باب السبق
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد.
وهي جعالة لكل واحد1 فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. PageV01P129
باب العارية
"وهي: إباحة نفع عين تبقى مع1 استيفائه".
وتباح إعارة كل ذي نفع "مباح" إلا البضع وعبدا مسلما لكافر "وصيدا ونحوه لمحرم" وأمة شابة "لغير امرأة" أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط "إلا بإذنه".
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها "إلا المؤجرة" ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها "وعلى معيرها أجرتها" ويضمن أيهما شاء "وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن".
وإذا قال: أجرتك قال: بل أعرتني "أو بالعكس" عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها2 بأجرة المثل وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة "أو اختلفا في الرد3" فقول المالك. PageV01P130
باب الغصب
1
وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول".
وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة "وإتلاف الثلاثة هدر" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته.
ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية2 والأجرة ولو غصب جارحا "أو عبدا" أو فرشا فحصل بذلك صيد3 فلمالكه.
وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب4 ونجر الخشبة5 ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه.
وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته "ثم نسي أو هزل" فنقصت ضمن الزيادة كما لو PageV01P131
عادت من غير جنس الأولى1 ومن جنسها لا يضمن "إلا أكثرهما".
فصل
وإن خلطه2 بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس3 ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما4 فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها5، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ وإذا6 قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته.
وما تلف أو تغيب7 من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته PageV01P132
يوم تعذر1 ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.
وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا2.
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه3 قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
ومن أتلف محترما أو فتح قفصا عن طائر أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فتعثر به إنسان ضمن4 كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه "أو عقره خارج منزله".
وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن5 صاحبها وعكسه النهار "إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة" وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها "وباقي جنايتها PageV01P133