باب ميراث المفقود
من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.
وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة1 انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"2 ثم يقسم ماله فيهما.
فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. PageV01P156
باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"1 وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. PageV01P157
باب ميراث أهل الملل
فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.
والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.
ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. PageV01P157
باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف2 ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5". PageV01P158
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه. PageV01P158