاج مع تحققهم أنه كان يبول ويتغوط فاقتضى مقام التوسيع والتسهيل على الأمة اعتماده في ذلك، ومعلوم أن التضييق لا يتلقى من التوسيع فقد يمنع أيضا إلحاق قوله: بلت في الإناء بقوله: ذبحت الشاة، وإن كان من فعله لمعارضته لأصل الطهارة الذي راعوا فيه التوسيع.

الأمر السادس: أن في اشتراط عدالة المأمور بطهارة الثوب مشقة والمشقة تجلب التيسير لما في البحث عن عدالة المطهر من المشقة، ولما يشهد له من منقول المذهب الأمر السابع: أنه يعتبر اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه إلى النكاح حتى يجب إعفافه الأمر الثامن: أن قياس الأول لإخباره بالتطهير على إخباره بنجاسة الإناء ممنوع بتضمن المقيس عليه فيما إذا أخبر بنجاسة الإناء للتوسيع على الأمة في التمسك بأصل الطهارة لقوته بحيث لا يقاومه خبر الفاسق فلا يتلقى منه التضييق بالمنع من رد الثوب إلى أصل الطهارة بخبر الفاسق عن تطهيره له حيث أمكن، وقد اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة المعلوم نجاسته حيث غابت فلم يحكموا بنجاسة قليل ولغت فيه بعد ذلك عملا بأصل طهارة الماء مع أن الأصل استمرار نجاسة فمها كما أن الأصل عدم إزالة الفاسق للنجاسة ولو عولوا على هذا الأصل ولم يكتفوا بخبره لما صححوا القدوة بالفاسق إلا بشرط مشاهدة طهارته كما سبق.

الأمر التاسع: أن النووي أيضا قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: يقبل قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبي فيهما قال: ولا أعلم في هذا خلافا، ودليله الأحاديث الصحيحة أن النبي قبل هدايا الكفار المحمولة على أيدي بعضهم إليه اه.

فإذا رجع إلى إخبار الكافر والفاسق بذلك لإفادته في الجملة ظنا به، فكيف لا يرجع بإخبار الفاسق عما هو أهل له إلى أصل الطهارة في مسألتنا، وما صرحوا به من صحة توكيل مسلم لكافر وفاسق وصحة معاملتهما على ما بأيديهما ظاهر في الرجوع إليهما في ذلك والتعويل على قولهما أتينا بالتصرف المأذون فيه في ذلك الأمر العاشر: أن الإمام بدر الدين الزركشي ذكر في كتابه الخادم في الكلام على إخبار الفاسق بنجاسة الماء أنه يستثنى ما لو أخبر الفاسق عن فعله كقوله: بلت في هذا الإناء فقد ذكروا فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال كتابي أنا ذبحتها تحل اه.

فأنيط قبول خبره بالتنجيس الناشئ عن فعله من قبول خبر الكافر بمقتضى الحل والطهارة الناشئين عن فعله: فالفاسق أولى فانظر إلى السلف فإنهم كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب مع احتمال عدم إتيانهم بالشرط في الذكاة؛ ولم يمتنع أحد منهم عن أكلها لعدم مشاهدته لذبحها منهم بل عولوا عليهم في ذلك لأهليتهم له رجوعا إلى أصل الإباحة الأمر الحادي عشر أن ما نقله في الجواب الأول عن التوسط للإمام الأذرعي لم أره فيه بل تضمن كلامه أنه لم ير التصريح به فإنه قرر أن المراد من عبارة أصل الروضة استحباب كون غاسل الميت أمينا كما قاله الشيخ أبو حامد وكثيرون فإن صح عنه ما ذكر حمل على أنه إذا أخبر بأن الميت غسل فلو أخبر أنه غسله قبل قوله.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।