زاد المستقنع في اختصار المقنع
/ ৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. مدخل
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. باب سجود السهو
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة أهل الأعذار
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة بهيمة الأنعام
  30. باب زكاة الحبوب والثمار
  31. باب زكاة النقدين
  32. باب زكاة العروض
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب إخراج الزكاة
  35. باب أهل الزكاة
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  39. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  40. باب صوم التطوع
  41. باب الاعتكاف
  42. كتاب المناسك
  43. مدخل
  44. باب
  45. باب
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرم
  50. باب ذكر دخول مكة
  51. باب صفة الحج والعمرة
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضحية
  54. كتاب الجهاد
  55. مدخل
  56. باب عقد الذمة وأحكامها
  57. كتاب البيع
  58. مدخل
  59. باب الشروط في البيع
  60. باب الخيار
  61. باب الربا والصرف
  62. باب بيع الأصول والثمار
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. باب الرهن
  66. باب الضمان
  67. باب الحوالة
  68. باب الصلح
  69. باب الحجر
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. باب المساقاة
  73. باب الإجارة
  74. باب السبق
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. باب اللقيط
  83. كتاب الوقف
  84. مدخل
  85. باب الهبة والعطية
  86. فصل في تصرفات المريض
  87. كتاب الوصايا
  88. مدخل
  89. باب الموصى له
  90. باب الموصى به
  91. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب الفرائض
  94. مدخل
  95. باب العصبات
  96. باب أصول المسائل
  97. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  98. باب ذوي الأرحام
  99. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  100. باب ميراث المفقود
  101. باب ميراث الغرقى
  102. باب ميراث أهل الملل
  103. باب ميراث المطلقة
  104. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  105. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  106. كتاب العتق
  107. مدخل
  108. باب الكتابة
  109. باب أحكام أمهات الأولاد
  110. مدخل
  111. كتاب النكاح
  112. باب المحرمات في النكاح
  113. باب الشروط والعيوب في النكاح
  114. باب نكاح الكفار
  115. باب الصداق
  116. باب وليمة العرس
  117. باب عشرة النساء
  118. باب الخلع
  119. كاب الطلاق
  120. مدخل
  121. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  122. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  123. باب تعليق الطلاق بالشروط
  124. باب التأويل في الحلف
  125. باب الشك في الطلاق
  126. باب الرجعة
  127. كتاب الإيلاء
  128. كتاب الظهار
  129. كتاب اللعان
  130. كتاب العدد
  131. مدخل
  132. باب الاستبراء
  133. كتاب الرضاع
  134. كتاب النفقات
  135. مدخل
  136. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  137. باب الحضانة
  138. كتاب الجنايات
  139. مدخل
  140. باب شروط القصاص
  141. باب استيفاء القصاص
  142. باب العفو عن القصاص
  143. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  144. كتاب الديات
  145. مدخل
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة وما تحمله
  150. باب القسامة
  151. كتاب الحدود
  152. مدخل
  153. باب حد الزنا
  154. باب حد القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد قطاع الطريق
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. مدخل
  163. باب الذكاة
  164. باب الصيد
  165. كتاب الأيمان
  166. مدخل
  167. باب جامع الأيمان
  168. باب النذر
  169. كتاب القضاء
  170. مدخل
  171. باب أدب القاضي
  172. باب طريق الحكم وصفته
  173. باب1 كتاب القاضي إلى القاضي
  174. باب1 القسمة
  175. باب الدعاوى والبينات
  176. كتاب الشهادات
  177. مدخل
  178. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإقرار

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

1

فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.

وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.

ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.

ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. PageV01P159

كتاب العتق

مدخل

...

كتاب العتق1

وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. PageV01P160

باب الكتابة

بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.

ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق1 وولاؤه له وإن عجز عاد قنا. PageV01P160

باب أحكام أمهات الأولاد

إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.

وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.

كتاب النكاح

مدخل

...

كتاب النكاح

وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه.

ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة.

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها".

والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.

ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.

فصل

وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.

ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه PageV01P161

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.

فصل

وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.

فصل

الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير2 والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.

فصل

الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. PageV01P162

ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।