الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إذا أنت لا ترضى بأدنى معيشة ... مع الجد في نيل العلا والمآثر

فبادر إلى كسب الغنى مترقبا ... عظيم الرزايا وانطماس البصائر

فلم تمض تلك السنة إلا وقد عزل وأصيب بمصائب عظيمة سمعته يقول قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه فانتظرناه إلى انبهار الليل ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو نيء فلم أستطع منه لقمة وقاسيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك الجوع إلى أن رأيت شيخنا ابن أبي الحمائل السابق قائما بين يدي سيدي أحمد البدوي فجيء باثنين كانا أكثر إيذاء لي فضربهما بين يديه بأمرين فمزقا كل ممزق وكذلك أوذي بمكة كثيرا فصبر فكفاه الله شر المؤذين

[كتاب الطهارة]

(سئل) - رضي الله عنه - عما لو كان مع الشخص إداوة أو كوز فيه ماء فأراد أن يتوضأ، فلقي فيه قليل نجاسة يابسة مثل الحمصة فهل ينجس الماء إذا كان من بعر الغنم أو غيره؟ وهل إذا مست الأجنبية وضوءه هل يبطل الوضوء به؟ وما السبب لذلك؟ وهل إذا جاءت الريح بشيء فألقته في الإناء الذي فيه ماء قليل ما الحكم في ذلك؟ وهل إذا كان الإناء فيه أثر لبن ولم يمتزج بالماء فتوضأ أجزأه أم لا؟

(فأجاب) - نفع الله بعلومه - إذا كان الماء دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن قلت سواء كانت من بعر الغنم أو غيره، ويجوز الوضوء مما مسته الأجنبية ومما ألقت الريح فيه ترابا ومما فيه أثر لبن إذا لم يتغير الماء به تغيرا كثيرا والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة اختلف في الجواب عنها جماعة صورتها شخص تنجس ثوبه فأعطاه فاسقا، وأمره بتطهيره من تلك النجاسة فغاب عنه الفاسق بالثوب ثم جاء به وعليه أثر الغسل وأخبر أنه طهره فهل يقبل قوله في طهارة الثوب المذكور أم لا؟

أجاب الأول فقال: لا يقبل قوله في طهارته لأمور أحدها: أن الأئمة - رضي الله عنهم - قالوا بعدم قبول قوله في نجاسة الإناء وقياسه عدم قبول قوله في طهارة الثوب.

الأمر الثاني: أن الشيخ جمال الدين الإسنوي - رحمه الله - ذكر في شرح المنهاج بحثا: أن قول الفاسق في تغسيل الميت لا يقبل ونقله الشيخ شهاب الدين الأذرعي في كتابه المسمى بالتوسط عن بعض الأئمة من غير مخالفة له، وهو كالصريح في عدم قبول قوله في تطهير الثوب.

الأمر الثالث: أن الفاسق لو أخبر من جهل القبلة أنه رأى الكعبة في هذه الناحية وهو على جبل أو بناء عال أنه لا يقبل قوله على المذهب في شرح المهذب وغيره، وطهارة الثوب شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة وقياسه عدم قبوله قوله في طهارة الثوب انتهى جواب الأول، وأجاب الثاني فقال: الأظهر أنه يقبل قوله في طهارة الثوب لأمور أيضا أحدها: أن قبول قوله في طهارة الثوب هو الأفسح للناس الأمر الثاني: أن الشيخ محيي الدين النووي نقل في زوائد الروضة عن الإمام المتولي، وفي شرح المهذب نقل عنه وعن غيره من الأئمة من غير مخالفة له أن الفاسق يقبل قوله في ذكاة الحيوان وعلله بأنه من أهل الذكاة، ونقله أيضا جماعة من المتأخرين منهم الإمام نجم الدين بن الرفعة - رحمه الله - وهو بعمومه كالصريح في قبول قوله في تطهير الثوب إذ لو لم يقبل قوله في تطهير الثوب لما قبل في ذكاة الحيوان المأكول لحمه؛ لأن تذكيته سبب لطهارته بعد موته.

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।