الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الخوف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب صلاة الخوف]

(وسئل فسح الله في مدته هل يكره حمل السلاح في الصلاة لغير خوف؟

(فأجاب) بقوله: قال الشيخ أبو حامد لا خلاف في كراهة حمله حينئذ.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: صلوا الجمعة في الخوف فهل يجوز أن تكون الفرقة الثانية في الركعة الثانية أقل من أربعين عند الإحرام بالجمعة أو لا؟

(فأجاب) بقوله: قضية جريان خلاف الانفضاض هنا فيما إذا نقصت الفرقة الثانية عن أربعين أن صورة المسألة أنهم أحرموا في الركعة الثانية أربعين ثم نقصوا. وأنهم لو أحرموا وهم دون أربعين لم تنعقد، لكن صريح كلام مختصر الكفاية وقضية كلام الروضة وبعض مختصراتها خلافه وهو متجه وإن أوهم كلام الروض وغيره الأول لتعليلهم عدم ضرر النقص عن الأربعين بسبق انعقاد الجمعة ولم يقولوا بسبق انعقاد الركعة الثانية ولا شك أن الجمعة سبق انعقادها وإن كانت الفرقة الثانية دون أربعين ابتداء فجاز لهم الإحرام بها مع نقصهم لأنه تبع للفرقة الأولى ثم رأيت كلام الكمال الدميري في شرح الإرشاد. موافقا لما ذكرته بخلاف كلام الجوجري.

(وسئل) نفع الله به عمن أخذ مداسه أو نحوه وهو في الصلاة فهل يجوز له تبعه ولا تبطل صلاته؟

(فأجاب) بقوله: صريح قولهم تجوز صلاة شدة الخوف للخائف على ماله أو مال غيره أو نحوهما جواز ذلك وأنه لا بطلان، لكن قيد ابن الرفعة وغيره أصل المسألة بضيق الوقت فليقيد به ما في السؤال.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا خاف المسافر فوت الرفقة إن وقف للصلاة مع ضيق الوقت فهل يصلي صلاة شدة الخوف؟

(فأجاب) بقوله: نعم. كما أفتى به بعض المتأخرين للضرر الحاصل بفوات الرفقة فهي كالهزيمة المباحة وليست كمحرم خاف فوت الحج لأن تلك ليس فيها شيء حاصل يخاف فوته وهنا يخاف فوت حاصل وهو الرفقة.

(وسئل) نفع الله به بما لفظه: رأيت معزوا لبعض أئمة اليمن ما لفظه: المدور الفضة الذي يلبسه الرجال مع الخاتم أو دونه وهو المسمى في حديث بلال بالفتخة الذي يظهر تحريم لبسه على الرجال لأنه لا يدخل في مسمى الخاتم إذ الخاتم ما له فص أشار لذلك بعض شراح البخاري. انتهى كلامه لكن قال النووي في شرح المهذب: يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه هذه عبارته. اه. فصرح كما نرى بتسميته خاتما وإن لم يكن ثم فص.

(فأجاب) بقوله: الذي أفتيت به قديما وحديثا وجريت عليه في شرح الإرشاد وغيره جواز لبس الحلقة المذكورة ولأنها تسمى خاتما كما في المجموع.

وغيره وما نقل عن بعض شراح البخاري غفلة عن قول أئمتنا بجواز لبس الخاتم بفص وبدونه على أن تلك العبارة أعني حصر الخاتم فيما له فص لو صحت عمن يعتد به كانت مؤولة فإن ذلك حصر إضافي باعتبار الأغلب أو الأشهر فلا يستدل بها على تحريم لبس ما ليس له فص فاستدلال من ذكر في السؤال بها على التحريم تساهل فاحش وغلط قبيح وكيف يستجيز ذو ديانة أن يقدم على تحريم بمجرد إشارة عبارة لما لا يدل على التحريم كما تقرر؟ فتنبه لذلك واحذر الوقوع في مثله وفقنا الله للصواب بمنه وكرمه آمين فإن قلت هذه الحلقة من شعار النساء فلبس الرجال لها تشبه بهن فيحرم من هذه الحيثية قلت زعم أن لبسها من شعارهن المختص بهن ممنوع ووجوده فيهن فقط في بعض البلاد لا نظر إليه كما حررت هذا المبحث أعني التشبه بهن وما ضابطه في كتابي المسمى شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الخنا وعواره تقبله الله بمنه وكرمه آمين.

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।