باب موانع الشهادة وعدد الشهود
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع1 عنها ضررا ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه, PageV01P242
أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه1 رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل2" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى بذلك4 في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد PageV01P243
دعواه".
فصل
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه1 شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر2 بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم3 الضمان "دون من زكاهم4" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. PageV01P244
باب اليمين في الدعاوى
"لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر.