الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة العيدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله: لا يجوز للرجل استعماله في خياطة ثوب ولا غيرها كما صرحوا به.

سواء أكان فضة خالصا أم مطلية بذهب لأنه من زينة النساء المختصة بهن فمن فعله من الرجال صار متشبها بهن ملعونا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإنه صح عنه «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» .

[باب صلاة العيدين]

(وسئل) - رضي الله عنه - عن الرجوع من الصلاة وغيرها من العبادات هل فيه قربة وثواب أو لا؟

(فأجاب) بقوله: ذهب الإمام والغزالي إلى أنه لا قربة في ذلك بدليل أنه لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة وغيرها ورده النووي وابن الصلاح بقوله: - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب «إن الله قد أعطاك ذلك كله وكان قد قيل له لو اتخذت دابة تحملك في الظلماء وتقيك حر الرمضاء فقال أبي: أحب أن يكتب لي أجر ممشاي ورجوعي فقال له - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد أعطاك ذلك كله» ومن قوله: كله يؤخذ الرد على من قال المراد أعطاك مجموع ذلك كله. أي أجر المشي فقط مع أنه تأويل وحمل بلا دليل عليه ومما يصرح برده رواية مسلم «قد جمع الله لك ذلك كله» لا يقال إنما كتب لأبي ذلك لأنه كان يقصد برجوعه صلاة الراتبة في بيته لأنا نقول الحديث يشمل ما بعد الصبح والعصر ولا راتبة بعدهما وأيضا فلم يرتب ذلك على قصد بل على المشي في الرجوع منها، والإضمار يحتاج لدليل وإنما كتب له أجر ذلك لأن متعلقات العبادات باقية بدليل ندب الرجوع من غير طريق الذهاب وإنما لم يكره الركوب في الرجوع لأنه أخف من الذهاب لانقضاء العبادة فسومح فيه ما لم يسامح في الذهاب.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته سؤالا صورته: ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع في أخرى» فما حكمته وهل كل عبادة كذلك؟

(فأجاب) بقوله: حكمة ذلك كون الذهاب في الأطول لأنه أفضل وقيل: كان يتصدق في الأولى فلا يبقى معه شيء فيرجع في أخرى لئلا يسأله سائل فيرده وقيل: ليشرف أهل الطريقين الأوس والخزرج وقيل: ليشهد له الطريقان وقيل: ليفتي أهل الطريقين وقيل: ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار وقيل: ليحذر كيدهم وقيل: للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل: لكثرة الزحام. قال النووي عن الأصحاب: إن لم يعلم الحامل له - صلى الله عليه وسلم - على المخالفة سنت لنا بلا خلاف وإن علم ووجد ما خالف لأجله في إنسان سنت له أيضا وإلا فوجهان الصحيح باتفاق الأصحاب أنها تسن أيضا. وأصح الأقوال في حكمته هو الأول

وقول إمام الحرمين وغيره الرجوع ليس بقربة غلطوهم فيه لقوله في حديث أبي إن الله قد جمع لك ذلك كله. وهذا الحكم مطرد في كل قربة مشى إليها قال ابن العماد: إلا الصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوت الجماعة. اه.

وفيه نظر لأن سن الذهاب في القصيرة لا ينفي سن الرجوع في الطويلة فلم يخرج عن القاعدة وإنما هو مستثنى من كون الذهاب يكون في الأطول لا من ندب الذهاب في طريق والرجوع في أخرى فإن أصل السنة يحصل وإن ذهب في القصيرة ورجع في الطويلة كما اقتضاه كلامهم.

(وسئل) فسح الله في مدته هل يخرج غسل العيد بالزوال كصلاته وهل يسن ولو بعد صلاة العيد؟

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।