الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة المسافر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب صلاة المسافر]

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته لم راعوا خلاف القائل بمنع الجمع فقالوا بجوازه دون ندبه مع قولهم إن المخالف لا يراعي خلافه إذا خالف سنة صحيحة وهنا كذلك فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - الجمع كثيرا؟

(فأجاب) بقوله حكى الغزالي اتفاق الأصحاب على ذلك ويمكن أن يجاب عنهم بأن الجمع لما كان فيه إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة بالكلية كان بعيدا عما استقر في الشرع بخلاف القصر فلذلك حملوا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من تكرر الجمع على الجواز فقط وإن كان خلاف ظاهر السنة وراعوا خلاف أبي حنيفة لذلك على أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك. بل وافقه عليه جماعة من المجتهدين.

(وسئل) - رضي الله عنه - أيضا عن العاصي بسفره هل يباح له أكل الميتة والتيمم أم لا؟

(فأجاب) بقوله قال الأصحاب لا يباح له أكل الميتة للاضطرار؛ لأنه تخفيف وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة وبقتله نفسه لكن نقل الأذرعي عن ابن الصلاح وأقره أن محل كون أكلها من رخص السفر ينشأ الاضطرار عنه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر وفرق القفال كما في المجموع عنه وأقره بين المقيم حيث يجوز له أكلها ولو عاصيا كما في الروضة وأصلها والمسافر العاصي بسفره بأن أكلها في السفر سببه سفره وهو معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم وقضيته أن أكلها إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال.

وإن كانت الإقامة معصية وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا ولك أن تقول لا شك أن أكل الميتة للمضطر رخصة وقد قالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي فمتى كان السبب الموقع في الاضطرار معصية كأن عصى بسفره أو إقامته.

وكانا هما السبب في الاضطرار بأن كان لو ترك السفر أو الإقامة زال عنه الاضطرار امتنع الأكل من الميتة حينئذ؛ لأنه رخصة فلا يناط بمعصية ولا نسلم أن قضية كلام الأصحاب جواز الأكل حينئذ ومتى كان السبب ليس موقعا فيه كأن فقد الحلال في السفر والحضر جاز الأكل حينئذ؛ لأن سبب الأكل ليس هو السفر ولا الحضر فجاز وإن عصى بأحدهما ثم رأيت الأذرعي قال ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه.

وهو يؤيد ما قلته وأما التيمم فإن كان لفقد الماء فكان القياس أن ينظر فيه للتفصيل السابق في المضطر؛ لأنه تارة يكون عصى بنحو السفر الذي نشأ الفقد عنه فيمتنع وتارة لا يجوز لكن خالفنا ذلك هنا نظرا لحرمة الوقت ولأنه لا يمكن سواه فجوزناه

له مطلقا وإن كان لجرح أو نحوه فمقتضى كلام القفال السابق أنه إن عصى بالسفر أو الإقامة امتنع وإلا فلا وهو مشكل؛ لأن السفر والإقامة لا دخل لهما في إباحته ولا يتصور كونهما السبب لنحو الجرح المجوز للتيمم فإن تصور ذلك زال الإشكال.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم إن جمع التقديم أو التأخير قد يكون أفضل ولا تفاضل بين الجائزين؟

(فأجاب) بقوله الجمع وإن كان جائزا لا مندوبا لكن التفاضل بين نوعيه ليس من حيث ذات الجمع الجائز حتى يرد ما ذكر بل من حيث ما اقترن بأحدهما من الكمال الذي عاد على الصلاة الواجبة بكمال خلى عنه الجمع الآخر.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।